۲۸ _ باب استحباب الصلاة عن الميّت والصوم والحجّ والصدقة والبرّ والعتق عنه والدعاء له والترحّم عليه، وجواز التشريك بين اثنين في ركعتين وفي الحجّ۱
۱. البخاري: حدّثنا سعيد بن أبي مريم، حدّثنا محمّد بن جعفر، قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة: أنّ رجلاً قال للنبيّصلی الله علیه و آله: إنّ اُمّي افتلتت۲ نفسها، وأظنّها لو تكلّمت تصدّقت، فهل لها أجرٌ إن تصدّقتُ عنها؟ قال: «نعم».۳
۲. البخاري: حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عبّاس: استفتى سعدُ بن عبادة الأنصاريّ رسولَ الله صلی الله علیه و آله في نذر كان على اُمّه توفّيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: «اقضه عنها».۴
۳. مسلم النیسابوري: حدّثنا يحيى بن أيّوب وقتيبة ـ يعني ابن سعيد ـ وابن حجر، قالوا: حدّثنا إسماعيل ـ هو ابن جعفر ـ عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلّا من ثلاثة: إلّا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».۵
۴. مسلم النیسابوري: حدّثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدّثنا إسماعيل ـ وهو ابن جعفر ـ عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة: أنّ رجلاً قال للنبيّصلی الله علیه و آله: إنّ أبي مات وترك مالاً ولم يوصِ، فهل يكفّر عنه إن أتصدّق عنه؟ قال: «نعم».۶
۵. أبو داود: حدّثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمّد بن العلاء، المعنى، قالوا: ثنا عبد الله بن إدريس، عن عبد الرحمن بن سلیمان، عن أسيد بن عليّ بن عبيد مولى بني ساعدة، عن أبيه، عن
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۴۳ _ ۴۴۵.
2.. أي ماتت فجأة واُخذت نفسها فلتة (النهایة: ج۳ ص۴۶۷ «فلت»).
3.. صحیح البخاري: ج۱ ص۴۶۷ ح۱۳۲۲ وج۳ ص۱۰۱۵ ح۲۶۰۹، صحیح مسلم: ج۲ ص۶۹۶ ح۵۱ وج ۳ ص۱۲۵۴ ح۱۲.
4.. صحیح البخاري: ج۶ ص۲۵۵۲ ح۶۵۵۸، صحیح مسلم: ج۳ ص۱۲۶۰ ح۱.
5.. صحیح مسلم: ج۳ ص۱۲۵۵ ح۱۴، سنن أبي داود: ج۳ ص۱۱۷ح ۲۸۸۰، سنن الترمذي: ج۳ ص۶۶۰ ح۱۳۷۶، سنن النسائي: ج۶ ص۲۵۱.
6.. صحیح مسلم: ج۳ ص۱۲۵۴ ح۱۱، سنن النسائي: ج۶ ص۲۵۱ _ ۲۵۲، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۹۰۶ ح۲۷۱۶، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۳۰۵ ح۸۸۵۰.