487
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۷۱ _ باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول۱

۷۲ _ باب أنّ أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها ۲

۱. البخاري: حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدّثنا حيوة، قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني: قلت يا نبيّ الله، إنّا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟...قال:
«أمّا ما ذكرت من أهل الكتاب، فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها».۳

۲. أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى وإسماعيل، عن برد بن سنان، عن عطاء، عن جابر: كنّا نغزو مع رسول الله صلی الله علیه و آله، فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك عليهم. ۴

۳. البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله محمّد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر محمّد بن محمّد بن عبد الله البغدادي، انا إبراهيم بن محمّد بن عبد الله بن سويد، ثنا عبد الرزّاق، أنبأ إبراهيم بن يزيد، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة: كان رسول الله صلی الله علیه و آله يتّقي أن يشرب في الإناء للنصراني. ۵

۴. أبو داود: حدّثنا محمّد بن المنهال الضرير، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلّم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، أنّ أعرابيا يقال له: أبو ثعلبة قال: يا رسول الله... أفتني في آنية المجوس إن اضطررنا إليها، قال:
«اغسلها وكل فيها».۶

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱۶ _ ۵۱۷.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱۷ _ ۵۱۸.

3.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۰۸۷ ح۵۱۶۱، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۵۳۲ ح۸.

4.. سنن أبي داود: ج۳ ص۳۶۳ ح۳۸۳۸، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۷۹ ح۱۵۰۵۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲ ح۱۲۸، مسند الشاميين: ج۱ ص۲۱۰ ح۳۷۵.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۳ ح۱۳۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۹ ص۲۲۴ ح۱۷۰۱۶ وفيه "الضاري" بدل "للنصراني".

6.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۱۰ _ ۱۱۱ح ۲۸۵۷، سنن الترمذي: ج۴ ص۲۵۵ ح۱۷۹۶، مسند ابن حنبل: ج۲ ص۶۰۷ ح۶۷۳۷وفيهما "واطبخوا فيها" بدل "وكل فيها"، سنن البيهقي: ج۹ ص۴۰۷ ح۱۸۹۱۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
486

«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّات، وعفّروه الثامنة في التراب».۱

۲. سنن الترمذي: حدّثنا سوار بن عبد الله العنبري، حدّثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيّوب يحدّث عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه و آله أنّه قال:
«يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرّات، أولاهن أو اُخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرّة غسل مرّة» . ۲

۳. سنن الدارقطني: نا محمّد بن أحمد بن زيد الحنائي، نا محمود بن محمّد المروزي، نا الخضـر بن أصرم، نا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عليّ علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات، إحداهنّ بالبطحاء».۳

۴. النووي: اختلف العلماء في ولوغ الكلب، فمذهبنا أنّه يُنجّس ما ولغ فيه، ويجب غسل إنائه سبع مرّات، إحداهنّ بالتراب. وبهذا قال أكثر العلماء، حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعاً عن...مالك والأوزاعي وأحمد...وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتّى يغلب على الظنّ طهارته، فلو حصل ذلك بمرّة أجزأه، وكذا عنده سائر النجاسات العينية، قال: ويجب غسل النجاسة الحكمية ثلاثاً.
وعن أحمد رواية أنّه يجب غسله ثماني مرّات، إحداهنّ بالتراب...وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الطعام الذي ولغ فيه، بل يحلّ أكله وشربه والوضوء به، قالا: ويجب غسل الإناء تعبّداً.
قال مالك: وإن ولغ في ماء جاز أن يتوضّأ به؛ لأ نّه طاهر. وفي جواز غسل هذا الاناء بهذا الماء روايتان عنه. ۴

وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الأسآر والباب ۱۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. صحيح مسلم: ج۱ ص۲۳۵ ح۹۳، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۹ح ۷۴، سنن النسائي: ج۱ ص۵۴، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۳۰ ح۳۶۵.

2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۱۵۱ ح۹۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷۵ ح۱۱۷۲، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۳۴ ح۹۱ وفيه "اُولاهنّ بالتراب"، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۹ ح۷۳ وفيه "السابعة بالتراب "، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۷۸ ح۶۹ وفيه "إحداهنّ بالتراب".

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۶۵ ح۱۲، المعجم الأوسط: ج۸ ص۴۱ _ ۴۲ ح۷۸۹۹.

4.. المجموع: ج۲ ص۵۸۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3421
صفحه از 514
پرینت  ارسال به