429
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۳. أبو داود: حدّثنا محمّد بن يحيى بن فارس، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، حدّثتنا اُمّ يونس بنت شدّاد، قالت: حدّثتني حماتي اُمّ جحدر العامرية أنّها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله صلی الله علیه و آله وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلمّا أصبح رسول الله صلی الله علیه و آله أخذ الكساء فلبسه، ثمّ خرج فصلّى الغداة، ثمّ جلس، فقال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة۱ من دم، فقبض رسول الله صلی الله علیه و آله على ما يليها، فبعث بها إليَّ مصرورة في يد الغلام، فقال:
«اغسلي هذه وأَجِفّيها، ثمّ أرسلي بها إليَّ».
فدعوت بقصعتي فغسلتها، ثمّ أجففتها فأحرتها ۲ إليه، فجاء رسول الله صلی الله علیه و آله بنصف النهار وهي عليه. ۳

۴. ابن حنبل: حدّثنا حسن، قال: حدّثنا ابن لهيعة، قال: حدّثنا حيّي بن عبد الله أنّ أبا عبد الرحمن الحُبلي حدّثه عن عائشة زوج النبيّ صلی الله علیه و آله أنّها طرفتها الحيضة من الليل ورسول الله صلی الله علیه و آله يصلّي، فأشارت إلى رسول الله صلی الله علیه و آله بثوب وفيه دم، فأشار إليها رسول الله صلی الله علیه و آله وهو في الصلاة اغسليه، فغسلت موضع الدم، ثمّ أخذ رسول الله صلی الله علیه و آله ذلك الثوب فصلّى فيه. ۴

۵. البخاري بإسناده: عن عائشة: كانت إحدانا تحيض، ثمّ تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله، وتنضح على سائره، ثمّ تصلّي فيه. ۵

۶. الدارمي بإسناده: عن عائشة: إذا طهرت المرأة من الحيض فَلتَتَبَّع ثوبها الذي يلي جلدها، فلتغتسل ما أصابه من الأذى، ثمّ تصلّي فيه. ۶

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن إبراهيم: تغسل المرأة ما أصاب ثيابها من دم الحيض، وليس النضح بشيء. ۷

1.. لمعة: أي بقعة یسیرة من جسده لم ینلها الماء (النهایة: ج۴ ص۲۷۲ «لمع»).

2.. احرتها: أي أعدتها وأرجعتها (اُنظر: النهایة: ج۱ ص۴۵۸ «حور»).

3.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۵ _ ۱۰۶ ح۳۸۸، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۵ _ ۵۶۶ ح۴۰۹۲.

4.. مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۳۵ ح۲۴۴۲۴.

5.. صحيح البخاري: ج۱ ص۱۱۸ ح۳۰۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۶ ح۶۳۰، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۰ ح۴۱۰۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۲۰ ح۱۲۲۸ وفيه "فتحكّه بالحجر، أو بالعود، أو بالعظم، ثمّ ترشّه وتصلّي".

6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۵۱ ح۹۹۸، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۵ وفيه "إنّما يكفي إحداكنّ أن تغسله بالماء".

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۸ ح۱۰.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
428

۵. عبد الرزّاق بإسناده: عن حمّاد: إذا كان موضع الدرهم في ثوبك فأعد الصلاة. ۱
وروي عن "سعيد بن مسيّب والحكم والزهري وإبراهيم۲ " مثله.

۶. عبد الرزّاق بإسناده: عن إبراهيم النخعي: إذا رأيت في ثوبك دماً وأنت في الصلاة، فإن كان قليلاً فامض، وإن كان كثيراً اتّضعه فلا تعد. ۳

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن ابن عمر: أنّه كان ينصرف من الدم قليلة وكثيرة. ۴

۸. الترمذي: قال الشافعي: يجب عليه الغسل وإن كان أقلّ من قدر الدرهم. ۵

وتقدّم في الباب ۱۹ ويأتي في الباب ۲۱ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۲۱ _ باب الدماء التي لا يعفى من قليلها ۶

۱. البخاري: حدّثنا محمّد بن المثنّى، قال: حدّثنا يحيى، عن هشام، قال: حدّثتني فاطمة عن أسماء: جاءت امرأة إلى النبيّ صلی الله علیه و آله فقالت: أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع؟ قال:
«تحتّه ثمّ تقرصه بالماء وتنضحه وتصلّي فيه».۷

۲. أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا يحيى ـ يعني بن سعيد القطان ـ عن سفيان، حدّثني ثابت الحدّاد، حدّثني عدي بن دينار، قال: سمعت اُمّ قيس بنت محصن تقول: سألت النبيّ صلی الله علیه و آله عن دم الحيض يكون في الثوب، قال:
«حكّيه بِضِلع واغسليه بماء وسدر».۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۵ ح۱۴۶۸ وج ۲ ص۳۵۹ ح۳۷۰۳، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۵ وفيه "المثقال أو الدرهم".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۹ وح۴ وح۵ وح۱۰ وفيه "الدينار أو الدرهم".

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۹ ح۳۷۰۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۲۴۱ ح۳، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۹ ح۳۷۰۱ وج ۱ ص۳۷۲ ح۱۴۵۳ كلاهما نحوه.

5.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۵۶ ذیل ح۱۳۸.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۳۲ _ ۴۳۳.

7.. صحيح البخاري: ج۱ ص۹۱ ح۲۲۵، صحيح مسلم: ج۱ ص۲۴۰ ح۱۱۰.

8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۰ ح۳۶۳، سنن النسائي: ج۱ ص۱۵۴ _ ۱۵۵ وص ۱۹۵ _ ۱۹۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۶ ح۶۲۸، مسند ابن حنبل: ج۱۰ ص۲۸۴ ح۲۷۰۶۶.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3022
صفحه از 514
پرینت  ارسال به