۷. النسائي بإسناده: عن عائشة: من شرب في إناء فضّة فإنّما يجرجر في بطنه ناراً. ۱
۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عطاء بن السائب: كان زاذان وميسرة وسعيد بن جبير لا يشربون في آنية الذهب والفضّة، ولا يدهنون في مداهن الذهب والفضّة. ۲
۹. البيهقي بإسناده: عن أنس بن سيرين: كنت مع أنس بن مالك عند نفر من المجوس، قال: فجيء بفالوذج على إناء من فضّة، قال: فلم يأكله، فقيل له حوّله، قال: فحوّله على إناء من خلنج وجيء به فاكله. ۳
۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن بشير بن أبي مسعود: أنّه اُتي بإناء من فضّة، فكرهه. ۴
۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة: سألت معاوية بن قرّة: آتي الصبيا فيه۵، فاُؤتى بقدح من فضّة، أشرب فيه؟ قال: لا بأس. ۶
۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان لا يشرب من قدح من صفر، ولا يتوضّأ فيه. ۷
۱۳. الشافعي: لا أكره إناء توضّئ فيه من حجارة ولا حديد ولا نحاس، ولا شيء غير ذوات الأرواح، إلّا آنية الذهب والفّضة، فإنّي أكره الوضوء فيهما. ۸
ويأتي في الباب ۶۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۶۶ _ باب كراهة الإناء المفضّض، واستحباب اجتناب موضع الفضّة۹
۱. ابن حبّان: أخبرنا أبو عروبة، قال: حدّثنا الجرّاح بن مخلد، قال: حدّثنا أبو قتيبة، قال: حدّثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي وائل: أنّ حذيفة استسقى، فأتاه الخادم بقدح مفضّض، فردّه وقال: سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله يقول:
1.. السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۱۹۷ ح۶۸۷۷.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۱۸ ح۷.
3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵ ح۱۰۷، المعجم الكبير: ج۱ ص۲۴۶ ح۶۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۱۷ ح۶.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۱۸ ح۸.
5.. کذا في المصدر. وقال في الهامش: هکذا في الأصل، ولابدّ أنّ کلمة «الصبیا» ناقصة لها تتمّةٌ غیر موجودةٍ، والأرحج أنّ المعنی المقصود هو أنّه «اُوتی بقدح من فضّة وأنا عطِش، اشرب فیه؟».
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۱۹ ح۸.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۳ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۵۹ ح۱۷۳.
8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۳.
9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰۹ _ ۵۱۰.