۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن حمّاد: إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة. ۱
وروي عن "سعيد بن مسيّب والحكم والزهري وإبراهيم۲ " مثله.
۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم النخعي: إذا رأيت في ثوبك دماً وأنت في الصلاة، فإن كان قليلاً فامض، وإن كان كثيراً اتّضعه فلا تعد. ۳
۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان ينصرف من الدم قليلة وكثيرة. ۴
۸. الترمذي: قال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقلّ من قدر الدرهم. ۵
وتقدّم في الباب ۱۹ ويأتي في الباب ۲۱ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.
۲۱ _ باب الدماء التي لا يعفى من قليلها ۶
۱. البخاري: حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا يحيى، عن هشام، قال: حدّثتني فاطمة عن أسماء: جاءت امرأة إلى النبيّ صلی الله علیه و آله فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال:
«تحتّه ثمّ تقرصه بالماء وتنضحه وتصلّي فيه».۷
۲. أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا يحيى ـ يعني بن سعيد القطان ـ عن سفيان، حدّثني ثابت الحدّاد، حدّثني عدي بن دينار، قال: سمعت اُمّ قيس بنت محصن تقول: سألت النبيّ صلی الله علیه و آله عن دم الحيض يكون في الثوب، قال:
«حكّيه بِضِلع واغسليه بماء وسدر».۸
1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۵ ح۱۴۶۸ وج ۲ ص۳۵۹ ح۳۷۰۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۵ وفيه "المثقال أو الدرهم".
2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۹ وح۴ وح۵ وح۱۰ وفيه "الدينار أو الدرهم".
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۹ ح۳۷۰۰.
4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۹ ح۳۷۰۱ وج ۱ ص۳۷۲ ح۱۴۵۳ كلاهما نحوه.
5.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۵۶ ذیل ح۱۳۸.
6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳۲ _ ۴۳۳.
7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۹۱ ح۲۲۵، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۴۰ ح۱۱۰.
8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۰ ح۳۶۳، سنن النسائي: ج۱ ص۱۵۴ _ ۱۵۵ وص ۱۹۵ _ ۱۹۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۶ ح۶۲۸، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۸۴ ح۲۷۰۶۶.