۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحكم؛ في ثوب الحائض، قال: تغسل مكان الدم. ۱
۹. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: تطهر الحائض وفي ثوبها دم؟ قال: تغسل وتدع ثوبها. ۲
۱۰. البخاري بإسناده: عن عائشة: ما كان لإحدانا إلّا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم، قالت بريقها فقصعته۳ بظفرها. ۴
وروي عن "اُمّ سلمة۵ " نحوه.
ويأتي في الباب ۲۸ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۲ _ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقأ، واستحباب غسل الثوب كلّ يوم مرّة۶
۱. البخاري: عن جابر: إنّ النبيّ صلی الله علیه و آله كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم، فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. ۷
۲. الدارقطني: حدّثنا محمّد بن خلف الخلّال، نا محّمد بن هارون بن حميد، نا أبو الوليد القرشي، نا الوليد، ح، قال: وأخبرني بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس: إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله رخّص في دم الحبوب، يعني الدماميل. ۸
۳. عبد الرزّاق: عن أبي بكر بن محمّد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن عبد الله بن كعب الحميري، قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«لا تقطع إلّا لثلاث: لرعاف، أو لإحداث، أو لتسليم الانصراف».۹
1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۹ ح۱۵.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۰ ح۱۲۲۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۸.
3.. القَصع: الدَّلك بالظفر (لسان العرب: ج۸ ص۲۷۵ «قصع»).
4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۱۸ ح۳۰۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۹۸ ح۳۵۸ وص ۱۰۰ ح۳۶۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۱ ح۹۹۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱ ح۳۸ وج ۲ ص۵۶۷ ح۴۰۹۷ وح۴۰۹۹.
5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۱ ح۱۰۰۰.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳۳ _ ۴۳۵.
7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۷۶.
8.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۵۸ ح۳۴، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۷ ح۴۰۹۶ وفيه "الحبون" بدل "الحبوب".
9.. المصنّف لعبد الرزاق: ج۲ ص۳۴۳ ح۳۶۲۶.