۵.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن معمر بن موسى، عن أبي جعفر، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السلام: أنّه لم يرَ بأساً أن ينتضح من غسله في إنائه.۱
۶.البيهقي بإسناده: عن عكرمة، عن ابن عبّاس؛ في الرجل يغتسل في الإناء فينتضح من الذي یصبّ عليه في الإناء، قال: إنّ الماء طهور ولا يطهر.۲
وروي عن ”أنس بن مالك وعطاء ومحمّد وإبراهيم والحسن والزهري وابن سيرين۳ “ كلّها نحوه.
۷.البيهقي بإسناده: عن يحيى بن يعمر، عن ابن عبّاس: أنّه سئل عن ثمانية رهط اغتسلوا من حوض واحد، أحدهم جنب، فقال ابن عبّاس: إنّ الماء لا ينجّسه شيء.۴
۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شهاب: أنّه سأل أبا هريرة عن سؤر طهورِ المرأة يُتَطَهّر منه؟ قال: إن كنّا لننقر حول قصعتنا نغتسل منها كلانا.۵
۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سأل إنسان عطاء، فقال: المرأة تغتسل غير جنب، أيغتسل الرجل بإناء معها؟ قال: نعم.۶
۱۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن مغيرة، عن الشعبي: لو اغتسلت من ماء اغتسلت به.۷
۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن جعفر بن برقان: كان ميمون بن مهران يغتسل من إناء، فيرفعه؛ لئِلّا يُنتضحَ من غُسلِه.۸
۱۲.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: إن كان أحدهما جنباً والآخر غير جنب فلا
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۳ ح۵.
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۰ ح۱۱۲۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹۷ ح۱۱۴۴ نحوه.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۲ ح۳۱۶ و ح۳۱۲ و المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۳ ح۲ و ح۳ و ح۴ و ح۶ و ح۷ و ح۸ .
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۶۴ ح۱۱۳۸.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۱.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۸ ح۳۸۷.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۳۰ ح۲.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۳ ح۳۱۷.