99
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲۸ _ باب استحباب الصلاة عن الميّت والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والعتق عنه والدعاء له والترحّم عليه، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحجّ۱

۱. البخاري: حدّثنا سعيد بن أبي مريم، حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة: أنّ رجلاً قال للنبيّصلی الله علیه و آله: إنّ اُمّي افتلتت۲ نفسها، وأظنّها لو تكلّمت تصدّقت، فهل لها أجرٌ إن تصدّقتُ عنها؟ قال: «نعم».۳

۲. البخاري: حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبّاس: استفتى سعدُ بن عبادة الأنصاريّ رسولَ الله صلی الله علیه و آله في نذر كان على اُمّه توفّيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: «اقضه عنها».۴

۳. مسلم النیسابوري: حدّثنا يحيى بن أيّوب وقتيبة ـ يعني ابن سعيد ـ وابن حجر، قالوا: حدّثنا إسماعيل ـ هو ابن جعفر ـ عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلّا ‌من ثلاثة: إلّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».۵

۴. مسلم النیسابوري: حدّثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدّثنا إسماعيل ـ‌ وهو ابن جعفر ـ عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: أنّ رجلاً قال للنبيّصلی الله علیه و آله: إنّ أبي مات وترك مالاً ولم يوصِ، فهل يكفّر عنه إن أتصدّق عنه؟ قال: «نعم».۶

۵. أبو داود: حدّثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمّد بن العلاء، المعنى، قالوا: ثنا عبد الله بن إدريس، عن عبد الرحمن بن سلیمان، عن أسيد بن عليّ بن عبيد مولى بني ساعدة، عن أبيه، عن

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۴۳ _ ۴۴۵.

2.. أي ماتت فجأة واُخذت نفسها فلتة (النهایة: ج۳ ص۴۶۷ «فلت»).

3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۶۷ ح۱۳۲۲ وج۳ ص۱۰۱۵ ح۲۶۰۹، صحیح مسلم: ج۲ ص۶۹۶ ح۵۱ وج ۳ ص۱۲۵۴ ح۱۲.

4.. صحیح البخاري: ج۶ ص۲۵۵۲ ح۶۵۵۸، صحیح مسلم: ج۳ ص۱۲۶۰ ح۱.

5.. صحیح مسلم: ج۳ ص۱۲۵۵ ح۱۴، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۱۷ح ۲۸۸۰، سنن الترمذي: ج۳ ص۶۶۰ ح۱۳۷۶، سنن النسائي: ج۶ ص۲۵۱.

6.. صحیح مسلم: ج۳ ص۱۲۵۴ ح۱۱، سنن النسائي: ج۶ ص۲۵۱ _ ۲۵۲، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۹۰۶ ح۲۷۱۶، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۳۰۵ ح۸۸۵۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
98

۱۶. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن: أنّ ثلاثة علماء اجتمعوا فقالوا لأحدهم: ما أمَلُكَ؟ قال: لما يأتي عليَّ شهرٌ إلّا ظننت أنّي أموت فيه، قالوا: إنّ هذا الأمل. فقالوا للآخر: ما أمَلُكَ؟ قال: ما تأتي عليَّ جمعة إلّا ظننت أنّي أموت فيها. قالوا للثالث: وما أمَلُكَ؟ قال: وما أمَلُ مَن نفسُه بيَدِ غيره؟!۱

وتقدّم في الباب ۲۳ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۵ _ باب كراهة أن يقال: استأثر الله بفلان، وجواز أن يقال: فلان يجود بنفسه۲

۲۶ _ باب عدم جواز قول الإنسان لغيره، بأبي أنت واُمّي مع إيمانهما إلّا بعد موتهما ۳

۲۷ _ باب استحباب وضع صاحب المصيبة حذاءه ورداءه، وأن يكون في قميص، وكراهة وضع الرداء في مصيبة الغير۴

۱. ابن ماجة: حدّثنا أحمد بن عبدة، أخبرني عمرو بن النعمان، حدّثنا عليّ بن الحزور، عن نفيع، عن عمران بن الحصين وأبي برزة: خرجنا مع رسول الله صلی الله علیه و آله في جنازة فرأى قوماً قد طرحوا أرديتهم يمشون في قمص، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«أبفعل الجاهلية تأخذون؟ أو بصنع الجاهلية تشبّهون؟ لقد هممت أن أدعوَ عليكم دعوةً ترجعون في غير صُوَركم».
قال: فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك. ۵
وروي عن "عمران بن حصين۶ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۲. البخاري بـإسناده: عن أبي الضحّاك أنّه أبصر مصعب بن الزبير يمشي في جنازة الأحنف بن قيس بغير رداء. ۷

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۳۲۳ _ ۳۲۴ ح۲۰۶.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۳۹ _ ۴۴۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۴۰.

4.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۴۱ _ ۴۴۳.

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۴۷۶ ح۱۴۸۵، المعجم الكبير: ج۱۸ ص۲۳۹ _ ۲۴۰ ح۶۰۱.

6.. المعجم الأوسط: ج۳ ص۳۵۱ _ ۳۵۲ ح۳۳۷۹.

7.. التاريخ الكبير: ج۲ ص۵۰ الرقم۱۶۴۹، الطبقات الكبرى: ج۷ ص۹۷، الاستيعاب: ج۲ ص۲۷۲ الرقم۲۱۱۴، تاريخ خليفة بن خيّاط: ص۲۰۳ وزاد في ذيله "فيقال: إنّه أوّل من مشى في جنازة بغير رداء".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3123
صفحه از 514
پرینت  ارسال به