۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: لا بأس بالمسك للحيّ والميّت. ۱
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد: أنّه كره أن يجعل المسك في المصحف. ۲
۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: أنّه كان يكره المسك للحيّ والميّت، ويقول: كان المسلمون يكرهونه ويقولون: هو ميتة. ۳
وروي عن "عطاء۴ " مثله.
۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الضحّاك: المسك ميتة ودم. ۵
وتقدّم في الباب ۶ من أبواب التكفين ما يدلّ عليه.
۵۹ _ باب جواز تطهير النجاسات بالماء الذي يصبّ من الفمّ۶
۶۰ _ باب طهارة ماء الاستنجاء۷
تقدّم في الباب ۱۳ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ما يدلّ عليه.
۶۱ _ باب عدم طهارة جلد الميتة بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيه وتحريم الانتفاع بها، وكراهة الصلاة فيما يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدباغ۸
۱. أبو داود: حدّثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم: قرئ علينا كتاب رسول الله صلی الله علیه و آله بأرض جهينة وأنا غلام شابّ، أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. ۹
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۱۹ ح۴.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۲۰ ح۲.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۴ ح۵ ج۶ ص۲۲۰ ح۳ وليس فيه ذيله "ويقول... ".
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۴۴ ح۳.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۲۲۰ ح۱.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰۰.
7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰۱.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۵۰۱ _ ۵۰۳.
9.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۷ ح۴۱۲۷ وح۴۱۲۸، سنن الترمذي: ج۴ص ۲۲۲ ح۱۷۲۹، سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۵، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۱۹۴ ح۳۶۱۳.