445
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۳۴ _ باب نجاسة الميتة من كلّ ماله نفس سائلة إلّا أن يطهّر المسلم بالغسل۱

۱. عبدالرزّاق: عن الثوري: إذا اضطررت إلى ماء وقع فيه فأرة فتوضّأ وتيمّم، تجمعهما. ۲

۲. النووي _ في نجاسة الآدمي بالموت _ : قد ذكرنا أنّ الأصحّ عندنا أنه لا ينجس، وبه قال مالك و أحمد وداود وغيرهم. وقال أبو حنيفة: ينجس، وروي عنه أنّه يطهر بالغسل، وعن مالك وأحمد رواية بنجاسته. ۳

۳. الشافعي: كلّ ما كان من ذوات الأرواح ممّا يعيش في الماء وممّا لا يعيش في الماء من ذوات الأرواح، إذا وقع في الماء الذي ينجس ميّتاً نجّسه إذا كان ممّا له نفس سائلة. ۴

وتقدّم في الباب ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ من أبواب الماء المطلق والباب ۱ من أبواب غسل المسّ ويأتي في الباب ۶۱ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۵ _ باب طهارة الميتة ممّا ليس له نفس سائلة۵

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: أنّه لم ير بأساً بالعقرب والخنفساء وكلّ نفس ليست بسائلة. ۶
وروي عن "الحسن وعطاء۷ " مثله.

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: أنّه سئل عن الذباب يقع في الماء فيموت فيه، قال: لا بأس به. ۸

۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: الجعل يموت في العسل أو السمن أو الودك أو الماء، قال: إنمّا هو فوفة ليس له لحم ولا دم، إن وقع في جامد أو غير جامد فمات فلا يلقى منه شيء ولا تهرقه وكُلّه. قال: قلت له: ما الجعل؟ قال: الدابّة السود الذي يجعل الخرء. ۹

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۶۱ _ ۴۶۳.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۷ ح۲۹۱.

3.. المجموع: ج۲ ص۵۶۳.

4.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۱۸.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۶۳ _ ۴۶۵.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۹ ح۲.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۹ ح۳ وفيه "والصرار" بدل "وكلّ نفس... ".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۹ ح۲۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۹ ح۱ مثله.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۸۸ ح۲۹۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
444

۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر: سألت عن رجل وطئ روثاً رطباً، فقال: إن شاء مسح رجليه بالأرض. ۱

۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عاصم بن المنذر سأل عروة بن الزبير عن الروث يصيب النعل، قال: امسحه وصلّ فيه. ۲

۱۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن الأعمش: رأيت يحيى بن وثاب وعبد الله بن عيّاش وغيرهما من أصحاب عبد الله يخوضان الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثمّ يدخلون في الصلاة. ۳
وروي عن "إبراهيم۴ " نحوه.

۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد: كانوا يشتدّون في الروث الرطب إذا كان في الخفّ. ۵

۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن علقمة والأسود: أنّهما كانا لا يتوضّآن ممّا وطئا. ۶

۱۵. ابن حزم: ما كان في الخفّ أو النعل من دم أو خمر أو عذرة أو بول أو غير ذلك، فتطهيرهما بأن يُمسحا بالتراب حتّى يزول الأثر، ثمّ يصلّى فيهما، فإن غسلهما أجزأه إذا مسّهما بالتراب قبل ذلك... وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وأبي سليمان... وقال مالك والشافعي: لا تجرئ إزالة النجاسة حيث كانت إلّا بالماء. ۷

وتقدّم في الباب ۱۰ من أبواب نواقض الوضوء ويأتي في الباب ۷۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۳۳ _ باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه۸

تقدّم في الباب ۵ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۴۷۶.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۲.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱ ح۹۷.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۱.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۴.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۶ ح۸.

7.. المحلّى: ج۱ ص۹۲ _ ۹۴.

8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۶۰ _ ۴۶۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3254
صفحه از 514
پرینت  ارسال به