127
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

٤_ باب طهارة أسآر أصناف الأطيار وان أكلت الجيف، مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة۱

۱.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أشعث، عن الحسن، أنّه كان يقول؛ في الدجاجة تشرب من الإناء: يكره أن يتوضّأ به.۲
وقد سبق في الباب ۳ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

٥_ باب طهارة سؤر بقيّة الدوابّ حتى المسوخ، وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه۳

۱.البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا عبد الله بن رجاء، ثنا مصعب بن سوار، عن مطرف، عن أبي الجهم، عن البراء: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«ما اُكل لحمه فلا بأس بسؤره».۴

۲.البيهقي: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، انا الشافعي، انا إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله، قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال:
«نعم، وبما أفضلت السباع كلّها».۵

۳.الدارقطني: نا محمّد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم الصنعاني، نا عبد الرزّاق، عن إبراهيم بن محمّد، عن داود بن الحصين، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله توضّأ بما أفضلت السباع.۶

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۳۰ _ ۲۳۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۵ ح۱.

3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۳۱ _ ۲۳۳.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸۱ ح۱۱۸۹، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۸ ح۴.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۱۷۸، سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۲ ح۲.

6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۲ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۷ ح۲۵۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
126

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر: أنّه كان يكره سؤر السنّور.۱

۱۴.الحاكم النيسابوري بإسناده: محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ في الهرّ يلغ في الإناء، قال: يغسل مرّة أو مرّتين.۲
وروي عن ”ابن المسيّب والحسن ومحمّد وقتادة۳ “ كلّها نحوه.

۱۵.البيهقي بإسناده: عن أبي هريرة: يغسل الإناء من ولوغ الهرّ كما يغسل من ولوغ الكلب.۴
وروي عن ”طاووس و عطاء۵ “ كلاهما نحوه.

۱۶.ابن حزم: قال أبو حنيفة: يهرق ما ولغ فيه الهرّ ولا يجزئ الوضوء به، ويغسل الإناء مرّة.۶
وقد سبق في الباب ۱ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

۳_ باب نجاسة أسآر أصناف الكفّار۷

۱.ابن حزم: سؤر كلّ كافر أو كافرة وسؤر كلّ ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مُخلّیٰ أو غير مُخلّیٰ إذا لم يظهر هنالك للعابِ ما لا يؤكل لحمه أثر، فهو طاهر حلال؛ حاشا ما ولغ فيه الكلب فقط، ولا يجب غسل الإناء من شيء منه؛ حاشا ما ولغ فيه الكلب والهرّ فقط.۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۸ ح۳۴۰.

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۶۵ ح۵۷۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۹ ح۷۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۵ ح۱۱۷۰، سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۷ ح۲ وفيه ”يهراق و... “.

3.. المصنف لعبد الرزاق: ج۱ ص۹۹ ح۳۴۵ وفيه ”أو ثلاثا“ والمصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶ ح۲ وفيه ”مرة“ وص۴۷ ح۷ وفيه ”أو ثلاثا“.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۶ ح۱۱۷۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۸ ح۲۰۴ و ص۶۹ ح۲۰۵ مرفوعا وفي ذيله ”لا يثبت هذا مرفوعا ، والمحفوظ من قول أبي هريرة ، واختلف عنه“.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۹ ح۱۵.

6.. المحلّى: ج۱ ص۱۱۸، المجموع: ج۱ ص۱۷۳ وفيه ”كره سؤر الهر“.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۲۹ _ ۲۳۰.

8.. المحلّى: ج۱ ص۱۳۲ المسألة ۱۳۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2335
صفحه از 484
پرینت  ارسال به