105
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۷.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سليط بن عبد الله بن يسار، قال: رأيت ابن عمر رأى في حرمانه دماً، فبزق فيه ثمّ دلكه.۱
وروي عن ”ميمون بن مهران۲ “ نحوه.

۸.ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي العلاء: كنّا عند قتادة فتذاكروا عنده قول إبراهيم وقول الكوفيّين في البزاق يغسل، قال: فحكّ قتادة ساقه، ثمّ أخذ من ريقه شيئاً، ثمّ أمرّه عليه ليرينا أنّه ليس بشيء.۳
وروي عن ”أبي سعيد۴ “ نحوه .

۹.ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة: سألت الحكم عن رجل تنحنح فوقعت نخاعته في طهوره، فقال: يأخذها هكذا فيطرحها، وقال شعبة بيده يصف أنّه يغرفها من الإناء فيطرحها.۵

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن الثوري، قال: قد قيل في البصاق فخذ فيه بأيسر الأمر.۶

۱۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: إذا حككت شيئاً من جسدك وأنت على وضوء فمسحته بالبصاق فاغسل ذلك المكان بالماء. قال معمر: وسـمعت حماداً يقول مثل ذلك. قال أبو بكر: ورأيت أبا معمر يفعل ذلك.۷

۱۲.البيهقي بإسناده: عن سلمان: إذا حكّ أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه؛ فإنّه ليس بطاهر.۸
وروي عن ”إبراهيم۹ “ نحوه .

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۳.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۴.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۵.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۴.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۹۲ ح۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۵ ح۷۲۴.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۵ ح۷۲۲.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱ ح۴۰ وفيه ”قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: امسحه بماء وإنّما أراد سلمان رضي الله عنه _ والله أعلم _ أنّ الريق لا يطهّر الدم الخارج منه بالحكّ “، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۱.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۲ وح ۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
104

٤_ باب حكم الريق۱

۱.أبو يعلى: حدّثنا محمّد بن أبي بكر، حدّثنا ثابت بن حمّاد أبو زيد، حدّثنا عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن عمّار، قال: مرّ بي رسول الله صلی الله علیه وآله وأنا أسقي ناقةً لي بین یديّ، فتنخّمت فأصابت نخامتي۲ ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يديّ، فقال النبيّ صلی الله علیه وآله :
«يا عمّار، ما نخامتك ولا دموع عينيك إلّا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنّما تغسل ثوبك من البول والغائط والمنيّ من الماء الأعظم، والدم والقيء».۳

۲.أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد، أخبرنا ثابت البناني، عن أبي نضرة، قال: بزق رسول الله صلی الله علیه وآله في ثوبه وحكّ بعضه ببعض.۴

۳.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن أبي معشر، عن يزيد بن أبي زياد: أنّ الحسن بن عليّ علیه السلام رأی في قميصه دماً فبزق فيه ثمّ دلكه.۵

۴.ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفر علیه السلام:
«لا يغسل الدم بالبزاق».۶

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر وعطاء: لا يغسل الدم بالبزاق.۷

۶.البخاري بإسناده: عن عائشة: ما كان لإحدانا إلّا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها۸ . ۹
وروي عن ”اُمّ سلمة۱۰ “ وعن ”سعيد بن جبير۱۱ “ كلاهما نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۵.

2.. نَخَم الرجل نَخَماً ونَخْماً وتَنَخَّمَ: دفع بشيء من صدره أو أنفه، واسم ذلك الشيء النخامة، وهي النخاعة (لسان العرب: ج۱۲ ص۵۷۲ «نخم»).

3.. مسند أبي يعلى: ج۳ ص۲۶۲ ح۱۶۰۸، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۱۳ ح۵۹۶۳.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۶ ح۳۸۹، سنن النسائي: ج۱ ص۱۶۳، تاريخ المدينة: ج۱ ص۲۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۲.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۵.

8.. قالت بریقها: صبّت علیه من ریقها، أو بلّته بریقها. فقصعته: دلکته به (انظر: عمدة القاري: ج۳ ص۲۸۱).

9.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۸ ح۳۰۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۹۸ ح۳۵۸ و ص۱۰۰ ح۳۶۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱ ح۳۸ وفيها ”بريقها“ بدل ”فقصعته بظفرها“.

10.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۱ ح۱۰۰۰.

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2126
صفحه از 484
پرینت  ارسال به