۱. الشافعي: إن صلّى في موضع فشّك أصابته نجاسة أم لا؟ أجزأته صلاته، والأرض على الطهارة حتّى يستيقن فيها النجاسة . ۱
وتقدّم في الباب ۱ من أبواب الماء المطلق ما يدلّ عليه.
۳۸ _ باب نجاسة الخمر والنبيذ والفقاع وكلّ مسكر۲
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن مجاهد: إذا أصاب ثوبك خمر فاغسله، هو أشدّ من الدم. ۳
۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن؛ في الجبّ يقطر فيه القطر من الخمر أو الدم، قال: يهراق. ۴
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن طاووس؛ في قطرة خمر وقعت في ماء فكرهه. ۵
۴. النووي: الخمر نجسة عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء. ۶
وتقدّم في الباب ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳۹ _ باب طهارة بصاق شارب الخمر مع خلّوه من النجاسة۷
۴۰ _ باب عدم وجوب الإعادة على من صلّى وثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنجاسة۸
۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: إذا صلّى الرجل فوجد بعد ما صلّى في ثوبه أو جلده قطرة أو بولاً، غسله، وأعاد الصلاة، إذا وجد في جلده منيّاً أو دماً غسله ولم يعد الصلاة. ۹
1.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۷۰.
2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۶۸ _ ۴۷۳.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۲.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۹۳ ح۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۹۳ ح۱.
6.. المجموع: ج۲ ص۵۶۳ وفي ذيله "إلّا ما حكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن ربيعة شيخ مالك وداود انّهما قالا: هي طاهرة وإن كانت محرّمة كالسم الذي هو نبات وكالحشيش المسكر".
7.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۷۳ _ ۴۷۴.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۷۴ _ ۴۷۷.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۳ ح۳.