447
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱. الشافعي: إن صلّى في موضع فشّك أصابته نجاسة أم لا؟ أجزأته صلاته، والأرض على الطهارة حتّى يستيقن فيها النجاسة . ۱

وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الماء المطلق ما يدلّ عليه.

۳۸ _ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر۲

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد: إذا أصاب ثوبك خمر فاغسله، هو أشدّ من الدم. ۳

۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في الجبّ يقطر فيه القطر من الخمر أو الدم، قال: يهراق. ۴

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن طاووس؛ في قطرة خمر وقعت في ماء فكرهه. ۵

۴. النووي: الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء. ۶

وتقدّم في الباب ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۹ _ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلّوه من النجاسة۷

۴۰ _ باب عدم وجوب الإعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة۸

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: إذا صلّى الرجل فوجد بعد ما صلّى في ثوبه أو جلده قطرة أو بولاً، غسله، وأعاد الصلاة، إذا وجد في جلده منيّاً أو دماً غسله ولم يعد الصلاة. ۹

1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۷۰.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۶۸ _ ۴۷۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۹۳ ح۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۹۳ ح۱.

6.. المجموع: ج۲ ص۵۶۳ وفي ذيله "إلّا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود انّهما قالا: هي طاهرة وإن كانت محرّمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر".

7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۷۳ _ ۴۷۴.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۷۴ _ ۴۷۷.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۳ ح۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
446

۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن منبوذ عن اُمّه: أنّها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبيّ صلی الله علیه و آله قال: فكنّا نأتي الغدير فيه الجعلان أمواتاً، فنأخذ منه الماء؛ يعني فيشربونه. ۱

۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن يحيى بن أبي كثير؛ في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب، قال: يؤكل ويشرب ويتوضّأ منه، وما يكون في الماء ممّا ليس فيه عظم فلا بأس به. ۲

۶. الشافعي: ما كان ممّا لا نفس له سائلة _ مثل: الذباب والخنافس وما أشبههما _ ففيه قولان: أحدهما: أنّ ما مات من هذا في ماء قليل أو كثير لم ينجسه...والقول الثاني: إنّه إذا مات فيما ينجس نجس، لأ نّه محرّم، وقد يأمر بغمسه للداء الذي فيه، والأغلب أنّه لا يموت. وأحبّ إليَّ... أنّ كلّ ما كان حراماً أن يؤكل، فوقع في ماء فلم يمت حتّى اُخرج منه، لم ينجّسه، وإن مات فيه نجّسه، وذلك مثل الخنفساء والجعل والذباب والبرغوث والقملة. ۳

۷. النووي: عن مالك وأبي حنيفة...؛ في نجاسة الماء: إنّ الضفدع لا ينجّس ما مات فيه، وكذلك السرطان. ۴

وتقدّم في الباب ۱۰ من أبواب الأسآر ما يدلّ عليه.

۳۶ _ باب استحباب ترك الخبز وشبهه إذا شمّه الفأر أو الكلب۵

تقدّم في الباب ۹ من أبواب الأسآر ما يدلّ عليه.

۳۷ _ باب أن كلّ شيء طاهر حتّى يعلم ورود النجاسة عليه، وأنّ من شكّ في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلاً، أو شكّ في تقدّم ورود النجاسة على الاستعمال وتأخّرها عنه بنى على الطهارة فيهما ۶

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۸ _ ۸۹ ح۲۹۷.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۸ ح۲۹۶.

3.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۸.

4.. المجموع: ج۱ ص۱۳۲.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۶۵.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۶۶ _ ۴۶۸.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3345
صفحه از 514
پرینت  ارسال به