۸. أبو داود: حدّثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو ـ يعنى ابن الحارث ـ عن كثير بن فرقد، عن عبد الله بن مالك بن حذافة، حدّثه عن اُمّه العالية بنت سبيع: كان لي غنم باُحد، فوقع فيها الموت، فدخلت على ميمونة زوج النبيّ صلی الله علیه و آله فذكرت ذلك لها، فقالت لي ميمونة: لو أخذت جلودها فانتفعت بها، فقالت: أو يحلّ ذلك؟ قالت: نعم، مرّ على رسول الله صلی الله علیه و آله رجال من قريش يجرّون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلی الله علیه و آله:
«لو أخذتم إهابها»، قالوا: إنّها ميتة، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: «يطهّرها الماء والقرظ».۱
۹. عبد الرزّاق: عن حميد عن الحجّاج بن أرطاة، قال: أخبرني أبو الزبير أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس بجلود السباع إذا دُبغت، ويقول: قد رخّص النبيّ صلی الله علیه و آله في جلود الميتة. ۲
وروي عن "الزهري۳ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.
۱۰. الدارقطني: حدّثنا محمد بن عليّ بن إسماعيل الأيلي، نا أحمد بن إبراهيم البسري، نا محمّد بن آدم، نا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبّار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عبّاس: إنّما حرم رسول الله صلی الله علیه و آله من الميتة لحمها، وأمّا الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. ۴
۱۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: سألت عبيدة عن جلود الهرر، فكرهه وإن دبغ. ۵۶
۱۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن القاسم بن محمّد بن أبي بكر: إنّ محمّد بن الأشعث كلّم عائشة في أن يتّخذ لها لحافاً من الفراء، فقالت: إنّه ميتة، ولست بلابسة شيئاً من الميتة. ۷
1.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۶ _ ۶۷ ح۴۱۲۶، سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۴ _ ۱۷۵، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۴۶ _ ۲۴۷ ح۲۶۸۹۷، سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۵ ح۱۱.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۲ ح۲۳۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۸ ح۳ وفيه "النمور" بدل "السباع" وليس فيه ذيله "ويقول: قد رخص... ".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۲ ح۲۳۱ وليس فيه "إذا دبغت".
4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۷ _ ۴۸ ح۲۱.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۸.
6.. علی الرغم من أنّ هذا النصّ یرتبط بعنوان «جلود ما لها یؤکل لحمه» إلّا أنّنا أوردناه في هذا الباب لعنوانٍ عامًّ هو «دِباغُها طَهوُرها».
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۶۵ ح۱۹۹ وفي ذيله "قال: فنحن نصنع لك لحافاً ندبغ وكرهت أن تلبس من الميتة".