۳. عبد الرزّاق بـإسناده: عن مغيرة، أنّ أبا ظبيان أرسل إلى إبراهيم يسأله عن الحائض تُوضّئني ثمّ أستَنِد إليها فاُصلّي؟ قال: لا. ۱
ويأتي في الباب ۴۳ من أبواب الاحتضار ما يدلّ عليه.
۴۷ _ باب وجوب الرجوع في العدّة والحيض إلى المرأة وتصديقها فيهما الّا أن تدّعي خلاف عاداتِ النساء۲
۱. البيهقي: أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، نا أبو شهاب، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي: جاء رجل إلىٰ عليّ بن أبي طالبعلیه السلام: فقال: إنّي طلقت امرأتي، فجاءت بعد شهرين فقالت: قد انتقَضَت عدّتي. وعند عليّ علیه السلام شُريح، فقال: «قل فيها» قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين؟ قال: «نعم» قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنّها حاضت ثلاث حيض، والّا فهي كاذبة، فقال عليّ علیه السلام: «قالون» بالرومية، أي أصبت. ۳
۲. البخاري بـإسناده: عن معتمر، عن أبيه: سألت ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيّام، قال: النساء أعلم بذلك. ۴
۳. الدارمي بـإسناده: عن عكرمة: (وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ) ۵، قال: الحيض. ۶
ويأتي في الباب ۲۴ من أبواب العدد والباب ۲۴ من کتاب الشهادات ما يدلّ عليه.
۴۸ _ باب حكم قضاء الحائض الصلاة التي تحيض في وقتها وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة۷
۱. الدارمي بـإسناده: عن الحسن: إذا صلّت المرأةُ ركعتين ثمّ حاضت، فلا تقضي إذا طهرت. ۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۷ ح۱۲۵۹.
2.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۵۸ _ ۳۵۹.
3.. سنن البيهقي: ج۷ ص۶۸۷ ح۱۵۴۰۵، صحيح البخاري: ج۱ ص۱۲۳ نحوه، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۶ ح۸۵۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۴ ص۱۸۸ ح۶.
4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۲۴، سنن أبي داود: ج۱ ص۷۶ ذیل ح۲۸۶، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۱۶ ح۷۹۵ کلاهما نحوه.
5.. البقرة: ۲۲۸.
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۲۶ ح۸۵۵.
7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۵۹ _ ۳۶۱.
8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۳۱ ح۸۷۹.