485
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في الريش والعقب۱ والصوف والعظام من الميتة، قال: إذا غسل فهو طهوره. ۲

۱۱. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سأل إنسان عطاء عن صوف الميتة فكرهه وقال: إنّي لم أسمع أنّه يرخّص إلّا في إهابها ۳ إذا دبغ. ۴

۱۲. ابن حزم: قال مالك: لا خير في عظام الميتة، وهي ميتة...ولم ير استعمال قرن الميتة ولا سنّها ولا ظلفها ولا ريشها، وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها، وكذلك إن اُخذت من حيّ. ۵

۱۳. ابن حزم: قال الشافعي: ...لا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر، ولا عظم ولا قرن ولا سنّ ولا ريش، إلّا الجلد وحده فقط. ۶

وتقدّم في الباب ۶۱ ويأتي في الباب ۸۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۶۹ _ باب استحباب نحت القدور وغيرها من الأواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها ۷

۷۰ _ باب وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء۸

۱. صحيح مسلم: حدّثنا عبيد الله بن معاذ، حدّثنا أبي، حدّثنا شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله یحدّث عن ابن المغفل: أمر رسول الله صلی الله علیه و آله بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟» ثمّ رخّص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال:

1.. العقب: العصب الذي تعمل منه الأوتار، الواحدة: عقبة، وخلاف مابینه وبین العصب أنّ العصب یضرب إلی صفرة والعقب یضرب إلی بیاض، وهو أصلها وأمتنها. والعقب: مؤخّر القدم (العین: ج۱ ص۱۷۸ «عقب»).

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳۸ ح۵.

3.. الإهاب: هو الجلد. وقیل: إنّما یقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأمّا بعده فلا (النهایة: ج۱ ص۸۳ «أهب»).

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۷ ح۲۰۷.

5.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲.

6.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲ _ ۱۲۳.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱۵.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
484

۴. الدارقطني بإسناده: عن ابن عبّاس؛ في قوله عز و جلّ (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ۱، قال: الطاعم الاُكل، فأمّا السنّ والقرن والعظم والصوف والشعر والوبر والعصب، فلا بأس به؛ لأ نّه يغسل. ۲
وروي عن "أبي حنيفة۳ " نحوه.

۵. البيهقي بإسناده: عن عبد الله بن قيس البصري سمع ابن مسعود يقول: إنّما حرّم من الميتة لحمها ودمها. ۴

۶. الدارقطني بإسناده: قال إبراهيم: كان أصحاب عبد الله يقولون: ذكاة الصوف غسله. ۵
وروي عن "الحسن۶ " وعن "عمرو وحمّاد والثوري۷ " كلّها نحوه.

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن ومحمّد: أنّهما كانا لا يريان بأساً بصوف الميتة أن ينتفع به، وقال الحسن: يغسل. ۸

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد: كانوا لا يرون بالصوف والشعر والمرعز۹ أو الوبر بأساً. ۱۰

۹. البخاري بإسناده: قال حمّاد: لا بأس بريش الميتة. ۱۱
وروي عن "ابن سيرين۱۲ " مثله.

1.. الأنعام: ۱۴۵.

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۶ _ ۴۷ ح۱۸، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷ ح۸۱ نحوه.

3.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸ ح۸۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۱ ح۷.

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۴ ذیل ح۹.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹ ذیل ح۹۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳۸ ح۳.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۶ ح۲۰۴ وفيه "قال الثوري: ألم تر أنا ننزعه وهي حية" وص ۶۷ ح۲۰۶ والمصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳۸ ح۲ وفيها "صوف الميتة".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳۸ ح۳.

9.. المِرعزی: الزغب الذي تحت شعر العنز. وقد تحذف الألف فیقال: مرعز (الصحاح: ج۳ ص۸۷۹ «رعز»).

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳۸ ح۴ وفي ذيله "إنّما كانوا يكرهون الصلاة في الجلد" وح۱ وفيه "بصوف الميتة وشعر الوبر"، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۶ ح۲۰۵ وفيه "والجزّ والثلّ" بدل "الشعر... أو الوبر".

11.. صحيح البخاري: ج۱ ص۹۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۷ ح۲۰۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳۸ ح۷.

12.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۶ ح۲۰۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3313
صفحه از 514
پرینت  ارسال به