۱۹. النووي_ في جلود الميتة _ : لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة...وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك. ۱
۲۰. ابن حزم: قال أبو حنيفة: جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها، لا بأس بالانتفاع بكلّ ذلك، وبيعه جائز، والصلاة في جلدها إذا دبغ جائز، أيّ جلد كان حاشا جلد الخنزير. ۲
۲۱. الشافعي: يتوضّأ في جلود الميتة كلّها إذا دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياساً عليها إلّا جلد الكلب والخنزير فإّنه لا يطهر بالدباغ؛ لأنّ النجاسة فيهما وهما حيّان قائمة، وإنّما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجساً حيّاً. ۳
ويأتي في الباب ۷۷ و ۷۹ من هذه الأبواب والباب ۱ من أبواب لباس المصلّي والباب ۳۸ من أبواب مايكتسب به ما يدلّ عليه.
۶۲ _ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان والحيوانات۴
۱. أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد: قال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهي ميتة».۵
وروي عن "أبي سعيد الخدري۶ " وعن "ابن عمر۷ " وعن "تميم الداري۸ " وعن "أبي واقد اللیثي۹ " وعن "زيد بن أسلم ومجاهد۱۰ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله مثله.
1.. المجموع: ج۱ ص۲۱۷.
2.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲، المجموع: ج۱ ص۲۱۷ نحوه.
3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۲، المحلّى: ج۱ ص۱۲۲ .
4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰۴.
5.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۱۱ ح۲۸۵۸، سنن الترمذي: ج۴ ص۷۴ ح۱۴۸۰، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۲۱۰ ح۲۱۹۶۲، سنن الدارمي: ج۱ ص۵۲۵ ح۱۹۵۰.
6.. المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۳۷ _ ۱۳۸ ذیل ح۷۱۵۰ وص ۲۶۷ ح۷۵۹۸.
7.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۰۷۲ ح۳۲۱۶، سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۹۲ ح۸۴، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۳۸ ح۷۱۵۲.
8.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۰۷۳ ح۳۲۱۷، المعجم الأوسط: ج۳ ص۲۶۴ ح۳۰۹۹.
9.. المعجم الكبير: ج۳ ص۲۴۸ ح۳۳۰۴، مسند ابن الجعد: ص۴۳۴ ح۲۹۵۲.
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۴۹۴ ح۸۶۱۱ وح۸۶۱۲.