شاءت لم تفعل. قيل لعبد الله: تقول بهذا؟ قال نعم. ۱
ويأتي في الباب ۶۴ من أبواب أحكام الملابس ولو في غير الصلاة ما يدلّ عليه.
۶۸ _ باب طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين إن أخذ جزّاً، أو غسل موضع الملاقاة۲
۱. الدارقطني: نا محمّد بن نوح الجنديسابوري، نا عليّ بن حرب، نا سليمان بن أبي هوذة، نا زافر بن سليمان، عن أبي بكر الهذلي أنّ الزهري حدّثهم، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
«(قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) ۳ ألا كلّ شيء من الميتة حلال إلّا ما اُكل منها، فأمّا الجلد والقرن والشعر والصوف والسنّ والعظم فكلّ هذا حلال؛ لأنّه لا يذكّى».۴
۲. البيهقي: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمّد الحارثي، انا عليّ بن عمر، ثنا أبو طلحة أحمد بن محمّد بن عبد الكريم، ثنا سعد بن محمّد ببيروت، ثنا أبو أيّوب سليمان بن عبد الرحمن، ثنا يوسف بن السفر، نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن سلمة بن عبد الرحمن، قال: سمعت اُمّ سلمة زوج النبيّ صلی الله علیه و آله تقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول:
«لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء».۵
۳. البيهقي: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمّد بن خليل الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا محمّد بن الحسن الباهلي بالرملة، قال: حدّث أحمد بن سعيد البغدادي وأنا حاضر، ثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد، قال: حدّثني أبي، عن نافع، عن ابن عمر: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«ادفنوا الأظفار والشعر والدم؛ فإنّها ميتة».۶
1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۸۰ ح۱۱۶۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۴۳۹ ح۲وليس فيه ذيله.
2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۱۳ _ ۵۱۵.
3.. الأنعام : ۱۴۵.
4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۸ ح۲۳.
5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۷ ح۸۳، سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۷ ح۱۹، المعجم الكبير: ج۲۳ ص۲۵۸ ح۵۳۸ وليس فيه ذيله "ولا بأس... "
6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵ ح۷۶.