441
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سأل إنسان عطاء: مَسَستُ نعلي في الصلاة، فوَقعَت يدي على قشب، ۱ اُعيد صلاتي؟ قال: لا. ۲

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن الشعبي؛ في رجل صلّى وفي خفّيه نتن، قال: يعيد. ۳

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن شعبة: سألت الحكم وحمّاداً عن قطرة بول أصابت خفّاً، فقال أحدهما: يعيد، وقال الآخر: لا يعيد. ۴

۴. مالك: فيمن وطئ بخفيه على دم أو عذرة يغسله ولا يصلّي به قبل أن يغسله...وإذا وطئ على أرواث الدوابّ وأبوالها، قال: هذا يدلكه ويصلّي به. ۵

۳۲ _ باب طهارة باطن القدم والنعل والخفّ بالمشي على الأرض النظيفة الجافّة أو المسح بها حتّى تزول النجاسة۶

۱. أبو داود: حدّثنا أحمد بن حنبل، ثنا أبو المغيرة، ح، وثنا عبّاس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، ح، وثنا محمود بن خالد، ثنا عمر ـ يعني ابن عبد الواحد ـ عن الأوزاعي، المعنى، قال: اُنبئت أنّ سعيد بن أبي سعيد المقبري حدّث عن أبيه، عن أبي هريرة: إن رسول الله صلی الله علیه و آله قال:
«إذا وطئ أحدُكم بنعليه الأذى، فإنّ التراب له طهور».۷
وروي عن "عائشة۸ " عنهصلی الله علیه و آله مثله.

1.. القشب: المستقذر، يقال: قشب الشيء، واستقشبه: استقذره: ويقال: ما أقشب بيتهم، أي: ما أقذر ما حوله من الغائط. وقشب الشيء: دنس، وكّل قذر: قشب وقشب (تاج العروس: ج۲ ص۳۱۹ _ ۳۲۰ «قشب»).

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵ ح۱۱۰.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۵ ح۱۱۱.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۳ ح۱.

5.. المدوّنة الكبرى: ج۱ ص۱۹.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۵۷ _ ۴۵۹.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۵ ح۳۸۵، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۷۱ ح۵۹۰، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۲۴۹ ح۱۴۰۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۶۰۳ ح۴۲۴۶.

8.. مسند أبي يعلى: ج۴ ص۴۲۴ ح۴۸۴۹، المعجم الأوسط: ج۳ ص۱۴۸ح ۲۷۵۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۳ ح۱۰۴.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
440

۲۹ _ باب أنّ الشمس إذا جفّفت الأرض والسطح والبواري من البول وشبهه تطهّرها وتجوز الصلاة عليها ۱

۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا المطلّب بن زياد، عن محمّد بن المهاجر، عن أبي جعفرعلیه السلام قال:
«زكاة۲ الأرض يبسها».۳

۲. البيهقي بإسناده: عن أبي قلابة: ذكاة الأرض يبسها. ۴
وروي عن "ابن الحنفية۵ " نحوه.

۳. النووي _ فيما إذا أصاب الأرض نجاسة ذائبة في موضعٍ ضاحٍ۶، فطلعت عليه الشمس وهبّت عليه الريح، فذهب أثرها _ : ففیه قولان: ... و ممّن قال بالطهارة أبو حنيفة. ۷

۴. الشافعي: إذا صبّ على الأرض شيئاً من الذائب كالبول والخمر والصديد وما أشبهه، ثمّ ذهب أثره ولونه وريحه، فكان في شمس أو غير شمس فسواء، ولا يطهّره إلّا أن يصبّ عليه الماء. ۸

۳۰ _ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدّي النجاسة، واستحباب اجتناب ذلك۹

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد العزيز: رأيت الحسن جالساً على أثر بول جاف، فقلت له، فقال: إنّه جافّ. ۱۰

۳۱ _ باب جواز الصلاة فيما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكّة والجورب والكمرة والنعل والخفّين وما أشبه ذلك۱۱

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۵۱ _ ۴۵۳.

2.. کذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «ذکاة».

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۶ ح۱۰.

4.. سنن البيهقي: ج۲ ص۶۰۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۳ ص۱۵۸ ح۵۱۴۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۶ ح۱ كلاهما مثله.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۶ ح۲.

6.. مَوضِع ضاح: أي بارز (الصحاح: ج۶ ص۲۴۰۶«ضحا»).

7.. المجموع: ج۲ ص۵۹۶.

8.. كتاب الاُمّ: ج۱ ص۶۹.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۵۳ _ ۴۵۵.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۶ ح۳.

11.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۵۵ _ ۴۵۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3024
صفحه از 514
پرینت  ارسال به