۱۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس: لا بأس بفضل المرأة _ حائضاً كانت أو غير حائض _ إذا لم يكن في يديها بأس.۱
وروي عن ”عمر۲ “ نحوه.
۱۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: لا بأس أن يتوضّأ الرجال والنساء معاً، إنّما هنّ شقائقكم وأخواتكم وبناتكم واُمّهاتكم.۳
۱۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة: لا بأس بفضل وضوء المرأة.۴
وروي عن ”إبراهيم۵ “ مثله وعن ”أبي حنيفة ومالك۶ “ كلاهما نحوه.
۲۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الملك، عن عطاء: أنّه سئل عن فضل الحائض يتوضّأ منه؟ قال: نعم.۷
۲۱.الدارمي بإسناده: عن ابن عمر: لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنباً أوحائضاً.۸
وروي عن ”عطاء ۹ “ نحوه.
۲۲.النووي: قال أبو حنيفة: المستعمل في الحدث طاهر.۱۰
۲۳.ابن حزم: قال الشافعي: لا يجزي الوضوء ولا الغسل بماءٍ قد اغتُسل به أو توضّأ به، وهو طاهر كلّه.۱۱
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۷ ح۳۸۲.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۰ ح۳۹۸.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۵ ح۲۴۴.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۶.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۵.
6.. المجموع: ج۲ ص۱۹۱.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۸ ح۷.
8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۹ ح۱۰۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۴.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۷ ح۳۸۴.
10.. المجموع: ج۱ ص۹۶.
11.. المحلّى: ج۱ ص۱۸۶.