435
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر؛ أنّه رأى في ثوبه دماً فغسله، فبقي أثره أسود، ودعي بمقصّ فقصّه فقرضه. ۱

وتقدّم في الباب ۸ من هذه الأبواب والباب ۵۲ من أبواب الحيض ما يدلّ عليه.

۲۶ _ باب تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة، واستحباب نضح الثوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة۲

۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن يحيی بن وثّاب، قال: سئل ابن عبّاس عن رجل خرج إلى الصلاة فوطأ على عذرة، قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإن كانت يابسة لم تضرّه. ۳
وروي عن "عطاء وطاووس وإبراهيم۴ " .

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن حمّاد: إذا وطئ الرجل خراءً يابساً فلا وضوء۵ عليه، وإن مسّ كلباً فلا وضوء عليه. ۶
وروي عن "عطاء۷ " نحوه.

۳. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: أرأيت إن وطئت خراءً يابساً أغسل بطن قدمي؟ قال: لا. قلت: فكفّي ووجهي أصاب شيء من ذلك خراءً يابساً؟ قال: لا، لعمري إنّ الريح ...لتسفي الخراء اليابس على وجوهنا، فما نتوضّأ ولا نغسل وجوهنا، ولا شيئاً من ذلك. ۸
وروي عن "أبي العالية الرياحي۹ " نحوه.

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عامر: من وطئ على جيفة أو حيضة أو عذرة يابسة، فلا بأس. ۱۰

وتقدّم في الباب ۱۰ من أبواب نواقض الوضوء ما يدلّ عليه.

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۱.

2.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۴۱ _ ۴۴۴.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۴ ح۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹ ح۸۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۴ ح۲ وح۳.

5.. الظاهر أنّ المراد هو الغسل ولم یراد بها مصطح الوضوء.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹ _ ۳۰ ح۹۰.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۰ ح۹۱ وفيه "فذلك يمسّ ثوبي أرشّه؟ قال: لا".

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹ ح۸۸.

9.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۹ ح۸۹.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۵ ح۵.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
434

هريرة: إنّ خولة بنت يسار أتت النبيّ صلی الله علیه و آله فقالت: يا رسول الله، إنّه ليس لي إلّا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال:
«إذا طهرت فاغسليه، ثمّ صلّي فيه»، فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك غسل الدم ولا يضرّك أثره».۱

۲. البيهقي بإسناده: عن وهب بن جریر وبشر بن عمر، قالا: ثنا شعبة، عن یزید الرشك، عن معاذة: سألت عائشة عن الدم يكون في الثوب _ وقال بشر في حديثه: قلت: أرأيت الثوب يصيبه الدم فأغسله فلا يذهب أثره _؟ فقالت: الماء طهور. ۲

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير؛ في الحائض يصيب ثوبها من دمها، قال: تغسله، ثمّ يلطخ مكانه بالورس والزعفران أو العنبر. ۳

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الشعبي: إذا غسلت الدم فبقي أثره فلا يضرّك. ۴
وروي عن "الحسن۵ " مثله.

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عمرو بن هرم: سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله، فيبقی فيه مثال الدم، أتصلّي فيه؟ قال: نعم. ۶

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم، عن علقمة: أصاب ثوبه من دم معضد۷، قال: فغسله فلم يذهب أثره، قال: وكان يصلّي فيه. ۸

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن الزبير؛ أنّه رأى رجلاً يغسل عنه أثر الغائط، فقال: ما كنّا نفعله. ۹

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۰ ح۳۶۵، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۲۹۱ ح۸۷۷۵ وص ۳۲۱ ح۸۹۴۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۲ ح۴۱۱۷.

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۱ _ ۵۷۲ ح۴۱۱۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۳ ح۱۰۱۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۶ ح۴ وص ۱۱۸ ح۱۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۱۹ ح۱۲۲۵.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۹.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۲.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۳.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۱۲.

7.. المِعضَد والِعضاد من السیوف: المُمتَهَن في قطع الشجر وقال أعرابي: المِعضَد عندنا: حدیدة ثقیلة في هیئة المنجل، یقطع بها الشجر (لسان العرب: ج۳ ص۲۹۲ «عضد»).

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۸ ص۲۱۷ ح۳ وفي ذيله "ويقول: إنّه ليزيده إليَّ حُبّاً من دم معضد".

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۲ ح۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4743
صفحه از 514
پرینت  ارسال به