125
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

عليهم، فقالوا: يا رسول الله، سبحان الله! تأتي دار فلان ولا تأتي دارنا؟! قال: فقال النبيّ صلی الله علیه وآله : «لأنّ في داركم كلباً»، قالوا: فإنّ في دارهم سنّوراً، فقال النبيّ صلی الله علیه وآله :
«إنّ السنّور سبع».۱

۸.الحاكم النيسابوري: أخبرنا أبو محمّد المزني، ثنا قاسم بن زكريّا المقري، ثنا عليّ بن مسلم، ثنا أبو عاصم، ثنا قرّة بن خالد، ثنا محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«في الهرّة مرّة أو مرّتين»؛ يعني غسل الإناء إذا ولغ فيه الهرّة».۲

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن حكيم: سألت أبا وائل عن سؤر السنّور فقال: لا بأس به .۳
وروي عن ”إبراهيم۴ “ وعن ”أحمد۵ “ وعن ”مالك۶ “ نحوه .

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن عكرمة: سئل ابن عبّاس عن ولوغ الهرّ في الإناء أيغسل؟ قال: إنّما هو من متاع البيت.۷
وروي عن ”ابن عمر وأبي سلمة وأبي قتادة وإبراهيم۸ “ كلّها نحوه.

۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي إسحاق: ولغ هرّ في لبن لآل أبي قيس، فأراد أهله أن يهرقوا اللبن فنهاهم عن ذلك وأمرهم أن يشربوه.۹

۱۲.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة: كان العبّاس بن عبد المطّلب يوضع له الوضوء فيشغله الشيء، فيجيء الهرّ فيشرب منه، فيتوضّأ منه ويصلّي.۱۰
وروي عن ”أبي العلاء۱۱ “ وعن ”الشافعي۱۲ “ كلاهما نحوه.

1.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۱۹ ح۸۳۵۰، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۹۲ ح۶۴۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۱۷۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۳ ح۵.

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۶۴ ح۵۷۱.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۵ ح۳.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶ ح۷.

5.. سنن الترمذي: ج۱ ص۱۵۵ ح۹۲.

6.. الموطّأ: ج۱ ص۲۳ ح۱۳ وزاد فيه ”إلّا أن يرى على فمها نجاسة“.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۲ _ ۱۰۳ ح۳۵۹.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۵ ح ۶ و ص۴۶ ح۱۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۹ ح۳۴۸ و ص۱۰۰ ح۳۵۰ وص۱۰۳ ح۳۶۰.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۱ ح۳۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶ ح۱۵ نحوه.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶ ح۱۱.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶ ح۹.

12.. المحلّى: ج۱ ص۱۱۸، المجموع: ج۱ ص۱۷۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
124

۳.الدارقطني: ثنا أبو بكر النيسابوري، نا أحمد بن منصور، ثنا أبو صالح، نا الليث، عن يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، عن عبد ربّه بن سعيد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن عائشة؛ أنها قالت: كان رسول الله صلی الله علیه وآله يمرّ به الهرّ فيُصغي لها الإناء فتشرب، ثمّ يتوضّأ بفضلها.۱
وروي عن ”صدقة بن يسار۲ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه .

۴.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن بشّار، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد ـ يعني أبا بكر الحنفي ـ ، ثنا عبد الرّحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«الهرّة لا تقطع الصلاة؛ لأنّها من مَتاع البيت».۳

۵.البيهقي: أخبرنا أبو سعيد الخطيب، ثنا أبو بحر البربهاري، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا الركين بن الربيع، عن عمّة له يقال لها صفيّة بنت عميلة: أنّ الحسين بن عليّ علیه السلام سئل عن سؤر الهرّة فلم يَرَ به بأساً.۴
وروي عن ”جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ علیه السلام۵ “ نحوه .

۶.ابن أبي شيبة: حدّثنا روح بن عبادة، عن محمّد بن عبد الرحمن العدني، قال: سـمعت محمّد بن عليّ علیهما السلام يقول:
«لا بأس أن يتوضّأ بفضل الهرّ» ويقول: «هي من متاع البيت».۶
وروي عن ”الحسن بن عليّ وحسين بن عليّ علیهما السلام۷ “ كلاهما نحوه.

۷.ابن حنبل: حدّثنا عبد الله، حدّثني أبي، ثنا هاشم، حدّثنا عيسى ـ يعني ابن المسيّب ـ حدّثني أبو زرعة، عن أبي هريرة: كان النبيّ صلی الله علیه وآله يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، قال: فشقّ ذلك

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۶ ح۱ و ص۷۰ ح۲۱، مسند ابن راهويه: ج۲ ص۴۳۶ ح۱۰۰۳، المعجم الأوسط: ج۸ ص۵۵ ح۷۹۴۹.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۳ ح۳۶۱.

3.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۱ ح۳۶۹، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۳۸۵ ح۹۳۵، صحيح ابن خزيمة: ج۲ ص۲۰ ح۸۲۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۱۷۷ وليس فيه صدره.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۴ ح۱۱۶۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۲ ح۳۵۷.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۰ ح۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶ ح۱۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۶ ح۸.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۵ ح۴ و ج۸ ص۴۰۹ ح۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2504
صفحه از 484
پرینت  ارسال به