۵۱ _ باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف وحكم الطلاق في الحيض۱
۱. مسلم النیسابوري: حدّثنا محمّد بن عبد الله بن نمير، حدّثنا أبي، حدّثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: طلّقتُ امرأتي على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وهي حائض، فذكر ذلك عمرُ لرسول الله صلی الله علیه و آله فقال:
«مُرهُ فليُراجعها، ثمّ ليدعها حتى تطهر ثمّ تحيض حيضة اُخرى، فإذا طهرت فليطلّقها قبل أن يجامعَها أو يمسكها؛ فإنّها العدّة التي أمر اللهُ أن يطلّق لها النساء».۲
۲. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الزهري: إذا حاضت المرأة وهي معتكفة، خرجت إلى بيتها، فإذا طهرت قضت ذلك. ۳
ويأتي في الباب ۱۱ من کتاب الاعتکاف والباب ۸ و ۹ من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ما يدلّ عليه.
۵۲ _ باب استحباب صبغ الحائض ثوبها بمشق۴ إذا لم يذهب عنه أثر الدم۵
۱. أبو داود بـإسناده: عن معاذة: سألت عائشةعن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيّره بشيء من صفرة... . ۶
ويأتي في الباب ۲۵ من أبواب النجاسات والأواني والجلود مايدل عليه.
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۶۸.
2.. صحیح مسلم: ج۴ ص۱۰۹۴ ح۲، سنن أبي داود: ج۲ص۲۵۵ ح۲۱۸۱، سنن النسائي: ج۶ ص۱۳۸، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۱۰۰ ح۳۰۴ کلها نحوه.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۳۶۸ ح۸۰۹۷.
4.. أمشقت الثوبَ: صَبَغتُه بالمِشق؛ أي المَغرة [وهو الطین الأحمر] (اُنظر المصباح المنیر: ص۵۷۴ «مشق»).
5.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۶۹.
6.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹۸ ح۳۵۷، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۱ ح۴۱۱۳، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۱ ح۱۰۰۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۴ ح۱۲۰۷.