45
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. الدارمي بـإسناده: عن إبراهيم؛ في المرأة تفرط في الصلاة حتّى يدركها الحيض، قالوا تعيد تلك الصلاة. ۱
وروي عن "قتادة۲ " وعن "الشعبي۳ " وعن "الحسن ومحمّد۴ " کلّها نحوه.

۳. البيهقي بـإسناده: عن أبي الجوزاء: أنّ عمر بن الخطّاب نهى النساء أن يبِتن عن العشاء مخافة أن يحضن. يريد صلاة العشاء. ۵

۴. الدارمي بـإسناده: عن سعيد بن جبير: إذا حاضت المرأة في وقت الصلاة فليس عليها القضاء. ۶
وروي عن "حمّاد۷ " وعن "أبي حنيفة۸ " كلاهما نحوه.

۴۹ _ باب وجوب قضاء الحائض الصلاة التي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطهارة وأدائها أو أداء ركعة منها ۹

۱. الدارقطني: نا يعقوب بن إبراهيم البزّاز، نا الحسن بن عرفة، نا عبّاد بن العوّام، عن محمّد بن سعيد، أنا عبادة بن نسي، عن عبد الرحمن بن غنم، أخبره قال: سألت معاذ بن جبل عن الحائض تطهر قبل غروب الشمس بقليل؟ قال: تصلّي العصر، قلت: قبل ذهاب الشفق؟ قال: تصلّي المغرب، قلت: قبل طلوع الفجر؟ قال: تصلّي العشاء، قلت: فقبل طلوع الشمس؟ قال: تصلّي الصبح، هكذا كان رسول الله صلی الله علیه و آله يأمرنا أن نعلّم نساءَنا. ۱۰

1.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۸۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۶ ح۳.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۲ ح۸۸۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۴ ح۱۲۹۰.

3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۲ ح۸۸۴، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۷۲ ح۱۸۲۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳۳ ح۱۲۸۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۶ ح۴.

5.. سنن البيهقي: ج۱ ص۵۷۲ ح۱۸۲۴.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۲ ح۸۸۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۳۶ ح۵ وفي ذيله "لأ نّها في وقت".

8.. المحلّى: ج۲ ص۱۷۵ م۲۵۸.

9.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۶۱ _ ۳۶۶.

10.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲۳ ح۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
44

۳. عبد الرزّاق بـإسناده: عن مغيرة، أنّ أبا ظبيان أرسل إلى إبراهيم يسأله عن الحائض تُوضّئني ثمّ أستَنِد إليها فاُصلّي؟ قال: لا. ۱

ويأتي في الباب ۴۳ من أبواب الاحتضار ما يدلّ عليه.

۴۷ _ باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض إلى المرأة وتصديقها فيهما الّا أن تدّعي خلاف عاداتِ النساء۲

۱. البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، نا أبو شهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: جاء رجل إلىٰ عليّ بن أبي طالبعلیه السلام: فقال: إنّي طلقت امرأتي، فجاءت بعد شهرين فقالت: قد انتقَضَت عدّتي. وعند عليّ علیه السلام شُريح، فقال: «قل فيها» قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين؟ قال: «نعم» قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنّها حاضت ثلاث حيض، والّا فهي كاذبة، فقال عليّ علیه السلام: «قالون» بالرومية، أي أصبت. ۳

۲. البخاري بـإسناده: عن معتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيّام، قال: النساء أعلم بذلك. ۴

۳. الدارمي بـإسناده: عن عكرمة: (وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) ۵، قال: الحيض. ۶

ويأتي في الباب ۲۴ من أبواب العدد والباب ۲۴ من کتاب الشهادات ما يدلّ عليه.

۴۸ _ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة۷

۱. الدارمي بـإسناده: عن الحسن: إذا صلّت المرأةُ ركعتين ثمّ حاضت، فلا تقضي إذا طهرت. ۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۷ ح۱۲۵۹.

2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۵۸ _ ۳۵۹.

3.. سنن البيهقي: ج۷ ص۶۸۷ ح۱۵۴۰۵، صحيح البخاري: ج۱ ص۱۲۳ نحوه، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۶ ح۸۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۸ ح۶.

4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۲۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۷۶ ذیل ح۲۸۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۶ ح۷۹۵ کلاهما نحوه.

5.. البقرة: ۲۲۸.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۶ ح۸۵۵.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۵۹ _ ۳۶۱.

8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۷۹.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3090
صفحه از 514
پرینت  ارسال به