۱۰. عبد الرزّاق بإسناده: عن معمر: سألت عن رجل وطئ روثاً رطباً، فقال: إن شاء مسح رجليه بالأرض. ۱
۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عاصم بن المنذر سأل عروة بن الزبير عن الروث يصيب النعل، قال: امسحه وصلّ فيه. ۲
۱۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن الأعمش: رأيت يحيى بن وثاب وعبد الله بن عيّاش وغيرهما من أصحاب عبد الله يخوضان الماء قد خالطه السرقين والبول، فإذا انتهوا إلى باب المسجد لم يزيدوا على أن ينفضوا أقدامهم، ثمّ يدخلون في الصلاة. ۳
وروي عن "إبراهيم۴ " نحوه.
۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن حمّاد: كانوا يشتدّون في الروث الرطب إذا كان في الخفّ. ۵
۱۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن علقمة والأسود: أنّهما كانا لا يتوضّآن ممّا وطئا. ۶
۱۵. ابن حزم: ما كان في الخفّ أو النعل من دم أو خمر أو عذرة أو بول أو غير ذلك، فتطهيرهما بأن يُمسحا بالتراب حتّى يزول الأثر، ثمّ يصلّى فيهما، فإن غسلهما أجزأه إذا مسّهما بالتراب قبل ذلك... وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وأبي سليمان... وقال مالك والشافعي: لا تجرئ إزالة النجاسة حيث كانت إلّا بالماء. ۷
وتقدّم في الباب ۱۰ من أبواب نواقض الوضوء ويأتي في الباب ۷۵ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۳۳ _ باب طهارة الحيّة والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه۸
تقدّم في الباب ۵ من أبواب الماء المضاف والمستعمل ما يدلّ عليه.
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۷ ح۱۴۷۶.
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۲.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱ ح۹۷.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۴.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۶ ح۸.
7.. المحلّى: ج۱ ص۹۲ _ ۹۴.
8.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۶۰ _ ۴۶۱.