۱ _ باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما۱
۱. البخاري: حدّثنا عبد الله بن محمّد، قال: حدّثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أنّ فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبيّ صلی الله علیه و آله فقال:
«ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلَتِ الحيضةُ فدَعِي الصّلاةَ، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلّي».۲
۲. مسلم النیسابوري: حدّثنا محمّد بن رمح، أخبرنا الليث، ح، وحدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر، عن عراك، عن عروة، عن عائشة، أنّها قالت: إنّ أُمّ حبيبة سألت رسولَ الله صلی الله علیه و آله عن الدم، فقالت عائشة: رأيتُ مِركَنَها۳ ملآن دماً، فقال لها رسول الله صلی الله علیه و آله:
«امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثمّ اغتسلي وصلّي».۴
۳. أبو داود بـإسناده: عن سعيد بن المسيّب؛ في المستحاضة۵: إذا أقبلَتِ الحيضةُ ترَكت الصّلاة، وإذا أدبرَت اغتسلت وصلّت. ۶
۲ _ باب ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة وحكم كلّ واحد منهما ۷
1.وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۷۱ _ ۲۷۲
2.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۲۲ ح۳۱۴، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۶۲ ح۶۲ وص۲۶۴ ح۶۶ وزاد في ذيله "فكانت تغتسل عند كلّ صلاة".
3.. المِرکَن: الإجّانَة التي یُغسَل فیها الثیاب (النهایة: ج۲ ص۲۶۰ «رکن»).
4.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۶۴ ح۶۵، سنن أبي داود: ج۱ ص۷۲ ح۲۷۹، سنن النسائي: ج۱ ص۱۱۹، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۴۹ ح۲۵۹۱۷.
5.. تُطلق «المُستحاضة» في بعض النصوص علی الأعمّ من الحیض والاستحاضة
6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۶
7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۷۲ _ ۲۷۴.