هريرة: إنّ خولة بنت يسار أتت النبيّ صلی الله علیه و آله فقالت: يا رسول الله، إنّه ليس لي إلّا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال:
«إذا طهرت فاغسليه، ثمّ صلّي فيه»، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك غسل الدم ولا يضرّك أثره».۱
۲. البيهقي بإسناده: عن وهب بن جریر وبشر بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن یزید الرشك، عن معاذة: سألت عائشة عن الدم يكون في الثوب _ وقال بشر في حديثه: قلت: أرأيت الثوب يصيبه الدم فأغسله فلا يذهب أثره _؟ فقالت: الماء طهور. ۲
۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير؛ في الحائض يصيب ثوبها من دمها، قال: تغسله، ثمّ يلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر. ۳
۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشعبي: إذا غسلت الدم فبقي أثره فلا يضرّك. ۴
وروي عن "الحسن۵ " مثله.
۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن هرم: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله، فيبقی فيه مثال الدم، أتصلّي فيه؟ قال: نعم. ۶
۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، عن علقمة: أصاب ثوبه من دم معضد۷، قال: فغسله فلم يذهب أثره، قال: وكان يصلّي فيه. ۸
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن الزبير؛ أنّه رأى رجلاً يغسل عنه أثر الغائط، فقال: ما كنّا نفعله. ۹
1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۰ ح۳۶۵، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۹۱ ح۸۷۷۵ وص ۳۲۱ ح۸۹۴۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۲ ح۴۱۱۷.
2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۱ _ ۵۷۲ ح۴۱۱۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۳ ح۱۰۱۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۶ ح۴ وص ۱۱۸ ح۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۹ ح۱۲۲۵.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۹.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۲.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۳.
6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۱۲.
7.. المِعضَد والِعضاد من السیوف: المُمتَهَن في قطع الشجر وقال أعرابي: المِعضَد عندنا: حدیدة ثقیلة في هیئة المنجل، یقطع بها الشجر (لسان العرب: ج۳ ص۲۹۲ «عضد»).
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۲۱۷ ح۳ وفي ذيله "ويقول: إنّه ليزيده إليَّ حُبّاً من دم معضد".
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۷.