۴ _ باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع۱
۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء؛ في الحامل ترى الدم وهي تطلق، قال: تصنع ما تصنع المستحاضة. ۲
۲. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد: فلتمسك عن الصلاة. وقال عبد الله: تصلّي ما لم تضع. ۳
۳. الدارمي بـإسناده: عن إبراهيم؛ في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض، قال: هو حيض، تترك الصلاة. ۴
۵ _ باب اعتبار مضي أقلّ الطهربین آخر النفاس وأوّل الحيض۵
۶ _ باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرّمات والمكروهات۶
۱. الدارمي بـإسناده: عن عطاء: النفاس حيض. ۷
وتقدّم في الباب ۴ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۷ _ باب تحريم وطء النفساء قبل الانقطاع وجوازه بعده على كراهية قبل الغسل۸
۱. الدارقطني: حدّثنا محمّد بن مخلد، ثنا محمّد بن إسماعيل الحسّاني، ثنا وكيع، ثنا إسرائيل، عن عمر
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۹۱ _ ۳۹۳.
2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۵۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۶ ح۱۲۱۲.
3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۲ ح۹۴۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۱ و ۴
4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۱ ح۹۴۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۱۷ ح۳.
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۹۲ _ ۳۹۳.
6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۹۴.
7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۴۷.
8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۹۵ _ ۳۹۶.