451
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۴۶ _ باب وجوب طرح الثوب النجس مع الإمكان والصلاة بالإيماء عارياً، قائماً مع عدم الناظر، وجالساً مع وجوده۱

۱. البخاري: كان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دماً وهو يصلّي، وضعه ومضى في صلاته. ۲
وروي عن "القاسم۳ " مثله.

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان إذا كان في الصلاة فرأى في ثوبه دماً، فإن استطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطع أن يضعه خرج فغسله، ثمّ جاء فبنى على ما كان صلّى. ۴

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: أخبرنا حصين: سألت إبراهيم عن الرجل يرى في ثوبه دماً وهو في الصلاة، قال: إن كان كثيراً فليلقِ الثوب عنه، وإن كان قليلاً فليمض في صلاته. ۵

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة، قال: سألت حمّاداً عن الرجل يصلّي فيرى في ثوبه الدم، قال: يلقي الثوب عنه. قلت: فإن لم يكن إلّا ثوبين؟ قال: يلقي أحدهما ويتوشح بالآخر، وسألت الحكم فقال مثل ذلك. ۶

۵. الشافعي: لو أصابت ثوبه نجاسة ولم يجد ماء لغسله صلّى عرياناً ولا يعيد، ولم يكن له أن يصلّى في ثوب نجس بحال، وله أن يصلّي في الإعواز من الثوب الطاهر عرياناً. ۷

۶. النووي _ فيمن لم يجد إلّا ثوباً نجساً _ : ...يصلّي عارياً ولا إعادة عليه، وبه قال أبو ثور. وقال مالك والمزني: يصلّي فيه ولا يعيد، وقال أحمد يصلّي فيه ويعيد، وقال أبو حنيفة: إن شاء صلّى فيه، وإن شاء عرياناً، ولا إعادة في الحالين. ۸

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۸۶ _ ۴۸۷.

2.. صحيح البخاري: ج۱ ص۹۴، مسند ابن الجعد: ص۳۴۲ ح۲۳۵۵، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۴ ح۴۰۹۰ كلاهما نحوه.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۶ وليس فيه "ومضى... ".

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۱ وج ۱ ص۴۲۹ ح۱۱.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۵.

7.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۷۴.

8.. المجموع: ج۳ ص۱۴۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
450

«إذا رأيت في ثوبك دماً فامضِ في صلاتك».۱

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن أبي هشام: سألت سعيد بن جبير عن الرجل يرى في ثوبه الأذى وقد صلّى، قال: اقرأ عليَّ الآية التي فيها غسل الثوب. ۲

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الهجیم، قلت لعبد الله بن رباح: أرى الدم في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: امض في صلاتك، فإذا انصرفت فاغسله. ۳

۴. البيهقي بإسناده: عن سالم: إنّ ابن عمر بينما هو يصلّي رأى في ثوبه دماً، فانصرف فأشار إليهم، فجاءوه بماء فغسله، ثمّ أتمّ ما بقي على ما مضى من صلاته ولم يُعِد. ۴

۵. عبد الرزّاق: عن معمر: قلت للزهري: الرجل يرى فـي ثوبه الدم القليل أو الكثير، فقال: أخبَرَني سالم أنّ ابن عمر كان ينصرف لقليله وكثيره، ثمّ يبني على ما قد صلّى، إلّا أن يتكلّم فيعيد. ۵

۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن طاووس: يعيد، فإن علم به حين صلّى وقبل أن يصلّي. ۶

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن جعفر بن برقان: رأيت ميمون بن مهران يوماً يصلّي فرأى في ثوبه دماً، فقال به هكذا؛ يعني بريقه، ثمّ فركه بيده. ۷

۸. عبد الرزّاق: قال معمر: كان الحسن ينصرف إذا رأى في ثوبه الدم. ۸

وتقدّم في الباب ۳۲ ويأتي في الباب ۴۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۵ _ باب جواز الصلاة مع النجاسة إذا تعذّرت الإزالة واستحباب الإعادة۹

تقدّم في الباب ۲۲ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۸.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۸ ح۳۶۹۵.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۹.

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۴ ح۴۰۹۰.

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۲ ح۱۴۵۳ وج ۲ ص۳۵۹ ح۳۷۰۱.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۶۹۳.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۴.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۶ ح۱۴۷۰.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۸۴ _ ۴۸۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3163
صفحه از 514
پرینت  ارسال به