۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عليّ الأزدي: قلت لابن عمر: إنّا نسافر فنمرّ بالرعيان والصبيّ والمرأة فيطعمونا لحماً، ما ندري ما حبسه؟ فقال: إذا أطعمك المسلمون فَكُل. ۱
۵. الحاكم النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة: إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعاماً فَكُل ولا تسأله، وإذا سقاك شراباً فاشربه ولا تسأله. ۲
وروي عن "أنس بن مالك والشعبي۳ " مثله.
۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن جابر: ما وجدت في بيت المسلم فكل. ۴
۷. البيهقي بإسناده: عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك: كنّا نأكل الجبن على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وبعد ذلك لا نسأل عنه، وكان أنس لا يأكل إلّا ما صنع، المسلمون وأهل الكتاب. ۵
۸. البيهقي بإسناده: عن جبلة بن سحيم: سئل ابن عمر عن الجبن والسمن، فقال: سَمّ وكُل. فقيل: إنّ فيه ميتة؟ فقال: إن علمت أنّ فيه ميتة فلا تأكله. ۶
وروي عن "سعيد بن مسيب۷ " نحوه.
۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن عليّ الأزدي، عن ابن عمر: ...سألته عن الجبن، فقال: عن أيّ باله۸ تسألني؟ قال: قلت: يجعلون فيه _ أو: إنّا نخاف أن يجعلوا فيه _ أنافح۹ الميتة، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ۱۰
ويأتي في الباب ۲۶ و ۲۷ و ۳۸ من أبواب الذبائح والباب ۲۵ و ۳۳ و ۶۴ من أبواب الأطعمة المحرّمة والباب ۶۱ من أبواب الأطعمة المباحة ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۴ ح۱.
2.. المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۴۰ ح۷۱۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۵ ح۲.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۵ ح۳ وزاد فيه "لا تتّهمه في بطنه" وح۶.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۵ ح۴.
5.. سنن البيهقي: ج۱۰ ص۱۱ ح۱۹۶۹۵.
6.. سنن البيهقي: ج۱۰ ص۱۱ ح۱۹۶۹۴ وفي ذيله "وقد كان بعض الصحابة لا يسأل عنه تغليباً للطهارة".
7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۵۴۱ _ ۵۴۲ ح۸۷۹۴.
8.. البال: الحال والشأن (لسان العرب: ج۱۱ ص۷۴ «بول»).
9.. الأنافح : جمع إنفحة، وهو شيء یستخرج من بطن ذیه، أصفر یعصر في صوفة مبتلة في اللبن فیغلظ کالجبن. وهي لا تکون إلاّ لکلّ ذي کرش (العین: ج۳ ص۲۴۹ «نفح»).
10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۵۴۰ _ ۵۴۱ ح۸۷۹۱.