۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في الريش والعقب۱ والصوف والعظام من الميتة، قال: إذا غسل فهو طهوره. ۲
۱۱. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سأل إنسان عطاء عن صوف الميتة فكرهه وقال: إنّي لم أسمع أنّه يرخّص إلّا في إهابها ۳ إذا دبغ. ۴
۱۲. ابن حزم: قال مالك: لا خير في عظام الميتة، وهي ميتة...ولم ير استعمال قرن الميتة ولا سنّها ولا ظلفها ولا ريشها، وأباح صوف الميتة وشعرها ووبرها، وكذلك إن اُخذت من حيّ. ۵
۱۳. ابن حزم: قال الشافعي: ...لا يطهر بالدباغ لا صوف ولا شعر ولا وبر، ولا عظم ولا قرن ولا سنّ ولا ريش، إلّا الجلد وحده فقط. ۶
وتقدّم في الباب ۶۱ ويأتي في الباب ۸۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۶۹ _ باب استحباب نحت القدور وغيرها من الأواني من أحجار جبل سناباد في خراسان والطبخ فيها ۷
۷۰ _ باب وجوب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب، ثمّ غسله بالماء۸
۱. صحيح مسلم: حدّثنا عبيد الله بن معاذ، حدّثنا أبي، حدّثنا شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف بن عبد الله یحدّث عن ابن المغفل: أمر رسول الله صلی الله علیه و آله بقتل الكلاب، ثمّ قال: «ما بالهم وبال الكلاب؟» ثمّ رخّص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال:
1.. العقب: العصب الذي تعمل منه الأوتار، الواحدة: عقبة، وخلاف مابینه وبین العصب أنّ العصب یضرب إلی صفرة والعقب یضرب إلی بیاض، وهو أصلها وأمتنها. والعقب: مؤخّر القدم (العین: ج۱ ص۱۷۸ «عقب»).
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۳۸ ح۵.
3.. الإهاب: هو الجلد. وقیل: إنّما یقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأمّا بعده فلا (النهایة: ج۱ ص۸۳ «أهب»).
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۷ ح۲۰۷.
5.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲.
6.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲ _ ۱۲۳.
7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱۵.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱۶.