۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن عيسى بن أبي عزّة: سألت عامراً الشعبي، قال: قلت: أصاب ثوبي دم فعلمت به بعدما سلّمت، قال: لا تعد وإن كنت قد علمت به. ۱
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: إذا صلّيت فرأيت في ثوبك دماً فلا تعد، قد مضت صلاتك. ۲
۴. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: صلّيت في إزار غير طاهر، فعلمت قبل أن تفوت تلك الصلاة، أو بعدما فاتت، قال: لا تعيد، وما شأن الثوب؟ وما شأن ذلك؟.۳
۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم؛ في رجل صلّى وفي ثوبه دم، فلمّا انصرف رآه، قال: لا يعيد. ۴
۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عاصم، عن أبي قلابة: سألته عن الدم أراه في ثوبي بعدما اُصلّي، قال: اغسله وأعد الصلاة. ۵
وتقدّم في الباب ۱۶ و ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۴۱ _ باب عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثوب قبل الصلاة، فلم يجد فيه نجاسة ولم يعلم بها من قبل ثمّ وجدها بعد الصلاة۶
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي مجلز؛ في الدم يكون في الثوب، فقال: إذا كبّرت ودخلت في الصلاة ولم ترَ شيئاً، ثمّ رأيته بعد، فأتم الصلاة. ۷
۲. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: فأرة وقعت في جرّ فماتت فيه، فقال: لا يتوضّأ منه، فإن توضّأت ولم تعلم ثمّ صلّيت ولم تعلم، فعد ما كنت في وقت، قال: فإن فاتك الوقت فعد أيضاً، قلت: فثوبي مسّه من ماء تلك الجرّة شيء، أغسله أو أرشّه؟ قال: لا. ۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۸ _ ۳۵۹ ح۳۶۹۹.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۴ وج ۲ ص۲۴۱ ح۴ نحوه.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۶۸۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۳.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۲.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۷۷ _ ۴۷۹.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۷.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۷ ح۲۹۰.