109
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۷_ باب كراهة الطهارة بالماء الذي يسخّن بالنار في غسل الأموات، وجوازه في غسل الأحياء۱

۱.النسائي: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدّثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الحسن مولى اُمّ قيس بنت محصن، عن اُمّ قيس، قالت: توفّي ابني فجزعت عليه، فقلت للذي يغسله: لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله، فانطلق عكاشة بن محصن إلى رسولالله صلی الله علیه وآله فأخبرهبقولها، فتبسّم.۲

۲.الطبراني: حدّثنا سهل بن موسى شيران الرامهرمزي، ثنا محمّد بن مرزوق، ثنا العلاء بن الفضل بن أبي سوية المنقري، ثنا الهيثم بن رزيق المالكي من بني مالك بن كعب بن سعد، عاش مئة وسبع عشرة سنة، عن أبيه، عن الأسلع بن شريك:
كنت أرحَل۳ ناقةَ رسول الله صلی الله علیه وآله ، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلی الله علیه وآله الرحلة وكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب، وخشيت أن اغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلاً من الأنصار فرحلها، ووضعت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت، ثمّ لحقت برسول الله صلی الله علیه وآله وأصحابه، فقال: «يا أسلع، ما لي أرى رحلتك تغيّرت؟» فقلت: يا رسول الله، لم أرحلها، رَحَلها رجل من الأنصار. قال: «ولم؟» فقلت: إنّي أصابتني جنابة فخشيت القرّ۴ على نفسي، فأمرته أن يرحلها، ووضعت أحجاراً فأسخنت ماءً واغتسلت به.
فأنزل الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى) إلى (إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا) .۵

۳.البيهقي بإسناده: عن أسلم مولى عمر: أنّ عمر بن الخطّاب كان يسخّن له ماء في قمقمة ويغتسل به.۶
وروي عن ”أبي الوائل وسلمة۷ “ كلاهما نحوه .

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۸ _ ۲۰۹.

2.. سنن النسائي: ج۴ ص۲۹، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۸۴ ح۲۷۰۶۷، المعجم الكبير: ج۲۵ ص۱۸۲ ح۴۴۶.

3.. رحلت البعیر _ من باب نفع _: شددت علیه الرحل (مجمع البحرین: ج۲ ص۶۸۵ «رحل»).

4.. القرّ: البرد (النهایة: ج۴ ص۳۸ «قرر»).

5.. المعجم الكبير: ج۱ ص۲۹۹ ح۸۷۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۹ ح۱۰، الإصابة: ج۱ ص۲۱۲ الرقم ۱۲۲.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰ ح۱۱، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۷ ح۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸ ح۱ و۲.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۳۸ ح۸ و ۹.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
108

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي حرب بن أبي الأسود: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن فماتت، فقال: إنّما حرّم الله من الميتة لحمها ودمها.۱

۹.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سألت عطاء عن فأرة ماتت في عسل، قال: العسل كهيئة الجامد، يغرف ما حولها ويؤكل ما بقي.۲

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: أن وزغا وقع في سمن لآل أبي موسى الأشعري فلتوا به سويقا ثم أخبروه، فقال: بيعوه ممن يستحله ثم أعلموه.۳
وروي عن ”عمران ابن حصين۴ “ نحوه.

٦_ باب كراهة الطهارة بماء اُسخن بالشمس في الآنية وأن يعجن به۵

۱.البيهقي: أخبرنا أبو محمّد عبدالله بن یوسف بن أحمد الأصبهاني، أنا أبو سعید ابن الأعرابي، أخبرنا أبو الحسين عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، انا إسماعيل بن محمّد الصفار، قال: حدّثنا سعدان بن نصر، ثنا خالد بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أسخنتُ ماءً في الشمس، فقال النبيّ صلی الله علیه وآله :
«لا تفعلي يا حميراء؛ فإنّه يورث البرص».۶

۲.البيهقي بإسناده: عن عمر: لا تغتسلوا بالماء المشمّس؛ فإنّه يورث البرص.۷
وروي عن ”الشافعي۸ “ نحوه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۱ ح۷.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۶ ح۲۸۸.

3.. المصنف لعبد الرزّاق: ج۱ _ ص۸۷ ح۲۹۳، المصنف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۰ ح۴ نحوه.

4.. المصنف لعبد الرزّاق: ج۱ _ ص۸۸ ح۲۹۴ وزاد في ذيله ”قال بعض أهله: ألا نستسرج به؟ قال: بلى، إن شئتم“.

5.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۷ _ ۲۰۸.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۱ ح۱۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۸ ح۲ و ۳ نحوه، المعجم الأوسط: ج۶ ص۴۴ ح۵۷۴۷.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰ ح۱۳، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۹ ح۴.

8.. کتاب الاُمّ: ج۱ ص۳ وفیه ”لا أکره الماء المشمّس إلّا من جهة ا لطبّ“.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2141
صفحه از 484
پرینت  ارسال به