۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الأسود وأصحابه: أنّهم كانوا يكرهون أن يصلّوا على الفراء. ۱
۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هلال بن خباب: دخلت على عبد الرحمن بن الأسود بالمدائن وهو يصلّي في بيته عن جلد فرو ضأن، الصوف ظاهر يلي قدميه. ۲
وتقدّم في الباب ۶۱ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۲ و ۳ من أبواب لباس المصلّي ما يدلّ عليه.
۸۰ _ باب طهارة الدود الذي يقع من الكنيف والمقعدة، إلّا أن ترى معه نجاسة۳
۸۱ _ باب طهارة ما أحالته النار رماداً أو دخاناً، وحكم الخبز الذي عجن بماء نجس۴
۸۲ _ باب نجاسة الدم من كلّ حيوان له نفس سائلة۵
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء: اغسل ما أصابك من دم الصيد. ۶
وتقدّم في الباب ۱ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۶۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۸۳ _ باب طهارة الحديد۷
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: حدّثنا وكيع عن همام: سألت _ أو سمعت وسئل _ عن شسع الحديد، فقال: لا بأس به. ۸
۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الله بن بريدة: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري: إيّاك وهذا الركب الحديد. ۹
ويأتي في الباب ۴۶ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴۲ ح۴.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۴۲ ح۵.
3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۲۶.
4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۲۷.
5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۲۷ _ ۵۲۸.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۱.
7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۲۸ _ ۵۳۰.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸۰ ح۱.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۸۰ ح۲.