43
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۲. البخاري: حدّثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدّثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: كنت اُرَجِّل رأسَ رسولِ الله صلی الله علیه و آله وانا حائض. ۱

۳. مسلم النیسابوري: حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدّثنا حسين بن عليّ، عن زائدة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: كنت أغسل رأسَ رسول الله صلی الله علیه و آله وانا حائض. ۲

۴. الترمذي: حدّثنا عبّاس العنبري ومحمّد بن عبد الأعلى، قالا: حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمّه عبد الله بن سعد: سألت النبيّ صلی الله علیه و آله عن مؤاكلة الحائض؟ فقال: «واكلها».۳

۵. البخاري بـإسناده: عن عروة، أنّه سُئل: أتخدمني الحائض أو تدنو منّي المرأةُ وهي جنب؟ فقال عروة: كلّ ذلك عليَّ هيّن، وكلّ ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. ۴

۶. الدارمي بـإسناده: عن نافع: كنّ جواري ابن عمر يغسلن رجلَيه وهنّ حيّض ويعطينه الخُمرة. ۵

۷. الدارمي بـإسناده: عن إبراهيم: الحائض ليست الحيضة في يدها، تغسل يدها وتعجن وتنبذ. ۶

۴۶ _ باب جواز تمريض الحائض المريض وكراهة حضورها عند الموت۷

۱. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن إبراهيم، عن علقمة، جاءته امرأةٌ، فقالت: إني اُعالج مريضاً فأقوم عليه وأنا حائض، فقال: نعم، فإذا حضر فاجتنبي رأسَه. ۸

۲. الدارمي بـإسناده: عن إبراهيم، كان لا يرى بأساً أن توضّئ الحائض المريض. ۹

1.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۴ ح۲۹۱، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۴۴ ح۱۰.

2.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۴۴ ح۱۰، صحيح البخاري: ج۲ ص۷۱۴ ح۱۹۲۶ نحوه.

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۴۰ ح۱۳۳، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۳ ح۶۵۱، مسند ابن حنبل: ج۷ ص۲۳ ح۱۹۰۳۰، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۲ ح۱۰۶۳.

4.. صحیح البخاري: ج۱ ص۱۱۴ ح۲۹۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۵ ح۱۲۵۱ وح۱۲۵۰.

5.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۰ ح۱۰۵۰، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۷ ح۱۲۵۵.

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۱ ح۱۰۵۲.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۵۷.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۳ ص۱۲۴ ح۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۷ ح۱۲۵۶ مثله.

9.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۱ ح۱۰۵۷.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
42

۲. ابن الأثير: روى سعيد بن بشر، عن قتادة، عن رضوى بنت كعب: سألت النبيّ صلی الله علیه و آله عن الحائض تختضب فقال: «ما بذلك بأس».۱

۳. الدارمي بـإسناده: عن نافع: أنّ نساء ابن عمركنّ يختضبن وهنّ حيّضٌ. ۲

۴. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن الحسن: كان يستحبّ أن تخضب المرأة وهي حائض. ۳
وروي عن "عطاء۴ ".

۵. ابن أبي شیبة بـإسناده: عن علقمة، أنه كان يأمر نساءه يختضبن في أيّام حيضهنّ. ۵

۴۳ _ باب استحباب خضاب المرأة رأسها بالحنّاء عند ارتفاع الحيض۶

۴۴ _ باب أنه لا حكم لظنّ الحيض ولا الشكّ فيه ولو في أثناء الصلاة حتى يحصل العلم به، واستحباب تحقيق الحال۷

۴۵ _ باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة۸

۱. مسلم النیسابوري: حدّثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدّثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمّد، عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلی الله علیه و آله: «ناوليني الخمرة من المسجد» قالت: فقلت: إنّي حائض، فقال: «إنّ حيضتك ليست في يدك».۹
وروي عن "أبي هريرة۱۰ " عنهصلی الله علیه و آله نحوه.

1.. أسد الغابة: ج۷ ص۱۱۱ الرقم۶۹۲۳، الإصابة: ج۸ ص۱۳۵ الرقم۱۱۱۷۷، البداية والنهاية: ج۵ ص۳۲۸.

2.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۶۶ ح۱۰۸۳.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۴ ح۲.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۴ ح۹.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۴۴ ح۶.

6.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۵۵.

7.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۵۵ _ ۳۵۶.

8.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۳۵۶ _ ۳۵۷.

9.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۴۴ ح۱۱، سنن أبي داود: ج۱ ص۶۸ ح۲۶۱، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۴۱ ح۱۳۴، سنن النسائي: ج۱ ص۱۴۶ وص۱۹۲.

10.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۴۵ ح۱۳، سنن النسائي: ج۱ ص۱۴۶، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۱۸ ح۹۵۳۸وفيها "الثوب" بدل "الخمرة".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3085
صفحه از 514
پرینت  ارسال به