103
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول

۴.الدارقطني بإسناده: عن ابن عبّاس: النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء .۱
وروي عن ”عكرمة۲ “ مثله .

۵.ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: سأل رجل ابن عبّاس: إنّا ننتجع الكلأ ولا نجد الماء، فنتوضّأ باللبن؟ قال: لا، عليكم بالتيمّم.۳

۶.البخاري بإسناده: عن عطاء: التيمّم أحبّ إليّ من الوضوء بالنبيذ واللبن.۴

۷.أبو داود بإسناده: عن أبي خلدة: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ، أيغتسل به؟ قال: لا.۵

۸.الدارقطني بإسناده: عن الأوزاعي: إن كان مسكراً فلا يتوضّأ به .۶

۹.الدارقطني بإسناده: عن عبد الله عن أبيه: يتيمّم أحبّ إليّ من أن يتوضّأ بالنبيذ.۷

۱۰.عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: لا توضّأ بلبن ولا نبيذ.۸

۱۱.النووي: عن أبي حنيفة: أربع روايات إحداهنّ: يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ إذا كان في سفر وعدم الماء، والثانية: يجوز الجمع بينه وبين التيمّم...، والثالثة: يستحبّ الجمع بينهما، والرابعة: أنّه رجع عن جواز الوضوء به وقال: يتيمّم، وهو الذي استقرّ عليه مذهبه.۹

۱۲.الترمذي: قال بعض أهل العلم: «لا يتوضّأ بالنبيذ»، وهو قول الشافعي وأحمد... .۱۰

۳_ باب حكم ماء الورد۱۱

۱.الشافعي: ما اعتصره الآدميون من ماء شجر ورد أو غيره فلا يكون طهورا... فلا يجزي أن يتوضّأ بشيء من هذا.۱۲

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ _ ۷۹ ح۱.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ _ ۷۸ ح۳ _ ۶ و ص۷۶ ح۷ نحوه.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۹ ح۱.

4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۹۵، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲ ح۸۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴ ح۲۴.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۲۲ ح۸۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۴ ح۲۵، سننالدارقطني: ج۱ ص۷۸ ح۱۹ نحوه.

6.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ ح۴.

7.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ ح۴.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۷۹ ح۶۹۴، صحيح البخاري: ج۱ ص۹۵ وفيه ”كرهه الحسن“.

9.. المجموع: ج۱ ص۹۳ وفي ذيله ”كذا قاله العبدري“.

10.. سنن الترمذي: ج۱ ص۱۴۸ ح۸۸.

11.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۴ _ ۲۰۵.

12.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳ _ ۴، المجموع: ج۱ ص۹۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
102

۵.البيهقي بإسناده: عن ابن مسعود: إذا غسل الجنب رأسه بالخطمي فلا يعدّ له غسلاً.۱

۶.الدارقطني بإسناده: عن عبد الله عن أبيه: كلّ شيء تحوّل عن اسم الماء لا يعجبني أن يُتوضّأ به.۲

۷.النووي: قال أبو حنيفة: يجوز [الطهارة] بالمتغيّر بالزعفران وكلّ طاهر سواء قلّ التغيّر أو كثر، بشرط كونه يجري لا ثخينا، إلّا مرقة اللّحم ومرقة الباقلّاء.۳

۲_ باب حكم النبيذ واللبن۴

۱.الدارقطني: حدّثنا عثمان بن أحمد الدقّاق، نا أبو القاسم يحيى بن عبد الباقي، نا المسيّب بن واضح، نا مبشّر بن إسماعيل الحلبي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء».۵

۲.الترمذي: حدّثنا هنّاد، حدّثنا شريك، عن أبي فزارة، عن أبي زيد، عن عبد الله بن مسعود، قال:
سألني النبيّ صلی الله علیه وآله : «ما في إداوتك؟» فقلت: نبيذ. فقال: «تمرة طيّبة وماء طهور»، قال: فتوضأ منه.۶

۳.الدارقطني: نا أبو بكر الشافعي، نا محمّد بن شاذان، نا معلّى، نا هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي، عن مزيدة بن جابر، عن عليّ ح. وثنا أبو سهل، نا إبراهيم الحربي، نا عبد الله بن عمر، نا وكيع، عن أبي ليلى الخراساني، عن مزيدة بن جابر، عن عليّ علیه السلام:
«لا بأس بالوضوء بالنبيذ».۷
وروي عن ”الحارث۸ “ عنه علیه السلام مثله .

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۲۸۲ ح۸۶۵، التاريخ الكبير: ج۴ ص۲۰۷ الرقم ۲۵۱۹، المعجم الكبير: ج۹ ص۲۵۴ ح۹۲۵۷، مسند ابن الجعد: ص۷۸ ح۴۳۱.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ ح۴.

3.. المجموع: ج۱ ص۱۰۴.

4.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۰۲ _ ۲۰۴.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۵ ح۱ و ح۷۶ ح۹ نحوه، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۹ ح۳۱.

6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۱۴۷ ح۸۸، سنن أبي داود: ج۱ ص۲۱ ح۸۴، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۵ ح۳۸۴، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۱۶۴ ح۴۲۹۶.

7.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۷۹ ح۲۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۹ ذیل ح۳۲.

8.. سنن الدار قطني: ج۱ ص۷۸ ح۲۰، سننالبيهقي: ج۱ص ۱۹ ذیل ح۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ص۳۸ _ ۳۹ ح۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة المجلد الاول
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2053
صفحه از 484
پرینت  ارسال به