123
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان يكره سؤر الكلب.۱
وروي عن ”الحسن وابن سيرين۲ “ كلاهما نحوه .

۱۳.ابن أبي شيبة بإسناده: عن حكيم: سألت أبا وائل عن سؤر الكلب، فقال: ما اُحبّ مشاركته.۳

۱۴.ابن حزم: قال أبو حنيفة: يهرق كلّ ما ولغ فيه الكلب، أيّ شيءٍ كان كثر أم قلّ، ومن توضّأ بذلك الماء أعاد الوضوء والصلوات أبداً، ولا يغسل الإناء منه إلّا مرّة.۴
ويأتي في الباب ۲ من هذه الأبواب و الأبواب ۱۲ و ۷۰ من أبواب النجاسات والأواني والجلود مايدل عليه.

۲_ باب طهارة سؤر السنّور وعدم كراهته۵

۱.ابن ماجة: حدّثنا عمرو بن رافع وإسماعيل بن توبة. قالا: ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة: كنت أتوضّأ أنا و رسولُ الله صلی الله علیه وآله من إناء واحد، قد أصابت منه الهرّة قبل ذلك.۶

۲.أبو داود: حدّثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن كبشة بنت كعب بن مالك ـ وكانت تحت ابن أبي قتادة ـ: أنّ أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً، فجاءت هرّة فشربت منه، فَأَصغىٰ لَها الإناءَ۷ حتّى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظرُ إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«إنّها ليست بنجس، إنّها من الطوّافين عليكم والطوّافات».۸
وروي عن ”عائشة۹ “ عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۸ ح۳۳۸ و ص۱۰۵ ح۳۷۳ وفي ذيله ”أن يتوضّأ بفضلهم“، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳ ح۲.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳ ح۳ وح۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴ ح۸.

4.. المحلّى: ج۱ ص۱۱۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۲۷ _ ۲۲۹.

6.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۱ ح۳۶۸، سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۹ ح۱۷ و ح۱۸ وفيه ”أغتسل“.

7.. یُصغي لها الأناء: أي یُمیله لیَسهُل علیها الشرب منه (النهایة: ج۳ ص۳۳ «صغی»).

8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۹ ح۷۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۵۳ ح۹۲، سنن النسائي: ج۱ ص۵۵، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۳۸۵ ح۲۲۶۹۹ وفيه ”السنّور من أهل البيت“.

9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۰ ح۷۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۴ ح۱۱۶۶، مسند ابن راهويه: ج۲ ص۴۵۸ ح۴۸۷ / ۱۰۳۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
122

«يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات: اُولاهنّ، أو اُخراهن بالتراب. وإذا ولغت فيه الهرّة غسل مرّة».۱

۵.الدارقطني: نا محمّد بن أحمد بن زيد الحنائي، نا محمود بن محمد المروزي، نا الخضر بن أصرم، نا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عليّ علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات؛ إحداهن بالبطحاء».۲

۶.الدارقطني: حدّثنا جعفر بن محمد بن نصير، نا الحسن بن علي المعمري، نا عبد الوهاب بن الضحاك، نا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن عروة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلی الله علیه وآله ؛ في الكلب يلغ في الإناء: أنّه يغسله ثلاثاً، أوخمساً أو سبعاً.۳

۷.الدارقطني بإسناده: عن أبي هريرة؛ في الكلب يلغ في الإناء، قال: يهراق، ويغسل سبع مرّات.۴
وروي عن ”ابن عمر وابن المسيّب وطاووس وعمرو بن دينار۵ “ كلّها نحوه .

۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: كم يُغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كلّ ذلك سـمعت: سبعاً، وخمساً، وثلاث مرّات.۶

۹.عبد الرزّاق: عن معمر: سألت الزهري عن الكلب يلغ في الإناء، قال: يُغسل ثلاث مرّات.۷

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في الكلب يلغ في الإناء، قال: غسّله حتّى تنقّيه.۸

۱۱.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: ولغ الكلب في جفنة قوم فيها لبن، فأدركوه عند ذلك فغرفوا حول ما ولغ فيه؟ قال: لا تشربوه .۹

1.. سنن الترمذي: ج۱ ص۱۵۱ ح۹۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۵ ح۱۱۷۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۳۴ ح۹۱ وفيه ”أولاهن بالتراب“، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۹ ح۷۳ وفيه ”السابعة بالتراب “، السنن الكبرى: ج۱ ص۷۸ ح۶۹ وفيه ”إحداهن بالتراب“.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۵ ح۱۲، المعجم الأوسط: ج۸ ص۴۲ ح۷۸۹۹.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۵ ح۱۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۵ ح۱۱۴۱.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۴ ح۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۰۰ ح۳ و ح۴ و المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۶ ح۳۳۲ وح ۳۳۴.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۷ ح۳۳۳.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۷ ح۳۳۶.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۰۰ ح۵.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۷ ح۳۳۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2110
صفحه از 484
پرینت  ارسال به