۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام بن عروة: صلّيت وفي ثوبي دم ذباب، فقلت لأبي، فقال: لا يضرك. ۱
۶. البخاري بإسناده: حدّثنا أبو قرّة سأل ابن سيرين عن دم البراغيث، فقال: الأمير لا يمتنع منه. ۲
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: لا بأس بدم السمك إلّا أن يقذر. ۳
۸. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم: أنّه سئل عن دم البراغيث في ثوب، فقال: اغسل ما استطعت. ۴
۹. النووي: ممّن قال بنجاسة دم السمك مالك وأحمد... وقال أبو حنيفة: طاهر، وأمّا دم القمّل والبراغيث والقراد والبقّ ونحوها ممّا ليس له نفس سائلة، فنجسة عندنا كغيرها من الدماء... وممّن قال بنجاسة هذه الدماء مالك، وقال أبو حنيفة: هي طاهرة، وهي أصحّ الروايتين عن أحمد. ۵
۲۴ _ باب أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النجاسة دون البواطن۶
۱. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: آنست الدم في أنفي وأنا في الصلاة، ولم يخرج، أنصرفُ؟ قال: لا. قلت: فآنسته في المنخر قبل الصلاة، ولم تسل، أستنثر۷؟ قال: إن شئت. ۸
وتقدّم في الباب ۲۹ من أبواب الوضوء والباب ۴۲ من أبواب الجنابة ما يدلّ عليه.
۲۵ _ باب أنّه إنّما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها، واستحباب صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب۹
۱. أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عيسى بن طلحة، عن أبي
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۳، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۸ ح۴۱۰۱ نحوه.
2.. التاريخ الكبير: ج۸ ص۳۶۳ الرقم ۳۳۴۳.
3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۱.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۴ ح۱۴۶۳.
5.. المجموع: ج۲ ص۵۵۷، المحلّى: ج۱ ص۱۰۵، المدوّنة الكبرى: ج۱ ص۲۱.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳۷ _ ۴۳۸.
7.. استنثر: استنشق الماء ثمّ استخرج ما في الأنف فینثره (النهایة: ج۵ ص۱۵ «نثر»).
8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۴۹ ح۵۷۷ وح۵۷۳ نحوه.
9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳۹ _ ۴۴۱.