449
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۳. النووي: إذا سلّم من صلاته ثمّ رأى عليه نجاسة، يجوز أنّها كانت في الصلاة، ويجوز أنّها حدثت بعدها، فصلاته صحيحة بلا خلاف. قال الشافعي والأصحاب: ويستحب إعادتها احتياطاً. وإن علم أنّها كانت في الصلاة، فإن كان لم يعلمها قبل ذلك فقولان: الجديد الأصحّ: بطلان صلاته، والقديم: صحّتها. ۱

وتقدّم في الباب ۳۹ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.

۴۲ _ باب وجوب الإعادة في الوقت، واستحباب القضاء بعده على من علم بالنجاسة فلم يغسلها ثمّ نسيها وقت الصلاة۲

۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن عطاء الخراساني: قال لي عطاء بن أبي رباح: قد صلّيت في ثوبي هذا كذا وكذا، وقال: صلّيت فيه مراراً وفيه دم نسيت أن أغسله. ۳

۲. النووي _ فيمن صلّی بنجاسة نسيها أو جهلها _ : ذكرنا أنّ الأصحّ في مذهبنا وجوب الإعادة، وبه قال أبو قلابة وأحمد. ۴

۴۳ _ باب وجوب الإعادة في الوقت وبعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامداً عالماً ۵

۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عباس: من صلّى وفي ثوبه دم، أو احتلام علم به، فلا يعيد الصلاة. ۶

وتقدّم في الباب ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۴ _ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة۷

۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفرعلیه السلام قال:

1.. المجموع: ج۳ ص۱۵۶.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۷۹ _ ۴۸۱.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۶۹۰ وج۱ ص۳۷۵ _ ۳۷۶ ح۱۴۶۹.

4.. المجموع: ج۳ ص۱۵۷.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۸۲.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۸ ح۳۶۹۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۸۲ _ ۴۸۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
448

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن عيسى بن أبي عزّة: سألت عامراً الشعبي، قال: قلت: أصاب ثوبي دم فعلمت به بعدما سلّمت، قال: لا تعد وإن كنت قد علمت به. ۱

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: إذا صلّيت فرأيت في ثوبك دماً فلا تعد، قد مضت صلاتك. ۲

۴. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: صلّيت في إزار غير طاهر، فعلمت قبل أن تفوت تلك الصلاة، أو بعدما فاتت، قال: لا تعيد، وما شأن الثوب؟ وما شأن ذلك؟.۳

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في رجل صلّى وفي ثوبه دم، فلمّا انصرف رآه، قال: لا يعيد. ۴

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عاصم، عن أبي قلابة: سألته عن الدم أراه في ثوبي بعدما اُصلّي، قال: اغسله وأعد الصلاة. ۵

وتقدّم في الباب ۱۶ و ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۴۱ _ باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثمّ وجدها بعد الصلاة۶

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي مجلز؛ في الدم يكون في الثوب، فقال: إذا كبّرت ودخلت في الصلاة ولم ترَ شيئاً، ثمّ رأيته بعد، فأتم الصلاة. ۷

۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: فأرة وقعت في جرّ فماتت فيه، فقال: لا يتوضّأ منه، فإن توضّأت ولم تعلم ثمّ صلّيت ولم تعلم، فعد ما كنت في وقت، قال: فإن فاتك الوقت فعد أيضاً، قلت: فثوبي مسّه من ماء تلك الجرّة شيء، أغسله أو أرشّه؟ قال: لا. ۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۸ _ ۳۵۹ ح۳۶۹۹.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۴ وج ۲ ص۲۴۱ ح۴ نحوه.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۶۸۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۳.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۲.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۷۷ _ ۴۷۹.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۷.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۷ ح۲۹۰.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3103
صفحه از 514
پرینت  ارسال به