457
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵۱ _ باب وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثاً، وجواز استعماله بعد ذلك۱

۱. الترمذي: حدّثنا حميد بن مسعدة، حدّثنا المعتمر بن سليمان، قال: سمعت ليثاً يحدّث عن يحيى بن عبّاد، عن أنس، عن أبي طلحة أنّه قال: يا نبيّ الله، إنّي اشتريت خمراً لأيتامٍ في حجري، قال:
«أهرق الخمر واكسر الدنان».۲

۲. ابن حنبل: ثنا يحيى بن إسحاق، أنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله: لمّا كان يوم فتح مكّة إهراق رسول الله صلی الله علیه و آله الخمر وكسر جراره. ۳

۳. البخاري بإسناده: عن أنس بن مالك: كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة الجرّاح وأبي بن كعب من فضيخ وهو تمر، فجاءهم آت، فقال: إنّ الخمر قد حُرّمت، فقال أبو طلحة: يا أنس، قم إلى هذه الجرار فاكسرها، قال أنس: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتّى انكسرت. ۴

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي عمرو الشيباني: بلغ عمر بن الخطّاب أنّ رجلاً أثرى من بيع الخمر فقال: اكسروا كلّ آنية له، وسيّروا كلّ ماشية له. ۵

۵. ابن حزم: ولا يحلّ كسر أواني الخمر، ومن كسرها من حاكم أو غيره فعليه ضمانها، لكن تهرق وتغسل الفخار . والجلود، والعيدان، والحجر، والدباء وغير ذلك، كلّه سواء في ذلك، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: يكسر الفخار والعود ويشقّ الجلد ويغسل ما عدا ذلك. ۶

۵۲ _ باب ما يكره من أواني الخمر۷

۱. البخاري: حدّثنا مسدّد، حدّثنا يحيى، عن سفيان، حدّثني سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن عليّ علیه السلام قال:

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۹۴ _ ۴۹۵.

2.. سنن الترمذي: ج۳ ص۵۸۸ ح۱۲۹۳، المعجم الكبير: ج۵ ص۹۹ ح۴۷۱۴، سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۶۵ ح۱ وص ۲۶۶ ح۵ وفي ذيله "فأتيته ثلاث مرّات، كلّ ذلك يأمرني أن أكسر الدنان وأهريقه".

3.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۰۲ ح۱۴۶۶۲، المعجم الأوسط: ج۸ ص۳۷۳ _ ۳۷۴ ح۸۹۱۴.

4.. صحيح البخاري: ج۵ ص۲۶۴۹ ح۶۸۲۶، صحيح مسلم: ج۳ ص۱۵۷۲ ح۹.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۱۸۸ ح۸.

6.. المحلّى: ج۷ ص۵۱۷.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۹۵ _ ۴۹۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
456

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عليّ الأزدي: قلت لابن عمر: إنّا نسافر فنمرّ بالرعيان والصبيّ والمرأة فيطعمونا لحماً، ما ندري ما حبسه؟ فقال: إذا أطعمك المسلمون فَكُل. ۱

۵. الحاكم النيسابوري بإسناده: عن أبي هريرة: إذا دخلت على أخيك المسلم فأطعمك طعاماً فَكُل ولا تسأله، وإذا سقاك شراباً فاشربه ولا تسأله. ۲
وروي عن "أنس بن مالك والشعبي۳ " مثله.

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن جابر: ما وجدت في بيت المسلم فكل. ۴

۷. البيهقي بإسناده: عن أبان بن أبي عياش، عن أنس بن مالك: كنّا نأكل الجبن على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وبعد ذلك لا نسأل عنه، وكان أنس لا يأكل إلّا ما صنع، المسلمون وأهل الكتاب. ۵

۸. البيهقي بإسناده: عن جبلة بن سحيم: سئل ابن عمر عن الجبن والسمن، فقال: سَمّ وكُل. فقيل: إنّ فيه ميتة؟ فقال: إن علمت أنّ فيه ميتة فلا تأكله. ۶
وروي عن "سعيد بن مسيب۷ " نحوه.

۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن عليّ الأزدي، عن ابن عمر: ...سألته عن الجبن، فقال: عن أيّ باله۸ تسألني؟ قال: قلت: يجعلون فيه _ أو: إنّا نخاف أن يجعلوا فيه _ أنافح۹ الميتة، قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ۱۰

ويأتي في الباب ۲۶ و ۲۷ و ۳۸ من أبواب الذبائح والباب ۲۵ و ۳۳ و ۶۴ من أبواب الأطعمة المحرّمة والباب ۶۱ من أبواب الأطعمة المباحة ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۴ ح۱.

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۴۰ ح۷۱۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۵ ح۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۵ ح۳ وزاد فيه "لا تتّهمه في بطنه" وح۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۵ ح۴.

5.. سنن البيهقي: ج۱۰ ص۱۱ ح۱۹۶۹۵.

6.. سنن البيهقي: ج۱۰ ص۱۱ ح۱۹۶۹۴ وفي ذيله "وقد كان بعض الصحابة لا يسأل عنه تغليباً للطهارة".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۵۴۱ _ ۵۴۲ ح۸۷۹۴.

8.. البال: الحال والشأن (لسان العرب: ج۱۱ ص۷۴ «بول»).

9.. الأنافح : جمع إنفحة، وهو شيء یستخرج من بطن ذیه، أصفر یعصر في صوفة مبتلة في اللبن فیغلظ کالجبن. وهي لا تکون إلاّ لکلّ ذي کرش (العین: ج۳ ص۲۴۹ «نفح»).

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۵۴۰ _ ۵۴۱ ح۸۷۹۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3087
صفحه از 514
پرینت  ارسال به