۵. البيهقي بإسناده: عن عائشة: أنّها كانت لا ترى بأساً بعرق الحائض في الثوب. ۱
۶. البيهقي بإسناده: عن عكرمة: إنّ ابن عبّاس سئل عن المرأة تحيض في درعها، فيكون عليها أيّام حيضتها فتعرق فيه، أَتُصَلّي فيه؟ قال: نعم، ما لم يكن فيه دم، وكذلك الجنب يعرق في ثوبه فيصلّي فيه. ۲
۷. الدارمي بإسناده: عن إبراهيم؛ في الحائض إذا عرقت في ثيابها فإنّه يجزئها أن تنضحه بالماء. ۳
۸. أبو داود بإسناده: عن بكّار بن يحيى، حدّثتني جدّتي: دخلت على اُمّ سلمة، فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت اُمّ سلمة: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، فتلبث إحدانا أيّامَ حيضها، ثمّ تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلّب فيه، فإن أصابه دم غسلناه وصلّينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء تركناه، ولم يمنعنا ذلك من أن نصلّي فيه. ۴
۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن اُمّ سلمة: أنّ امرأة سألتها عن الحائض تلبس الثوب تصلّي فيه؟ فقالت اُمّ سلمة: إن كان فيه دم غسلت موضع الدم، وإلّا صلّت فيه. ۵
وروي عن "مجاهد وإبراهيم ومكحول والحسن۶ " كلّها نحوه.
۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن نافع: إنّ نساء عبد الله بن عمر واُمّهات أولاده كن يحضن، فإذا طهرن لم يغسلن ثيابهنّ التي كنّ يلبسن في حيضتهنّ، وكان ابن عمر يقول: إن رأيتنّ دماً فاغسلنه. ۷
۱۱. عبد الرزّاق بإسناده: عن الزهري: ليس على الحائض أن تغتسل ثيابها إلّا أن تشاء. ۸
وتقدّم في الباب ۲۵ و ۴۵ من أبواب الحيض والباب ۲۱ و ۲۷ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
1.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۳ ح۴۱۲۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۶ _ ۳۶۷ ح۱۴۳۲ وفي ذيله "تعني أن تصلّي فيه".
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۳ _ ۵۷۴ ح۴۱۲۳، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۵ ح۱۰۲۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۲ وح۵ كلّها نحوه.
3.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۹ وص ۲۵۲ ح۱۰۰۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۷ كلاهما مثله.
4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۹۹ ح۳۵۹، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۰ ح۴۱۰۹.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۳.
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۳ ح۱۰۰۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۶ ص۱۱۹ ح۱۳ وح۱۴.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۴.
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۹ ح۱۲۲۴.