431
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۴. الدارقطني بإسناده: عن المسور بن مخرمة: إنّ عمر صلّى وجرحه يثعب۱ دماً. ۲

۵. البخاري: قال الحسن: ما زال المسلمون يصلّون في جراحاتهم. ۳

۶. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: سأل إنسان عطاء، فقال: في ظهري جلد فيه قروح قد ملأ قيحها ثيابي وعنّاني الغسل؟ فقال: أما تقدر أن تجعل عليه ذَروراً ۴ يُجِفُّها؟ قال: لا، قال: فصلّ ولا تغسل ثوبك، فالله أعذر بالعذر. ۵

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن هشام، عن أبيه أنّه كان يقول لبنيه: لا توضّؤا ۶ من الدمل إلّا مرّة. ۷

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سيف: كان بمجاهد قرحة تمصل۸، فكان لا يتوضأ، ويصيب ثوبه فلا يغسله. ۹

۹. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن أبي معشـر، عن إبراهيم؛ في الرجل يصلّي وفي ثوبه الحبون۱۰، قال: لا يغسله حتّى يبرأ، فإذا برأ غسل، قال: وقد رأيت إبراهيم يصلّي وفي ثوبه صديد من حبون كانت به. ۱۱
وروي عن "عطاء۱۲ " نحوه.

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: ابن عيينة، عن أمي، قال: رأيت طاووساً يصلّي وكان ثوبه نطع من قروح كانت بساقيه. ۱۳

1.. یثعب: أي یجري (النهایة: ج۱ ص۲۱۲ «ثعب»).

2.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲۴ ح۲ وح۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۵۲۵ ح۱۶۷۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۰ ح۵۸۰.

3.. صحيح البخاري: ج۱ ص۷۶.

4.. الذَّرُور _ بالفتح _ : ما یُذَرُّ في العین من الدواء الیابس (النهایة: ج۲ ص۱۵۷ «ذرر»).

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۳ ح۱۴۵۵.

6.. الظاهر أنّ المراد من الوضوء هنا الغَسل ولم یراد بها مصطلح الوضوء.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۳ ح۱.

8.. مَصَل الجرح: أی سال منه شيء یسیر (لسان العرب: ج۱۱ ص۶۲۴ «مصل»).

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۳ ح۲.

10.. الحبون : وهي الدمامیل (انظر: النهایة: ج۱ ص۳۳۵ «حبن»).

11.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۴ ح۵.

12.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۵۸ ح۳۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۷ ح۴۰۹۶ وفيه "الحبون" بدل "الحبوب".

13.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۴ ح۶.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
430

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحكم؛ في ثوب الحائض، قال: تغسل مكان الدم. ۱

۹. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: تطهر الحائض وفي ثوبها دم؟ قال: تغسل وتدع ثوبها. ۲

۱۰. البخاري بإسناده: عن عائشة: ما كان لإحدانا إلّا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته۳ بظفرها. ۴
وروي عن "اُمّ سلمة۵ " نحوه.

ويأتي في الباب ۲۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۲ _ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة۶

۱. البخاري: عن جابر: إنّ النبيّ صلی الله علیه و آله كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. ۷

۲. الدارقطني: حدّثنا محمّد بن خلف الخلّال، نا محّمد بن هارون بن حميد، نا أبو الوليد القرشي، نا الوليد، ح، قال: وأخبرني بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله رخّص في دم الحبوب، يعني الدماميل. ۸

۳. عبد الرزّاق: عن أبي بكر بن محمّد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الله بن كعب الحميري، قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«لا تقطع إلّا لثلاث: لرعاف، أو لإحداث، أو لتسليم الانصراف».۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۱۵.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۰ ح۱۲۲۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۸.

3.. القَصع: الدَّلك بالظفر (لسان العرب: ج۸ ص۲۷۵ «قصع»).

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۱۸ ح۳۰۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۹۸ ح۳۵۸ وص ۱۰۰ ح۳۶۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۱ ح۹۹۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱ ح۳۸ وج ۲ ص۵۶۷ ح۴۰۹۷ وح۴۰۹۹.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۱ ح۱۰۰۰.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳۳ _ ۴۳۵.

7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۷۶.

8.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۵۸ ح۳۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۷ ح۴۰۹۶ وفيه "الحبون" بدل "الحبوب".

9.. المصنّف لعبد الرزاق: ج۲ ص۳۴۳ ح۳۶۲۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3358
صفحه از 514
پرینت  ارسال به