433
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام بن عروة: صلّيت وفي ثوبي دم ذباب، فقلت لأبي، فقال: لا يضرك. ۱

۶. البخاري بإسناده: حدّثنا أبو قرّة سأل ابن سيرين عن دم البراغيث، فقال: الأمير لا يمتنع منه. ۲

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: لا بأس بدم السمك إلّا أن يقذر. ۳

۸. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: أنّه سئل عن دم البراغيث في ثوب، فقال: اغسل ما استطعت. ۴

۹. النووي: ممّن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد... وقال أبو حنيفة: طاهر، وأمّا دم القمّل والبراغيث والقراد والبقّ ونحوها ممّا ليس له نفس سائلة، فنجسة عندنا كغيرها من الدماء... وممّن قال بنجاسة هذه الدماء مالك، وقال أبو حنيفة: هي طاهرة، وهي أصحّ الروايتين عن أحمد. ۵

۲۴ _ باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن۶

۱. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: آنست الدم في أنفي وأنا في الصلاة، ولم يخرج، أنصرفُ؟ قال: لا. قلت: فآنسته في المنخر قبل الصلاة، ولم تسل، أستنثر۷؟ قال: إن شئت. ۸

وتقدّم في الباب ۲۹ من أبواب الوضوء والباب ۴۲ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.

۲۵ _ باب أنّه إنّما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب۹

۱. أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۸ ح۴۱۰۱ نحوه.

2.. التاريخ الكبير: ج۸ ص۳۶۳ الرقم ۳۳۴۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۱.

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۴ ح۱۴۶۳.

5.. المجموع: ج۲ ص۵۵۷، المحلّى: ج۱ ص۱۰۵، المدوّنة الكبرى: ج۱ ص۲۱.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳۷ _ ۴۳۸.

7.. استنثر: استنشق الماء ثمّ استخرج ما في الأنف فینثره (النهایة: ج۵ ص۱۵ «نثر»).

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ ح۵۷۷ وح۵۷۳ نحوه.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳۹ _ ۴۴۱.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
432

۱۱. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: قرحة في ذراعي، قال: لا نعربها ۱، وأمسّها الماء. قلت: أرأيت إن كان حول الجرح دم وقيح، ولكن قد لصق على شفة الجرح؟ قال: فأتبعه بصوفة أو كرسفة فيها ماء فاغسله. قلت: فلا رخصة لي أن لا أمسّه ولا اُنقّيه، قال: لا تصلّ وبك دم. ۲

وتقدّم في الباب ۷ و ۱۶ من أبواب نواقض الوضوء ما يدلّ عليه.

۲۳ _ باب طهارة دم السمك والبقّ والبراغيث ونحوها ممّا لا نفس له،وإن كثر وتفاحش۳

۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، قال: حدّثنا هشيم، قال: أنا حجّاج، عن أبي جعفرعلیه السلام وعطاء: أنّهما لم يريا بدم البراغيث والبعوض بأساً. ۴

۲. ابن الجعد بإسناده: عن الشيباني، عن الشعبي: أنّه كان لا يرى بأساً بدم الذباب والبعوض والبراغيث. ۵
وروي عن "الحسن۶ " .

۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن الحسن: لم يكن يرى بدم البراغيث بأساً. ۷
وروي عن "عطاء والشعبي وطاووس وعامر۸ " كلّها مثله.

۴. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحارث بن مالك: انطلقت إلى منزل الحسن فجاء رجل فسأله، فقال: يا أبا سعيد، الرجل يبيت في الثوب، فيصبح وفيه من دم البراغيث شيء كثير، يغسله أو ينضحه أو يصلّي فيه؟ قال: لا ينضحه ولا يغسله، يصلّي فيه. ۹

1.. کذا فی المصدر ولم نقف علی معناه، ولعلّها تصحیف «لا تقرّبها».

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۰ ح۶۱۶.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳۵ _ ۴۳۷.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۴ ح۱۴۶۲.

5.. مسند ابن الجعد: ص۳۵۹ ح۲۴۹۰.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۲.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۳ ح۱۴۵۷ وص ۳۷۴ ح۱۴۵۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۸ ذیل ح۴۱۰۱ نحوه.

8.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۸ ذیل ح۴۱۰۱، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۴ ح۱۴۵۹ وح۱۴۶۰ وح۱۴۶۱، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۹ ح۱ وص ۲۲۰ ح۴.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3310
صفحه از 514
پرینت  ارسال به