483
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

شاءت لم تفعل. قيل لعبد الله: تقول بهذا؟ قال نعم. ۱

ويأتي في الباب ۶۴ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ما يدلّ عليه.

۶۸ _ باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين إن أخذ جزّاً، أو غسل موضع الملاقاة۲

۱. الدارقطني: نا محمّد بن نوح الجنديسابوري، نا عليّ بن حرب، نا سليمان بن أبي هوذة، نا زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي أنّ الزهري حدّثهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
«(قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ۳ ألا كلّ شيء من الميتة حلال إلّا ما اُكل منها، فأمّا الجلد والقرن والشعر والصوف والسنّ والعظم فكلّ هذا حلال؛ لأنّه لا يذكّى».۴

۲. البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمّد الحارثي، انا عليّ بن عمر، ثنا أبو طلحة أحمد بن محمّد بن عبد الكريم، ثنا سعد بن محمّد ببيروت، ثنا أبو أيّوب سليمان بن عبد الرحمن، ثنا يوسف بن السفر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت اُمّ سلمة زوج النبيّ صلی الله علیه و آله تقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول:
«لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء».۵

۳. البيهقي: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمّد بن خليل الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا محمّد بن الحسن الباهلي بالرملة، قال: حدّث أحمد بن سعيد البغدادي وأنا حاضر، ثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدّثني أبي، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«ادفنوا الأظفار والشعر والدم؛ فإنّها ميتة».۶

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۸۰ ح۱۱۶۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۳۹ ح۲وليس فيه ذيله.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱۳ _ ۵۱۵.

3.. الأنعام : ۱۴۵.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۸ ح۲۳.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷ ح۸۳، سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۷ ح۱۹، المعجم الكبير: ج۲۳ ص۲۵۸ ح۵۳۸ وليس فيه ذيله "ولا بأس... "

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵ ح۷۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
482

۶۷ _ باب حكم الآلات المتّخذة من الذهب والفضّة۱

۱. أبو داود: حدّثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا جرير بن حازم، ثنا قتادة، عن أنس: كانت قبيعة سيف۲ رسول الله صلی الله علیه و آله فضة. ۳
وروي عن "سعيد بن أبي الحسن۴ " وعن "أبي أمامة بن سهل۵ " مثله وعن "ابن عبّاس۶ " وعن "مرزوق الصيقل۷ " وعن "عليّ بن الحسينعلیه السلام۸ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۲. الترمذي: حدّثنا محمّد بن صدران أبو جعفر البصري، حدّثنا طالب بن حجير، عن هود بن عبد الله بن سعد، عن جدّه مزيدة: دخل رسول الله صلی الله علیه و آله يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضّة. ۹

۳. ابن سعد: أخبرنا محمّد بن عمر، أخبرنا موسى بن عمر، عن جعفر بن محمود، عن محمّد بن مسلمة: رأيت على رسول الله صلی الله علیه و آله يوم اُحد درعين: درعه ذات الفضول، ودرعه فضّة. ورأيت عليه يوم خيبر درعين: ذات الفضول، والسعدية. ۱۰

۴. الدارمي بإسناده: ثنا عبد الملك، عن عطاء؛ في المرأة الحائض في عنقها التعويذ أو الكتاب، قال: إن كان في أديم فلتنزعه، وإن كان في قصبة مصاغة من فضّة فلا بأس، إن شاءت وضعت وإن

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱۰ _ ۵۱۳.

2.. قبیعة السیف: وهي التي تکون علی رأس قائم السیف. وقیل: هي ما تحت شاربي السیف (النهایة: ج۴ ص۷ «قبع»).

3.. سنن أبي داود: ج۳ ص۳۰ ح۲۵۸۳، سنن الترمذي: ج۴ص ۲۰۱ ح۱۶۹۱، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۴۱ ح۷۵۷۰ وح۷۵۷۲، سنن النسائي: ج۸ ص۲۱۹ وزاد فيه "كان نعل سيف رسول الله۶ من فضّة... وما بين ذلك حلق فضّة".

4.. سنن أبي داود: ج۳ ص۳۰ _ ۳۱ ح۲۵۸۴، سنن النسائي: ج۸ ص۲۱۹، سنن البيهقي: ج۴ ص۲۴۱ ح۷۵۷۱.

5.. سنن النسائي: ج۸ ص۲۱۹.

6.. المعجم الكبير: ج۱۱ ص۹۱ _ ۹۲ ح۱۱۲۰۸ وزاد فيه "قائمته من فضّة... وكان يسمّى ذا الفقار".

7.. سنن البيهقي: ج۴ ص۲۴۱ _ ۲۴۲ ح۷۵۷۳، المعجم الكبير: ج۲۰ ص۳۶۰ ح۸۴۴ وزاد فيهما "وبكرة في وسطه من فضّة وحلق في قيده من فضّة".

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۰ ح۹ وزاد فيه "والحلقتان اللتان فيهما الحمائل".

9.. سنن الترمذي: ج۴ ص۲۰۰ ح۱۶۹۰ وفي ذيله "قال طالب: فسألته عن الفضّة فقال: كانت قبيعة السيف فضّة."

10.. الطبقات الكبرى: ج۱ ص۴۸۷، تاريخ دمشق: ج۴ ص۲۱۶، تهذيب الكمال: ج۱ ص۲۱۲، تاريخ الطبري: ج۳ ص۱۷۷ _ ۱۷۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3241
صفحه از 514
پرینت  ارسال به