«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرّات، وعفّروه الثامنة في التراب».۱
۲. سنن الترمذي: حدّثنا سوار بن عبد الله العنبري، حدّثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت أيّوب يحدّث عن محمّد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه و آله أنّه قال:
«يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرّات، أولاهن أو اُخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرّة غسل مرّة» . ۲
۳. سنن الدارقطني: نا محمّد بن أحمد بن زيد الحنائي، نا محمود بن محمّد المروزي، نا الخضـر بن أصرم، نا الجارود، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن عليّ علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرّات، إحداهنّ بالبطحاء».۳
۴. النووي: اختلف العلماء في ولوغ الكلب، فمذهبنا أنّه يُنجّس ما ولغ فيه، ويجب غسل إنائه سبع مرّات، إحداهنّ بالتراب. وبهذا قال أكثر العلماء، حكى ابن المنذر وجوب الغسل سبعاً عن...مالك والأوزاعي وأحمد...وقال أبو حنيفة: يجب غسله حتّى يغلب على الظنّ طهارته، فلو حصل ذلك بمرّة أجزأه، وكذا عنده سائر النجاسات العينية، قال: ويجب غسل النجاسة الحكمية ثلاثاً.
وعن أحمد رواية أنّه يجب غسله ثماني مرّات، إحداهنّ بالتراب...وقال مالك والأوزاعي: لا ينجس الطعام الذي ولغ فيه، بل يحلّ أكله وشربه والوضوء به، قالا: ويجب غسل الإناء تعبّداً.
قال مالك: وإن ولغ في ماء جاز أن يتوضّأ به؛ لأ نّه طاهر. وفي جواز غسل هذا الاناء بهذا الماء روايتان عنه. ۴
وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الأسآر والباب ۱۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.