107
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

«استصبحوا به، ولا تأكلوه ونحو ذلك».۱
وروي عن ”مكحول۲ “ عنه صلی الله علیه وآله مثله .

۴.البيهقي بإسناده: عن أبي سعيد: أنّه قال في الفأرة تقع في السمن أو الزيت: استنفعوا به، ولا تأكلوه.۳
وروي عن ”ابن عمر۴ “ نحوه .

۵.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: الفأرة تقع في الودك۵ الجامد أو غير الجامد؟ قال: بلغنا إن كان جامداً اُخذ ما حولها فاُلقي، واُكل ما بقي. قلت: فغير الجامد؟ قال: لم يبلغني فيه شيء، ولكن أرى أن يستثقب۶ به ولا يؤكل.۷
وروي عن ”عمرو بن دينار۸ “ نحوه.

۶.عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: الوزغ يموت في الودك، السمن والدهن وأشباه هذا، بمنزلة الفأرة هو في ذلك؟ قال: وأحب.۹

۷.البيهقي بإسناده: عن راشد مولى قريش، عن ابن عمر: أنّه سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال: إن كان مائعاً فألقه كلّه، وإن كان جامساً۱۰ فألق الفأرة وما حولها، وكل ما بقي.۱۱
وروي عن ”عائشة وأنس۱۲ “ نحوه .

1.. سنن البيهقي: ج۹ ص۵۹۵ ح۱۹۶۲۸، سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۹۲ ح۸۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۲ ح۱۵.

3.. سنن البيهقي: ج۹ ص۵۹۵ ح۱۹۶۲۹، سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۹۲ ح۸۲.

4.. سنن البيهقي: ج۹ ص۵۹۵ ح۱۹۶۲۷ وفيه ”وادهنوا به أدمكم“ بدل «ولا تأکلوه»، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۰ ح۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۶ ح۲۸۶ في ”زيت عشرون قرطلاً “ وفيه”استسرجوا به وادهنوا به الأدم“.

5.. الوَدَك: دَسَمُ اللحم والشحم، وهو ما یتحلَّب من ذلك (المصباح المنیر: ص۶۵۳ «ودك»).

6.. یستثقب به: أي یستعمل للوقود والاستضاءة وغیر ذلك. یقال: ثَقَبَت النارُ: إذا اتّقَدت. وشهاب ثاقب: أي مضيء (انظر الصحاح: ج۱ ص۹۴ «ثقب»).

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۵ ح۲۸۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۲ ح۱۴ نحوه.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۵ _ ۸۶ ح۲۸۵.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۷ ح۲۹۲.

10.. جاء في المصدر عقیب الحدیث: قال أبو عبید: جامساً: یعني جامداً.

11.. سنن البيهقي: ج۹ ص۵۹۴ ح۱۹۶۲۳.

12.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۱ ح۱۰ وفيه ”وإن كان مائعاً فلا تأكله“ و ح۹ وفيه ”وإن كان ذائباً استصبحوها“.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
106

٥_ باب نجاسة المضاف بملاقاة النجاسة وإن كان كثيراً، وكذا المائعات۱

۱.البخاري: حدّثنا إسماعيل، قال: حدّثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبدالله، عن ابن عبّاس، عن ميمونة: أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله سئل عن فأرةٍ سقطت في سمن، فقال:
«ألقوها وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم».۲
وروي عن ”أبي هريرة۳ “ وعن ”الزهري۴ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله نحوه.

۲.أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح والحسن بن عليّ، واللفظ للحسن، قالا: ثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«إذا وقعت الفأرة في السمن، فإن كان جامداً فألقوها وما حولها، وإن كان مائعاً فلا تقربوه».۵
وروي عن ”ميمونة۶ “ وعن ”ابن عمر۷ “ كلاهما عنه صلی الله علیه وآله ، وعن ”مسيرة۸ “ عن عليّ علیه السلام وکلها نحوه.

۳.البيهقي: أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ عليّ بن عمر الحافظ، ثنا عمر بن محمّد بن القاسم النيسابوري، ثنا محمّد بن أحمد بن راشد الأصبهاني، ثنا محمّد بن عبد الرحيم البرقي، ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن سعيد بن بشير، عن أبي هارون، عن أبي سعيد، قال: سئل رسول الله صلی الله علیه وآله عن الفأرة تقع في السمن والزيت، قال:

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۵ _ ۲۰۶.

2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۹۳ ح۲۳۳ و ج۵ ص۲۱۰۵ ح۵۲۱۸ و ۵۲۲۰، سنن أبي داود: ج۳ ص۳۶۴ ح۳۸۴۱، سنن الترمذي: ج۴ ص۲۵۶ ح۱۷۹۸، سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۸.

3.. المعجم الأوسط: ج۳ ص۵۴ ح۲۴۵۲ في ”السمن الجامد“.

4.. صحیح البخاري: ج۵ ص۲۱۰۵ ح۵۲۱۹ وفيه ”عن الدابّة تموت في الزيت والسمن وهو جامد أو غير جامد، الفارة أو غيرها“.

5.. سنن أبي داود: ج۳ ص۳۶۴ ح۳۸۴۲، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۱۳ ح۷۱۸۰، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۳۸ ح۱۳۹۴، سنن البيهقي: ج۹ ص۵۹۳ ح۱۹۶۲۱.

6.. سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۸، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۳۴ ح۱۳۹۲.

7.. سنن البيهقي: ج۹ ص۵۹۵ ح۱۹۶۲۶، سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۹۱ ح۸۰، تاريخ الإسلام للذهبي: ج۱۰ ص۳۰۷ الرقم ۲۱۴، وفيها ”.. فإن كان مائعاً؟ قال: فانتفعوا به ولا تأكلوه“.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۰ ح۳ وفيه ”ذائباً فأهرقه“ بدل ”مائعاً فلا تقربوه“.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2228
صفحه از 484
پرینت  ارسال به