455
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۶. ابن حزم: قال مالك: جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغت جائز القعود عليها وأن يغربل عليها... ورأی جلود السباع إذا دبغت مباحة للجلوس والغربلة، ولم يرَ جلد الحمار وإن دبغ يجوز استعماله. ۱

ويأتي في الباب ۶۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۵۰ _ باب طهارة ما يشترى من مسلم ومن سوق المسلمين، والحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة، وحكم ما يوجد بأرضهم۲

۱. ابن حنبل: ثنا حسين بن محمّد، قال: ثنا مسلم ـ يعنى ابن خالد ـ عن زيد بن أسلم، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاماً فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، فإن سقاه شراباً من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه».۳
وروي عن "علي بن الحسينعلیه السلام۴ " نحوه.

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن نافع: سئل ابن عمر عن الجبن الذي يصنعه المجوس، فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. ۵
وروي عن "الزهري۶ " مثله.

۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء البصـري: كنت عند ابن عمر فسأله رجل عن الطلاء، يعني الربّ، فقال: كان أمير المؤمنين يشربه ويرزقه غلماننا، قلت: فإنّهم يطبخون وهي الخمر، قال: إن علمت أنّها خمر فلا تشربها. ۷

1.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۲.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۹۰ _ ۴۹۴.

3.. مسند ابن حنبل: ج۳ ص۳۶۰ ح۹۱۹۵، المستدرك على الصحيحين: ج۴ ص۱۴۰ ح۷۱۶۰، مسند ابن الجعد: ص۴۳۵ ح۲۹۶۱، سنن الدارقطني: ج۴ ص۲۵۸ ح۶۵ وفي ذيله "وإن خشي منه فليكسره بالماء".

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۵ ص۵۵۵ ح۵.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۵۳۹ ح۸۷۸۵ وفي ذيله "قال أيّوب: قال نافع: ولو رأى ابن عمر من المجوس ما رأيت، لظننت أنّه سيكرهه . وكان نافع قد أتى بعض أرض فارس" وص ۵۴۱ ح۸۷۹۲ مثله.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۵۳۹ ح۸۷۸۶ وليس فيه "الذي يصنعه المجوس".

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۴ ص۵۴۱ ح۸۷۹۲.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
454

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن عمر: أنّه نهى أن يفترش جلود السباع أو تلبس. ۱

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن سيرين: إنّ ابن مسعود استعار دابّة، فاُتي بها عليها صفة نمور فنزعها، ثمّ ركب. ۲

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عليّ بن الحكم: سألت الحكم عن جلود النمور فقال: تُكره جلود السباع. ۳

۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: رأى عمر بن الخطّاب على رجل قلنسوة فيها من جلود الهرر، فأخذها فخرقها، وقال: ما أحسبه إلّا ميتة. ۴

۱۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: رجل۵ على عمر بن الخطاب قلنسوة من ثعالب، فأمر بها ففتقت. ۶

۱۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: لا بأس بجلود السباع، تباع ويركب عليها وتبسط. ۷

۱۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن يزيد بن أبي زياد: رأيت على إبراهيم النخعي قلنسوة فيها ثعالب. ۸

۱۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عون: كان ابن سيرين يركب بسرج عليه جلد نمر.
وروي عن "الحسن وعروة والشعبي وعمر بن عبد العزيز۹ " كلّها نحوه.

۱۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عون: ذكر عند محمّد جلود النمور، فقال: إنّما يكره أن يصلّي عليها، وكان محّمد لا يرى بأساً بالركوب عليها، فقال: ما أعلم أحداً ترك هذه الجلود تأثّماً. ۱۰

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۰ _ ۷۱ ح۲۲۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۹ ح۷ وج ۸ ص۴۱۶ ح۴ وفيها "أن يركبوا".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۹ ح۸ وج ۸ ص۴۱۶ ح۲.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۹ ح۶ وج ۸ ص۴۱۶ ح۳.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۷.

5.. کذا فی المصدر، ولعلّ الصواب «عرض رجل».

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۶.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۹.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۵.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۲ ح۲۳۰ وفيه "الأسد" بدل "نمر" وح۲۳۳ وح۲۳۴ وح۲۳۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۸ ح۴ وزاد فيه "أو جلود السباع".

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۸ ح۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4861
صفحه از 514
پرینت  ارسال به