477
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۶۳ _ باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه۱

۶۴ _ باب حكم اشتباه النجس بالطاهر من الثوب والإناء۲

۶۵ _ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره۳

۱. البخاري: حدّثنا عليّ، حدّثنا وهب بن جرير، حدّثنا أبي، قال: سمعت ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة: نهانا النبيّ صلی الله علیه و آله أن نشرب في آنية الذهب والفضّة وأن نأكل فيها. ۴
وروي عن "عليّ بن أبي طالبعلیه السلام۵ " وعن "أنس بن مالك۶ " وعن "البراء۷ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله مثله.

۲. البخاري: حدّثنا حفص بن عمر، حدّثنا شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى: كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، فأتاه دهقان بقدح فضّة، فرماه به، فقال: إنّي لم أرمه إلّا أنّي نَهيتُهُ فلم ينته، وإنّ النبيّ صلی الله علیه و آله نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضّة، وقال:
«هنّ لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة».۸
وروي عن "عمر۹ " وعن "أبي هريرة۱۰ " وعن "معاوية۱۱ " وعن "عائشة۱۲ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰۴.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰۵.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰۵ _ ۵۰۹.

4.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۹۵ح ۵۴۹۹ وص۲۰۶۹ _ ۲۰۷۰ ح۵۱۱۰ وزاد فيه "فإنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة "، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۶۳۸ ح۵ وص ۱۶۳۷ ح۴وزاد فيه "فإنّه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة".

5.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۱ ح۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵ ح۱۰۵.

6.. السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۱۴۹ ح۶۶۳۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۵ ح۱۰۶، المعجم الأوسط: ج۸ ص۷۹ ح۸۰۲۰.

7.. مسند ابن حنبل: ج۶ ص۴۳۶ ح۱۸۶۶۸، مسند الطيالسي: ص۱۰۱ ح۷۴۶.

8.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۱۳۳ ح۵۳۰۹، سنن أبي داود: ج۳ ص۳۳۷ ح۳۷۲۳، سنن الترمذي: ج۴ ص۲۹۹ ح۱۸۷۸، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۳۰ ح۳۴۱۴.

9.. المستدرك على الصحيحين: ج۳ ص۸۸ ح۴۴۸۲.

10.. السنن الكبرى للنسائي: ج۴ ص۱۹۵ ح۶۸۶۹، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۵۷ ح۷۲۱۶، مسند الشاميّين: ج۲ ص۲۱۹ ح۱۲۲۰.

11.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۲۰ ح۱۶۸۶۴ وص ۲۸ ح۱۶۹۰۹، المعجم الكبير: ج۱۹ ص۳۵۲ _ ۳۵۳ ح۸۲۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱۱ ص۶۷ ح۱۹۹۲۷ وليس فيها ذيله.

12.. مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۶۰ ح۲۵۹۶۹ وليس فيه ذيله.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
476

۱۹. النووي_ في جلود الميتة _ : لا يطهر بالدباغ شيء من جلود الميتة...وهو أشهر الروايتين عن أحمد ورواية عن مالك. ۱

۲۰. ابن حزم: قال أبو حنيفة: جلد الميتة إذا دبغ وعظامها وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها ووبرها وقرنها، لا بأس بالانتفاع بكلّ ذلك، وبيعه جائز، والصلاة في جلدها إذا دبغ جائز، أيّ جلد كان حاشا جلد الخنزير. ۲

۲۱. الشافعي: يتوضّأ في جلود الميتة كلّها إذا دبغت، وجلود ما لا يؤكل لحمه من السباع قياساً عليها إلّا جلد الكلب والخنزير فإّنه لا يطهر بالدباغ؛ لأنّ النجاسة فيهما وهما حيّان قائمة، وإنّما يطهر بالدباغ ما لم يكن نجساً حيّاً. ۳

ويأتي في الباب ۷۷ و ۷۹ من هذه الأبواب والباب ۱ من أبواب لباس المصلّي والباب ۳۸ من أبواب مايكتسب به ما يدلّ عليه.

۶۲ _ باب نجاسة القطعة التي تقطع من الإنسان والحيوانات۴

۱. أبو داود: حدّثنا عثمان بن أبى شيبة، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد: قال النبيّ صلی الله علیه و آله:
«ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهي ميتة».۵
وروي عن "أبي سعيد الخدري۶ " وعن "ابن عمر۷ " وعن "تميم الداري۸ " وعن "أبي واقد اللیثي۹ " وعن "زيد بن أسلم ومجاهد۱۰ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله مثله.

1.. المجموع: ج۱ ص۲۱۷.

2.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲، المجموع: ج۱ ص۲۱۷ نحوه.

3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۲۲، المحلّى: ج۱ ص۱۲۲ .

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰۴.

5.. سنن أبي داود: ج۳ ص۱۱۱ ح۲۸۵۸، سنن الترمذي: ج۴ ص۷۴ ح۱۴۸۰، مسند ابن حنبل: ج۸ ص۲۱۰ ح۲۱۹۶۲، سنن الدارمي: ج۱ ص۵۲۵ ح۱۹۵۰.

6.. المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۳۷ _ ۱۳۸ ذیل ح۷۱۵۰ وص ۲۶۷ ح۷۵۹۸.

7.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۰۷۲ ح۳۲۱۶، سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۹۲ ح۸۴، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۳۸ ح۷۱۵۲.

8.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۰۷۳ ح۳۲۱۷، المعجم الأوسط: ج۳ ص۲۶۴ ح۳۰۹۹.

9.. المعجم الكبير: ج۳ ص۲۴۸ ح۳۳۰۴، مسند ابن الجعد: ص۴۳۴ ح۲۹۵۲.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۴۹۴ ح۸۶۱۱ وح۸۶۱۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3206
صفحه از 514
پرینت  ارسال به