475
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۳. البخاري: عن سودة زوج النبيّ صلی الله علیه و آله: ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، ثمّ ما زلنا ننبذ فيه حتىّ صار شنّاً ۱.۲

۱۴. الطبراني بإسناده: عن رباح بن الحارث أنّ ابن مسعود قال في الميتة: دباغها ذكاتها. ۳
وروي عن "عمر والشعبي والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم۴ " نحوه.

۱۵. البيهقي بإسناده: عن عمر بن الخطّاب؛ أنّه قال في الفرا: ذكاته دباغه. ۵
وروي عن "عائشة۶ " مثله.

۱۶. البيهقي بإسناده: عن قتادة: سأل داود السرّاجُ الحسنَ عن جلود النمور والسمور تدبغ بالملح؟ فقال؟ دباغها طهورها. ۷۸

۱۷. عبد الرزّاق بإسناده: حمّاد، عن إبراهيم: سألته عن الرجل تكون له الإبل والبقر والغنم، فتموت فتدبغ جلودها؟ قال: يبيعها أو يلبسها. ۹
وروي عن "عطاء۱۰ " نحوه.

۱۸. أبو داود بإسناده: عن معمر: كان الزهري ينكر الدباغ ويقول: يستمتع به على كلّ حال. ۱۱

1.. الشَّنّ: القربة الخَلَق (لسان العرب: ج۱۳ ص۲۴۱ «شن»).

2.. صحيح البخاري: ج۶ ص۲۴۶۰ ح۶۳۰۸، سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۳، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۳۹۸ ح۲۷۴۸۸، صحيح ابن حبّان: ج۱۲ ص۲۳۲ _ ۲۳۳ ح۵۴۱۴.

3.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۴۸ ح۹۲۲۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۴ ح۱۹۲ وح۱۹۷ وفي ذيله "وكان الحسن يقول: ينتفع بها ولا تباع" وح۱۹۸ وفي ذيله "فالبس" ص۶۵ ح۲۰۱ وزاد في صدره "ما نستمتع من الميتة إلّا بجلودها"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۲ ح۶ وص ۲۳ ح۱۴.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸ ح۸۶.

6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹ ح۸۹.

7.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۹ ح۹۰.

8.. علی الرغم من أنّ هذا النصّ یرتبط بعنوان «جلود ما لها یؤکل لحمه» إلّا أنّنا أوردناه في هذا الباب لعنوانٍ عامٍ هي «دِباغُها طَهورُها».

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۴ ح۱۹۴.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۵ ح۲۰۰.

11.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۶ ح۴۱۲۲، مسند ابن حنبل: ج۱ ص۷۸۱ ذیل ح۳۴۵۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۴ ذیل ح۴۶، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۲ ح۱۸۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
474

۸. أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو ـ يعنى ابن الحارث ـ عن كثير بن فرقد، عن عبد الله بن مالك بن حذافة، حدّثه عن اُمّه العالية بنت سبيع: كان لي غنم باُحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبيّ صلی الله علیه و آله فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها، فقالت: أو يحلّ ذلك؟ قالت: نعم، مرّ على رسول الله صلی الله علیه و آله رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله:
«لو أخذتم إهابها»، قالوا: إنّها ميتة، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: «يطهّرها الماء والقرظ».۱

۹. عبد الرزّاق: عن حميد عن الحجّاج بن أرطاة، قال: أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بجلود السباع إذا دُبغت، ويقول: قد رخّص النبيّ صلی الله علیه و آله في جلود الميتة. ۲
وروي عن "الزهري۳ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۱۰. الدارقطني: حدّثنا محمد بن عليّ بن إسماعيل الأيلي، نا أحمد بن إبراهيم البسري، نا محمّد بن آدم، نا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبّار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس: إنّما حرم رسول الله صلی الله علیه و آله من الميتة لحمها، وأمّا الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. ۴

۱۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: سألت عبيدة عن جلود الهرر، فكرهه وإن دبغ. ۵۶

۱۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر: إنّ محمّد بن الأشعث كلّم عائشة في أن يتّخذ لها لحافاً من الفراء، فقالت: إنّه ميتة، ولست بلابسة شيئاً من الميتة. ۷

1.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۶ _ ۶۷ ح۴۱۲۶، سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۴ _ ۱۷۵، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۴۶ _ ۲۴۷ ح۲۶۸۹۷، سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۵ ح۱۱.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۲ ح۲۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۸ ح۳ وفيه "النمور" بدل "السباع" وليس فيه ذيله "ويقول: قد رخص... ".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۲ ح۲۳۱ وليس فيه "إذا دبغت".

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۷ _ ۴۸ ح۲۱.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۸.

6.. علی الرغم من أنّ هذا النصّ یرتبط بعنوان «جلود ما لها یؤکل لحمه» إلّا أنّنا أوردناه في هذا الباب لعنوانٍ عامًّ هو «دِباغُها طَهوُرها».

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۵ ح۱۹۹ وفي ذيله "قال: فنحن نصنع لك لحافاً ندبغ وكرهت أن تلبس من الميتة".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4846
صفحه از 514
پرینت  ارسال به