فيعرق فيه، فقالت: قد كانت المرأة إذا كان ذلك تعدّ خرقة أو الخرق، فتمسح به ويمسح به الرجل ولم ير به بأساً؛ تعني أن يصلّي فيه. ۱
۸. الدارمي بإسناده: عن عطاء: لا بأس أن يعرق الجنب والحائض في الثوب يصلّي فيه. ۲
۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كان الأسود يجنب فيغتسل، ثمّ يأتي أهله فيضاجعها يستدفئ بها قبل أن تغتسل. ۳
وروي عن "عمر وابن عمر وعلقمة والزهري وأبي الدرداء وابن عبّاس والأسود والحسن وحمّاد۴ " كلها نحوه.
۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي كثير: قلت لأبي هريرة: الرجل يغتسل من الجنابة، ثمّ يضطجع مع أهله؟ قال: لا بأس. ۵
۱۱. الطبراني بإسناده: عن ابن جريج: إنّ ابن مسعود كان يستدفئ بامرأته في الشتاء وهو جنب وقد اغتسل، ويتبّرد بها في الصيف وهما كذلك. ۶
۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن المسيّب: يباشرها وليس عليه وضوء. ۷
۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن علقمة: أنّه كان يستدفئ بامرأته، ثمّ يقوم فيتوضّأ وضوءاً للصلاة. ۸
۱۴. الترمذي: إنّ الرجل إذا اغتسل فلا بأس بأن يستدفئ بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. ۹
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۶ ح۱۴۳۱.
2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۴ ح۱۰۱۷.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۶.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۶ ح۱۰۶۵ وص ۲۷۷ ح۱۰۶۶ وح۱۰۶۸ وح۱۰۶۹ وزاد فيه "والتنزّه عنه أمثل"، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۱ وح۲ وح۳ وح۴ وفيه "ذاك عيش قريش في الشتاء" وح۷ وح۶ وص ۹۸ ح۱۲ وفيه "لا بأس أن يستدفئ... "وح ۱۳ وفيه "أنه كان يكرهه حتّى يجفّ".
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۵.
6.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۴۴ ح۹۱۹۵، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۰۷۰.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۸ ح۱۱.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۷ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۰۶۸ نحوه.
9.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۱۱ ذیل ح۱۲۳.