437
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

فيعرق فيه، فقالت: قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعدّ خرقة أو الخرق، فتمسح به ويمسح به الرجل ولم ير به بأساً؛ تعني أن يصلّي فيه. ۱

۸. الدارمي بإسناده: عن عطاء: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلّي فيه. ۲

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان الأسود يجنب فيغتسل، ثمّ يأتي أهله فيضاجعها يستدفئ بها قبل أن تغتسل. ۳
وروي عن "عمر وابن عمر وعلقمة والزهري وأبي الدرداء وابن عبّاس والأسود والحسن وحمّاد۴ " كلها نحوه.

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي كثير: قلت لأبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة، ثمّ يضطجع مع أهله؟ قال: لا بأس. ۵

۱۱. الطبراني بإسناده: عن ابن جريج: إنّ ابن مسعود كان يستدفئ بامرأته في الشتاء وهو جنب وقد اغتسل، ويتبّرد بها في الصيف وهما كذلك. ۶

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب: يباشرها وليس عليه وضوء. ۷

۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن علقمة: أنّه كان يستدفئ بامرأته، ثمّ يقوم فيتوضّأ وضوءاً للصلاة. ۸

۱۴. الترمذي: إنّ الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ۹

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۶ ح۱۴۳۱.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۷.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۶.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۰۶۵ وص ۲۷۷ ح۱۰۶۶ وح۱۰۶۸ وح۱۰۶۹ وزاد فيه "والتنزّه عنه أمثل"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۱ وح۲ وح۳ وح۴ وفيه "ذاك عيش قريش في الشتاء" وح۷ وح۶ وص ۹۸ ح۱۲ وفيه "لا بأس أن يستدفئ... "وح ۱۳ وفيه "أنه كان يكرهه حتّى يجفّ".

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۵.

6.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۴۴ ح۹۱۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۰۷۰.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۸ ح۱۱.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۰۶۸ نحوه.

9.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۱۱ ذیل ح۱۲۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
436

۲۷ _ باب طهارة بدن الجنب وعرقه، وحكم عرق الجنب من حرام۱

۱. الترمذي: حدّثنا هناد، حدّثنا وكيع، عن حريث، عن الشعبي، عن مسـروق، عن عائشة: ربما اغتسل النبيّ صلی الله علیه و آله من الجنابة، ثمّ جاء فاستدفأ بي، فضممته إليَّ ولم أغتسل. ۲
وروي عن "عليعلیه السلام۳ " نحوه.

۲. عبد الرزّاق: عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليّ علیه السلام قال:
«لا باس أن يستدفئ الرجل بامرأته إذا اغتسل من الجنابة قبل أن تغتسل».۴

۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن عبّاس: ليس على الثوب جنابة، ولا على الأرض جنابة، ولا على الرجل يمسّه الجنب جنابة. ۵

۴. الدارمي بإسناده: عن سعيد بن جبير: أنّه كان لا يرى بعرق الجنب في الثوب بأساً. ۶
وروي عن "عائشة وابن عبّاس والشعبي وعطاء والحسن ومكحول۷ " كلّها مثله.

۵. مالك بإسناده: عن نافع: إنّ عبد الله بن عمر، كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثمّ يصلّي فيه. ۸

۶. الدارمي بإسناده: عن إبراهيم؛ في الجنب يعرق في ثوبه، قال: لا يضرّه، ولا ينضحه بالماء. ۹

۷. عبد الرزّاق بإسناده: عن القاسم بن محمّد: سألت عائشة عن الرجل يصيب المرأة في الثوب

1.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۴۴ _ ۴۴۸.

2.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۱۰ _ ۲۱۱ ح۱۲۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۹۲ ح۵۸۰، المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۵۶ ح۵۴۹، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۴۳ ح۳۴ كلّها مثله.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۹.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۰۶۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۱۰ نحوه وفيه"إذا اغتسل الجنب، ثمّ أراد أن يباشر امرأته فعل إن شاء".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۹۱ ح۳۰۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۰۰ ح۴ نحوه.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۴ مثله.

7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۴ وح۱۰۱۵ وح۱۰۱۶ وص۲۵۵ ح۱۰۲۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۶ ح۱۴۳۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۱ وفيه "يعرق في الثوب حتى ينعصر" وح۳ وح۶ وح۷ وزاد فيه "وليس عليه فيه نجاسة" وص ۲۱۹ ح۱۰ وح۱۱.

8.. الموطّأ: ج۱ ص۵۲ ح۸۷، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۵ ح۱۰۲۰، معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۲۷۴ ح۲۸۵، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۸ ح۹.

9.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۱۲.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3404
صفحه از 514
پرینت  ارسال به