117
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

يغتسلان جميعاً، وليغتسل الذي ليس جنباً قبل الجنب، فإن لم يكونا جنباً فليغتسل أحدهما بفضل الآخر.۱

۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة: أنّ عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري، ألّا تدخلنّ الحمّام إلّا بمئزر، ولا يغتسل اثنان من حوض.۲
وتقدّم في الباب ۱ و ۸، ويأتي في الباب ۱۱ من هذه الأبواب وفي الأبواب ۲۷ و ۳۲ من أبواب الجنابة مايدلّ عليه.

۱۰_ باب استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه: كفّ أمامه، وكفّ خلفه، وكفّ عن يمينه، وكفّ عن يساره، ثمّ يغتسل أو يتوضّأ۳

۱۱_ باب كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها، وأنّ الماء النجس لا يطهر ببلوغه كرّاً۴

۱.عبد الرزّاق: عن معمر، عن حمّاد عن إبراهيم: أنّ عليّاً كان يغتسل إذا خرجمن الحمّام.۵

۲.البيهقي بإسناده: عن يحيى بن عبيد، قال: سألت ابن عبّاس عن ماء الحمّام، فقال: الماء لا يجنب.۶
وتقدّم في الباب ۷ من أبواب الماء المطلق ما يدلّ عليه.

۱۲_ باب جواز الطهارة بالمياه الحارّة التي يشمّ منها رائحة الكبريت وكراهة الاستشفاء بها۷

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۰ ح۱۰۳۶.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۱ ح۱۱۲۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۱۶ _ ۲۱۸.

4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۱۸ _ ۲۲۰.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۶ _ ۲۹۷ ح۱۱۳۸.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۰۳ ح۱۲۶۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۷ ح۱۱۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۱ ح۱۰.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۲۰ _ ۲۲۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
116

۵.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن معمر بن موسى، عن أبي جعفر، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السلام: أنّه لم يرَ بأساً أن ينتضح من غسله في إنائه.۱

۶.البيهقي بإسناده: عن عكرمة، عن ابن عبّاس؛ في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي یصبّ عليه في الإناء، قال: إنّ الماء طهور ولا يطهر.۲
وروي عن ”أنس بن مالك وعطاء ومحمّد وإبراهيم والحسن والزهري وابن سيرين۳ “ كلّها نحوه.

۷.البيهقي بإسناده: عن يحيى بن يعمر، عن ابن عبّاس: أنّه سئل عن ثمانية رهط اغتسلوا من حوض واحد، أحدهم جنب، فقال ابن عبّاس: إنّ الماء لا ينجّسه شيء.۴

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شهاب: أنّه سأل أبا هريرة عن سؤر طهورِ المرأة يُتَطَهّر منه؟ قال: إن كنّا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.۵

۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سأل إنسان عطاء، فقال: المرأة تغتسل غير جنب، أيغتسل الرجل بإناء معها؟ قال: نعم.۶

۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مغيرة، عن الشعبي: لو اغتسلت من ماء اغتسلت به.۷

۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن جعفر بن برقان: كان ميمون بن مهران يغتسل من إناء، فيرفعه؛ لئِلّا يُنتضحَ من غُسلِه.۸

۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إن كان أحدهما جنباً والآخر غير جنب فلا

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۳ ح۵.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۰ ح۱۱۲۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۷ ح۱۱۴۴ نحوه.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۲ ح۳۱۶ و ح۳۱۲ و المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۳ ح۲ و ح۳ و ح۴ و ح۶ و ح۷ و ح۸ .

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۱۳۸.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۸۷.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۰ ح۲.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۳ ح۳۱۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3916
صفحه از 484
پرینت  ارسال به