«إذا رأيت في ثوبك دماً فامضِ في صلاتك».۱
۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي هشام: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلّى، قال: اقرأ عليَّ الآية التي فيها غسل الثوب. ۲
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الهجیم، قلت لعبد الله بن رباح: أرى الدم في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: امض في صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله. ۳
۴. البيهقي بإسناده: عن سالم: إنّ ابن عمر بينما هو يصلّي رأى في ثوبه دماً، فانصرف فأشار إليهم، فجاءوه بماء فغسله، ثمّ أتمّ ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يُعِد. ۴
۵. عبد الرزّاق: عن معمر: قلت للزهري: الرجل يرى فـي ثوبه الدم القليل أو الكثير، فقال: أخبَرَني سالم أنّ ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثمّ يبني على ما قد صلّى، إلّا أن يتكلّم فيعيد. ۵
۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن طاووس: يعيد، فإن علم به حين صلّى وقبل أن يصلّي. ۶
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن جعفر بن برقان: رأيت ميمون بن مهران يوماً يصلّي فرأى في ثوبه دماً، فقال به هكذا؛ يعني بريقه، ثمّ فركه بيده. ۷
۸. عبد الرزّاق: قال معمر: كان الحسن ينصرف إذا رأى في ثوبه الدم. ۸
وتقدّم في الباب ۳۲ ويأتي في الباب ۴۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴۵ _ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإزالة واستحباب الإعادة۹
تقدّم في الباب ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۸.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۸ ح۳۶۹۵.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۹.
4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۴ ح۴۰۹۰.
5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۲ ح۱۴۵۳ وج ۲ ص۳۵۹ ح۳۷۰۱.
6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۶۹۳.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۴.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۶ ح۱۴۷۰.
9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۸۴ _ ۴۸۵.