۲. الدارمي بـإسناده: عن الحسن: إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة. ۱
وروي عن "قتادة والثوري۲ " وعن "عطاء۳ " کلاهما نحوه.
۳. البيهقي بـإسناده: عن عبد الرحمن بن عوف: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلّت الظهر والعصر جميعاً، وإذا طهرت قبل الفجر صلّت المغرب والعشاءجميعا. ۴
وروي عن "ابن عبّاس وسعيد بن المسيّب وعطاء وطاووس ومجاهد والحکم وإبراهيم والشعبي۵ " کلّها مثله.
۴. الدارمي بـإسناده: عن أنس: إذا طهرت في وقت صلاة صلّت تلك الصلاة ولا تصلّي غيرها. ۶
۵. الدارمي بـإسناده: عن زيد بن يحيى، عن مالك: سألته عن المرأة تطهر بعد العصر، قال: تصلّي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريباً من مغيب الشمس؟ قال: تصلّي العصر ولا تصلي الظهر، ولو أنّها لم تطهر حتّى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء. ۷
۶. الدارمي بـإسناده: عن الحسن في الحائض: تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. ۸
وروي عن "قتادة۹ " وعن "حمّاد۱۰ " کلاهما نحوه.
۷. الدارمي بـإسناده: عن مغيرة: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلّت الظهر والعصر. ۱۱
1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۷۸.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۲۸۸.
3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۸ وفيه "في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخّر غسلها حتى يدخل وقت العصر، قال: تقضي الظهر".
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۶۹ ح۱۸۱۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۳ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۲۸۵.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۲ ح۸۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۳ ح۲ _ ۴، ۵ _۸
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۳ ح۸۹۲.
7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۳ ذیل ح۸۹۲.
8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۲ ح۸۸۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۳ ح۹.
9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۲۸۷.
10.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۳ ح۸۹۱.
11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۳ ح۸۹۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۳ ح۱۰ نحوه.