۴.الدارقطني بإسناده: عن ابن عبّاس: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء .۱
وروي عن ”عكرمة۲ “ مثله .
۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عبّاس: إنّا ننتجع الكلأ ولا نجد الماء، فنتوضّأ باللبن؟ قال: لا، عليكم بالتيمّم.۳
۶.البخاري بإسناده: عن عطاء: التيمّم أحبّ إليّ من الوضوء بالنبيذ واللبن.۴
۷.أبو داود بإسناده: عن أبي خلدة: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا.۵
۸.الدارقطني بإسناده: عن الأوزاعي: إن كان مسكراً فلا يتوضّأ به .۶
۹.الدارقطني بإسناده: عن عبد الله عن أبيه: يتيمّم أحبّ إليّ من أن يتوضّأ بالنبيذ.۷
۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: لا توضّأ بلبن ولا نبيذ.۸
۱۱.النووي: عن أبي حنيفة: أربع روايات إحداهنّ: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء، والثانية: يجوز الجمع بينه وبين التيمّم...، والثالثة: يستحبّ الجمع بينهما، والرابعة: أنّه رجع عن جواز الوضوء به وقال: يتيمّم، وهو الذي استقرّ عليه مذهبه.۹
۱۲.الترمذي: قال بعض أهل العلم: «لا يتوضّأ بالنبيذ»، وهو قول الشافعي وأحمد... .۱۰
۳_ باب حكم ماء الورد۱۱
۱.الشافعي: ما اعتصره الآدميون من ماء شجر ورد أو غيره فلا يكون طهورا... فلا يجزي أن يتوضّأ بشيء من هذا.۱۲
1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ _ ۷۹ ح۱.
2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ _ ۷۸ ح۳ _ ۶ و ص۷۶ ح۷ نحوه.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۹ ح۱.
4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۹۵، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲ ح۸۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴ ح۲۴.
5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲ ح۸۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴ ح۲۵، سننالدارقطني: ج۱ ص۷۸ ح۱۹ نحوه.
6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ ح۴.
7.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ ح۴.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۷۹ ح۶۹۴، صحيح البخاري: ج۱ ص۹۵ وفيه ”كرهه الحسن“.
9.. المجموع: ج۱ ص۹۳ وفي ذيله ”كذا قاله العبدري“.
10.. سنن الترمذي: ج۱ ص۱۴۸ ح۸۸.
11.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۴ _ ۲۰۵.
12.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳ _ ۴، المجموع: ج۱ ص۹۸.