55
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "عطاء وسعيد وعكرمة ومجاهد وإبراهيم۱ " كلّها مثله.

۱۳. الدارمي بـإسناده: عن ابن عبّاس؛ أنّه كان يقول في المستحاضة: تغتسل عند كلّ صلاة وتصلّي. ۲
وروي عن "ابن الزبير۳ " وعن "الزهري ومكحول وابن مسعود۴ " .

۱۴. أبو داود بـإسناده: عن عائشة؛ في المستحاضة: تغتسل _ تعني مرة واحدة _ ثمّ تَوضّأ إلى أيّام أقرائها. ۵
وروي عن "عروة۶ " وعن "أبي سلمة بن عبد الرحمن۷ " وعن "أبي حنيفة ومالك واحمد۸ " كلها نحوه.

۱۵. أبو داود بـإسناده: عن سُمَي مولى أبي بكر، أنّ القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيّب يسأله كيف تغتسل المستحاضة؟ فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضّأ لكلّ صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوبٍ. ۹
وروي عن "ابن عمر۱۰ " وعن "أنس۱۱ " وعن "الحسن والأوزاعي۱۲ " كلّها نحوه.

۱۶. الترمذي: قال أحمد؛ في المستحاضة: إن اغتسلت لكلّ صلاة هو أحوط لها، وإن توضّأت لكلّ صلاة أجزأها، وإن جَمَعت بين الصلاتين بغُسل واحد أجزأها. ۱۳

وتقدّم في الباب ۱ و ۵ و ۸ من أبواب الحيض ما يدلّ عليه.

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۴ ح۸۹۶ وص ۲۳۰ ح۸۷۵ وص ۲۱۷ ح۸۰۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۴ _ ۳۰۵ ح۱۱۷۱ و۱۱۷۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۵۲ ح۱۳.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۸ ح۹۱۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۸ ح۱۱۷۹.

4.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۴ ح۸۹۵ وذیل ح۸۹۶.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۸۰ ح۲۹۹، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۶ ح۷۹۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۴ ح۱۱۷۰، مسند ابن الجعد: ص۴۳۹ ح۲۹۹۹.

6.. الموطّأ: ج۱ ص۶۳ ح۱۰۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۱۷ ح۱۶۴۴.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۱۸ ح۱۶۵۱.

8.. المجموع: ج۲ ص۵۳۵ _ ۵۳۶.

9.. سنن أبي داود: ج۱ ص۸۱ ح۳۰۱، الموطّأ: ج۱ ص۶۳ ح۱۰۷، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۹ ح۸۰۹.

10.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۹ ح۸۰۹ وح۸۱۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲۳ ح۱۶۶۴.

11.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲۳ ح۱۶۶۴.

12.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۹ ح۸۱۱ وذیل ح۸۱۴.

13.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۲۱ ح۱۲۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
54

۸. الدارمي: أخبرنا محمّد بن يوسف، ثنا سفيان، عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس: كتَبَت إليه امرأةٌ: إنّي قد استحضتُ منذ كذا وكذا، فبلغني أنّ عليّاًعلیه السلام قال:
«تغتسل عند كلّ صلاة»؟
قال ابن عبّاس: ما نجد لها غير ما قال عليّ علیه السلام. ۱

۹. أبو داود: حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا عبد الله بن نمير، عن محمّد بن أبي إسماعيل ـ وهو محمّد بن راشد ـ عن معقل الخثعمي، عن عليّ علیه السلام، قال:
«المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كلّ يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت».۲

۱۰. الدارقطني: حدّثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السمّاك، ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي، ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي، ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني، ثنا عبد الملك، سـمعت العلاء قال: سـمعت مكحولا يحدّث عن أبي أمامة: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«...دم الحيض لا يكون إلّا دماً أسود عبيطاً تعلوه حمرة، ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة، فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفاً، فإن ظهر الدم عَلَتها باُخرى، فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر، ويأتيها زوجها، وتصوم».۳

۱۱. أبو داود بـإسناده: عن ابن عبّاس، في المستحاضة: إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلّي. ۴

۱۲. الدارمي بـإسناده: عن عطاء: كان ابن عبّاس يقول في المستحاضة: تغتسل غسلاً واحداً للظهر والعصر، وغسلاً للمغرب والعشاء، وكان يقول: تؤخّر الظهر وتعجّل العصر وتؤخّر المغرب وتعجّل العشاء. ۵

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۳ ح۸۹۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰۸ ح۱۱۷۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۵۲ ح۱۸.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۸۱ ح۳۰۲.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۱۸ ح۶۰ و ۶۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۸۴ ح۱۵۵۴ كلاهما نحوه وفيهما "أسود خاثر" بدل "أسود عبيطا".

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۷۵ ح۲۸۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۷ ح۸۰۰، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۰۳ ح۱۶۰۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۵۳ ح۲۴.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۷ ح۸۰۴، مسند ابن الجعد: ص۳۴ ح۱۱۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۵۲ ح۱۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4816
صفحه از 514
پرینت  ارسال به