453
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

وروي عن "عبد الله بن عمر۱ " وعن "المقدام بن معدي كرب ومعاوية۲ " وعن "مجاهد۳ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۳. أبي داود: حدّثنا محمّد بن بشّار، ثنا أبو داود، ثنا عمران، عن قتادة، عن زرارة، عن أبي هريرة، عن النبيّ صلی الله علیه و آله قال:
«لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر».۴
وروي عن "جابر وعائشة۵ " عنهصلی الله علیه و آله.

۴. أبي داود: حدّثنا حميد بن مسعدة، ثنا إسماعيل، ثنا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن ركوب النمار. ۶
وروي عن "أبي ريحانة۷ " وعن "المقدام بن معدي كرب۸ " وعن "ابن جريج وعاصم بن ضمرة۹ " كلّها عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

۵. عبد الرزّاق: عن الثوري، عن سويد، عن أبي جعفرعلیه السلام، عن عليّ بن الحسينعلیه السلام، قال:
«كانت له سنجوية من ثعالب فكان يلبسها، فإذا أراد أن يصلّي وضعها».۱۰

۶. البيهقي بإسناده: عن أنس بن مالك: كنّا ننقل الماء في جلود الإبل على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله ولا ينكرݥ علينا. ۱۱

1.. مسند ابن حنبل: ج۲ ص۴۲۰ ح۵۷۵۵.

2.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۸ _ ۶۹ ح۴۱۳۱، سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۶ _ ۱۷۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۳ ح۷۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۰ ح۲۲۱ وح۲۲۲.

4.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۸ ح۴۱۳۰.

5.. مسند الشاميّين: ج۴ ص۵۷ ح۲۷۲۱ وص ۸۵ ح۲۸۰۰.

6.. سنن أبي داود: ج۴ ص۹۳ ح۴۲۳۹ وص ۶۷ ح۴۱۲۹، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۲۰۵ ح۳۶۵۶، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴ ح۷۵، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۲۲ ح۵۹۸۵.

7.. سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۲۰۵ ح۳۶۵۵، سنن النسائي: ج۸ ص۱۴۳ _ ۱۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۶ ص۷۸ ح۱.

8.. سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۶، مسند ابن حنبل: ج۶ص ۹۳ ح۱۷۱۸۵.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۰ ح۲۲۰ وح۲۱۸.

10.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۷۱ ح۲۲۴ وفيه "السنجوية: الثوب يصبغ لون السماء، ثمّ يوضع على فرو من ثعالب"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۱۶۰ ح۶.

11.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴ ح۷۴، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۵۱ ح۶۰۵۵وفيه "لرسول الله۶ يوم شجوه في وجهه" بدل "على عهد رسول الله۶...".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
452

۴۷ _ باب أنّه لا يجب إعلام الغير بالنجاسة ولا بخلل في الطهارة، وحكم ما لو أخبره المالك۱

تقدّم في الباب ۱ و ۲۱ و ۴۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۸ _ باب طهارة القيء۲

۱. النووي ـ نقلاً عن الشيرازي ـ : أمّا القيء فهو نجس؛ لحديث عمّار، ولأ نّه طعام استحال في الجوف إلى النتن والفساد، فكان نجساً كالغائط. ۳

وتقدّم في الباب ۶ من أبواب نواقض الوضوء والباب ۱ و ۱۷ و ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۹ _ باب أنّه لا يستعمل من الجلود، إلّا ما كان طاهراً في حال الحياة، ذكيّاً ۴

۱. أبو داود: حدّثنا محمّد بن العلاء وأيّوب بن محمّد الرقي وعمرو بن عثمان الحمصي، المعنى، قالوا: ثنا مروان بن معاوية، أخبرنا هلال بن ميمون الجهني، عن عطاء بن يزيد الليثي، قال هلال: لا أعلمه إلّا عن أبي سعيد، وقال أيّوب وعمرو: أراه عن أبي سعيد: إنّ النبيّ صلی الله علیه و آله مرّ بغلام يسلخ شاة فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله: «تنحَّ حتّى اُريك»، فأدخل يده بين الجلد واللحم، فدحس بها حتّى توارت إلى الإبط، ثمّ مضى فصلّى للناس ولم يتوضّأ. ۵۶

۲. أبي داود: حدّثنا مسدّد بن مسرهد أنّ يحيى بن سعيد وإسماعيل بن إبراهيم حدّثاهم، المعنى، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي المليح بن اُسامة، عن أبيه: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله نهى عن جلود السباع. ۷

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۸۷ _ ۴۸۸.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۸۸ _ ۴۸۹.

3.. المجموع: ج۲ ص۵۵۱.

4.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۸۹ _ ۴۹۰.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۴۷ ح۱۸۵، سنن ابن ماجة: ج۲ ص۱۰۶۱ ح۳۱۷۹، صحيح ابن حبّان: ج۳ ص۴۳۸ ح۱۱۶۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴ ح۷۳.

6.. الظاهر أنّه لیس لهذا النص علاقة مباشرة بهذا الباب ولکنّنا أوردناه هنا لأنّنا لم نجد عنواناً أنسب لها من هذا الباب. اضافة إلی ذلك یمکن أن یکون «الوضوء» في هذا النصّ بمعنی مطلق الغسل.

7.. سنن أبي داود: ج۴ ص۶۹ ح۴۱۳۲، سنن الترمذي: ج۴ ص۲۴۱ ح۱۷۷۱ وح۱۷۷۰ وزاد فيه "أن تفترش"، سنن النسائي: ج۷ ص۱۷۶، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۳۷۹ ح۲۰۷۳۱وص ۳۸۰ ح۲۰۷۳۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3120
صفحه از 514
پرینت  ارسال به