۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر: أنّه كان يكره سؤر السنّور.۱
۱۴.الحاكم النيسابوري بإسناده: محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة؛ في الهرّ يلغ في الإناء، قال: يغسل مرّة أو مرّتين.۲
وروي عن ”ابن المسيّب والحسن ومحمّد وقتادة۳ “ كلّها نحوه.
۱۵.البيهقي بإسناده: عن أبي هريرة: يغسل الإناء من ولوغ الهرّ كما يغسل من ولوغ الكلب.۴
وروي عن ”طاووس و عطاء۵ “ كلاهما نحوه.
۱۶.ابن حزم: قال أبو حنيفة: يهرق ما ولغ فيه الهرّ ولا يجزئ الوضوء به، ويغسل الإناء مرّة.۶
وقد سبق في الباب ۱ من هذه الأبواب مايدلّ عليه.
۳_ باب نجاسة أسآر أصناف الكفّار۷
۱.ابن حزم: سؤر كلّ كافر أو كافرة وسؤر كلّ ما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه من خنزير أو سبع أو حمار أهلي أو دجاج مُخلّیٰ أو غير مُخلّیٰ إذا لم يظهر هنالك للعابِ ما لا يؤكل لحمه أثر، فهو طاهر حلال؛ حاشا ما ولغ فيه الكلب فقط، ولا يجب غسل الإناء من شيء منه؛ حاشا ما ولغ فيه الكلب والهرّ فقط.۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۸ ح۳۴۰.
2.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۶۵ ح۵۷۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۹ ح۷۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۵ ح۱۱۷۰، سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۷ ح۲ وفيه ”يهراق و... “.
3.. المصنف لعبد الرزاق: ج۱ ص۹۹ ح۳۴۵ وفيه ”أو ثلاثا“ والمصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶ ح۲ وفيه ”مرة“ وص۴۷ ح۷ وفيه ”أو ثلاثا“.
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۶ ح۱۱۷۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۸ ح۲۰۴ و ص۶۹ ح۲۰۵ مرفوعا وفي ذيله ”لا يثبت هذا مرفوعا ، والمحفوظ من قول أبي هريرة ، واختلف عنه“.
5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۹ ح۱۵.
6.. المحلّى: ج۱ ص۱۱۸، المجموع: ج۱ ص۱۷۳ وفيه ”كره سؤر الهر“.
7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۲۹ _ ۲۳۰.
8.. المحلّى: ج۱ ص۱۳۲ المسألة ۱۳۵.