63
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "عمر۱ " وعن "أنس بن مالك۲ " وعن "عثمان ابن أبي العاص۳ " وعن "الحسن۴ " كلّها مثله وعن "أبي حنيفة۵ " وعن "أحمد۶ " كلاهما نحوه.

۵. الدارمي بـإسناده: عن عطاء: إن كان للنفساء عادة وإلّا جلست أربعين ليلة. ۷

۶. الدارمي بـإسناده: عن الحسن؛ في النفساء: تمسك عن الصلاة أربعين يوماً، فإن رأت الطهر فذاك وإن لم ترَ الطهر أمسكت عن الصلاة أيّاما خمساً، ستّاً، فإن طهرت فذاك وإلّا أمسكت عن الصلاة ما بينها وبين الخمسين، فان طهرت فذاك وإلّا فهي مستحاضة. ۸

۷. عبد الرزّاق بـإسناده: عن جابر، عن الضحّاك بن مزاحم: تنتظر سبع ليال أو أربع عشرة ثمّ تغتسل وتصلّي، قال جابر: وقال الشعبي: تنتظر كأقصى ما ينتظر، قال: حسبته قال: شهرين. ۹

۸. الدارمي بـإسناده: عن قتادة؛ في النفساء: كطهر امرأة من نسائها. ۱۰

۹. الدارمي بـإسناده: عن مكحول: المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوماً ومن الجارية أربعين يوماً؛ يعني النفساء. ۱۱

۱۰. البيهقي بـإسناده: عن الشعبي: تجلس النفساء ستّين يوماً. ۱۲
وروي عن "عطاء۱۳ " نحوه.

۱۱. ابن حزم: قال أبو حنيفة: أقلُّ أمد النفاس خمسة وعشرون يوماً. ۱۴

1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲۱ ح۷۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۵ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۲ ح۱۱۹۸.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۶ ح۱۶۱۹، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲۱ ح۷۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۲ ح۱۱۹۸.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۲ ح۹۴۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۴ ح۱۶۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۳ ح۱۲۰۱ وح۱۲۰۲.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۳ ح۱۲۰۲.

5.. المحلّى: ج۲ ص۲۰۳ م۲۶۸.

6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۵۸ ح۱۳۹.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۳ ح۹۴۶.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۲ ح۹۴۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۵ ح۱۶۱۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۳ ح۱۲۰۱.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۲ _ ۳۱۳ ح۱۱۹۹، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۵۲.

10.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۲ ح۹۴۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۳ ح۱۲۰۰.

11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۵۳.

12.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۵ ح۱۶۱۴.

13.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۵ ح۱۶۱۳ وزاد فيه "إذا طال بها الدم".

14.. المحلّى: ج۲ ص۲۰۷ م۲۶۸.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
62

۳ _ باب أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام وأنّه يجب رجوع النفساء إلى عادتها في الحيض أو النفاس وإلّا فإلى عادة نسائها، ويستحبّ لها الاستظهار كالحائض ثمّ تعمل عمل المستحاضة۱

۱. ابن ماجة: حدّثنا عبد الله بن سعيد، ثنا المحاربي، عن سلام بن سليم أو سلم ـ شكّ أبو الحسن ـ وأظنّه هو أبو الأحوص، عن حميد، عن أنس: كان رسول الله صلی الله علیه و آله وقّت للنفساء أربعين يوماً، إلّا أن ترى الطهر قبل ذلك. ۲
وروي عن "جابر۳ " وعن "عثمان بن أبي العاص۴ " كلاهما عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۲. الحاکم النيسابوري: أخبرناه أبو بكر محمّد بن عبد الله بن الجنيد، ثنا موسى بن زكريّا التستري، (و) ثنا عمرو بن الحصين، ثنا محمّد بن عبد الله بن علاثة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن عبد الله بن باباه، عن عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة؛ تغتسل وتصلّي، فإن غلبها الدم توضّأت لكلّ صلاة».۵
وروي عن "أبي الدرداء وأبي هريرة۶ " مثله وعن "أم سلمة۷ " نحوه كلّها عنهصلی الله علیه و آله.

۳. البيهقي بـإسناده: عن ابن عبّاس: تنتظر _ يعني النفساء _ سبعاً، فإن طهرت وإلّا فأربعة عشر، فان طهرت وإلّا فواحدة وعشرين، فإن طهرت وإلّا فأربعين، ثمّ تصلّي. ۸

۴. الدارمي بـإسناده: عن ابن عبّاس: النفساء تنتظر نحواً من أربعين يوماً. ۹

1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۸۲ _ ۳۹۱.

2.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۳ ح۶۴۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۶ ح۱۶۱۹.

3.. المعجم الأوسط: ج۱ ص۱۴۶ ح۴۶۲ وليس في ذيله "إلّا أن ترى الطهر قبل ذلك".

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲۰ ح۶۸ وليس في ذيله "إلّا أن ترى الطهر قبل ذلك".

5.. المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۸۴ ح۶۲۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲۱ ح۷۲.

6.. تاريخ دمشق: ج۴۷ ص۲۲۴.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۸۳ ح۳۱۱، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۵۶ ح۱۳۹، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۳ ح۶۴۸، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۱۹۰ ح۲۶۶۲۳.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۴ ح۱۶۱۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۲ ح۱۱۹۶.

9.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۴۴ ح۹۵۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۴ ح۱۶۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۴۳۵ ح۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2988
صفحه از 514
پرینت  ارسال به