47
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۸. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الحسن: إذا طهرت في وقت العصر، صلّت العصر ولم تصلّ الظهر. ۱

۵۰ _ باب عدم جواز صوم الحائض وبطلانه متى صادف جزءاً من النهار، واستحباب امساكها إذا طهرت في أثنائه ووجوب قضائه۲

۱. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عطاء؛ في امرأة أصبحت صائماً حائضاً، قال: إن طهرت في أوّل النهار فلتتمّ يومها، وإلّا فلا. ۳

۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة أصبحت حائضاً فلم ترَ شيئاً حتّى طهرت، قال: تبدله، قلت: فامرأة تحيض من آخر النهار أتتمّ ما بقي؟ قال: لا، قد حاضت فتبدله، لابد. ۴
وروي عن "حمّاد وقتادة ومعمر۵ " کلّها نحوه.

۳. عبد الرزّاق بـإسناده: عن عكرمة: إذا حاضت قبل غروب الشمس في رمضان أكلت وشربت. ۶
وروي عن "الحسن والشعبي وحمّاد وقتادة وعطاء وعامر۷ " کلّها نحوه.

۴. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن أشعث، عن الحسن؛ في المرأة حاضت بعدما اصفرّت الشمس في رمضان، قال: تفطر، قال: وإن أصبحت حائضاً فطهرت بعد طلوع الفجر؟ قال: لا تأكل بقيّة يومها. ۸
وروي عن "عکرمة وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز۹ " کلّها نحوه.

۵. عبد الرزّاق بـإسناده: عن الشعبي، وعن قتادة، وعن عطاء، سئلوا عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس، قالوا: تأكل وتشرب. ۱۰

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۲۸۶.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۶۶ _ ۳۶۸.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۷۰ ح۷۳۵۸.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۴ _ ۳۳۵ ح۱۲۹۷ و ۱۲۹۲.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۴ ح۱۲۹۵ وفيه "أفطرت وقضت" وح ۱۲۹۶.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۴ ح۱۲۹۴.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۹ ح۲ وح۱ وفيه "في المرأة تحيض أوّل النهار" وح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۴ ح۱۲۹۵.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۹ ح۲.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۶۹ _ ۱۷۰ ح۷۳۵۴ و ۷۳۵۵ و ۷۳۵۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۴۶۹ ح۴.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۱۷۰ ح۷۳۵۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
46

۲. الدارمي بـإسناده: عن الحسن: إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة. ۱
وروي عن "قتادة والثوري۲ " وعن "عطاء۳ " کلاهما نحوه.

۳. البيهقي بـإسناده: عن عبد الرحمن بن عوف: إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب الشمس صلّت الظهر والعصر جميعاً، وإذا طهرت قبل الفجر صلّت المغرب والعشاءجميعا. ۴
وروي عن "ابن عبّاس وسعيد بن المسيّب وعطاء وطاووس ومجاهد والحکم وإبراهيم والشعبي۵ " کلّها مثله.

۴. الدارمي بـإسناده: عن أنس: إذا طهرت في وقت صلاة صلّت تلك الصلاة ولا تصلّي غيرها. ۶

۵. الدارمي بـإسناده: عن زيد بن يحيى، عن مالك: سألته عن المرأة تطهر بعد العصر، قال: تصلّي الظهر والعصر، قلت: فإن كان طهرها قريباً من مغيب الشمس؟ قال: تصلّي العصر ولا تصلي الظهر، ولو أنّها لم تطهر حتّى تغيب الشمس لم يكن عليها شيء. ۷

۶. الدارمي بـإسناده: عن الحسن في الحائض: تصلي الصلاة التي طهرت في وقتها. ۸
وروي عن "قتادة۹ " وعن "حمّاد۱۰ " کلاهما نحوه.

۷. الدارمي بـإسناده: عن مغيرة: كان إبراهيم يقول: إذا طهرت عند العصر صلّت الظهر والعصر. ۱۱

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۷۸.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۲۸۸.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۸ وفيه "في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخّر غسلها حتى يدخل وقت العصر، قال: تقضي الظهر".

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۶۹ ح۱۸۱۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۳ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۲۸۵.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۲ ح۸۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۳ ح۲ _ ۴، ۵ _۸

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۳ ح۸۹۲.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۳ ذیل ح۸۹۲.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۲ ح۸۸۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۳ ح۹.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۲۸۷.

10.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۳ ح۸۹۱.

11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۳ ح۸۹۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۳ ح۱۰ نحوه.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4942
صفحه از 514
پرینت  ارسال به