115
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۹_ باب حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة، وما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء، وغيره، وحكم الغسالة۱

۱.أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: اغتسل بعض أزواج النبيّ صلی الله علیه وآله في جفنة۲ ، فجاء النبيّ صلی الله علیه وآله ليتوضّأ منها _ أو يغتسل _ فقالت له: يا رسول الله، إنّي كنت جنباً، قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إنّ الماء لا يجنب».۳

۲.مسلم: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمّد بن حاتم، قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن حاتم: حدّثنا محمّد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، قال: أكبر علمي والذي يخطر على بالي أنّ أبا الشعثاء أخبرني أنّ ابن عبّاس أخبره: أن رسول الله صلی الله علیه وآله كان يغتسل بفضل ميمونة.۴

۳.ابن ماجة: حدّثنا محمّد بن يحيى، ثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحرث، عن عليّ علیه السلام:
«كان النبيّ صلی الله علیه وآله وأهله يغتسلون من إناء واحد، ولا يغتسل أحدهما بفضل صاحبه».۵

۴.النسائي: أخبرنا قتيبة، قال: حدّثنا أبو عوانة، عن داود الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلاً صحب النبيّ صلی الله علیه وآله كما صحبه أبو هريرة أربع سنين، قال: نهى رسول الله صلی الله علیه وآله أن ... يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعاً.۶

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۱۱ _ ۲۱۶.

2.. الجفنة: معروفة، أعظم ما یکون من القصاع. وفي الصحاح: الجفنة کالقصعة (لسان العرب: ج۱۳ ص۸۹ «جفن»).

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۸ ح۶۸، سنن الترمذي: ج۱ ص۹۴ ح۶۵، سنن النسائي: ج۱ ص۱۷۳ وفيه ”إنّ الماء لا ينجّسه شيء“، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۲ ح۳۷۰ و ح۳۷۱ وليس فيه ذيله.

4.. صحیح مسلم: ج۱ ص۱۵۷ ح۴۸، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۳۶۶، سنن الدارقطني: ج۱ ص۵۳ ح۵ و ۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۹۱ ح۹۰۰.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۳ ح۳۷۵.

6.. سنن النسائي: ج۱ ص۱۳۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۱ ح۸۱، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۳ ح۳۷۴، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۵۲ ح۱۷۰۰۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
114

۱۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس: لا بأس بفضل المرأة _ حائضاً كانت أو غير حائض _ إذا لم يكن في يديها بأس.۱
وروي عن ”عمر۲ “ نحوه.

۱۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: لا بأس أن يتوضّأ الرجال والنساء معاً، إنّما هنّ شقائقكم وأخواتكم وبناتكم واُمّهاتكم.۳

۱۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عكرمة: لا بأس بفضل وضوء المرأة.۴
وروي عن ”إبراهيم۵ “ مثله وعن ”أبي حنيفة ومالك۶ “ كلاهما نحوه.

۲۰.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الملك، عن عطاء: أنّه سئل عن فضل الحائض يتوضّأ منه؟ قال: نعم.۷

۲۱.الدارمي بإسناده: عن ابن عمر: لا بأس بفضل وضوء المرأة ما لم تكن جنباً أوحائضاً.۸
وروي عن ”عطاء ۹ “ نحوه.

۲۲.النووي: قال أبو حنيفة: المستعمل في الحدث طاهر.۱۰

۲۳.ابن حزم: قال الشافعي: لا يجزي الوضوء ولا الغسل بماءٍ قد اغتُسل به أو توضّأ به، وهو طاهر كلّه.۱۱

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۷ ح۳۸۲.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۱۰ ح۳۹۸.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۵ ح۲۴۴.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۶.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۵.

6.. المجموع: ج۲ ص۱۹۱.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۸ ح۷.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۹ ح۱۰۴۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۷ ح۴.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۰۷ ح۳۸۴.

10.. المجموع: ج۱ ص۹۶.

11.. المحلّى: ج۱ ص۱۸۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2400
صفحه از 484
پرینت  ارسال به