427
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۴. عبد الرزّاق بإسناده: عن التيمي: يغسل قليل الدم وكثيره. ۱

۱۵. عبد الرزّاق: أخبرنا أيمن بن نابل: سألت عطاء ومجاهداً عن الرجل يصلّي في ثوب وليس بطاهر، قالا: لا يعيد. ۲

وتقدّم في الباب ۷ من أبواب نواقض الوضوء والباب ۱۶ من هذه الأبواب ويأتي في الباب ۲۰ و ۲۱ و ۴۴ و ۴۵ و ۴۶ من هذه الأبواب والباب ۲ من أبواب قواطع الصلاة ما يدلّ عليه.

۲۰ _ باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بما ينقص عن سعة الدرهم من الدم مجتمعاً عدا ما استُثني۳

۱. الدارقطني: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد، ثنا يوسف بن بهلول، ثنا أسد بن عمرو، عن غطيف الطائفي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:
«إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم، غسل الثوب، واُعيدت الصلاة».۴

۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة؛ في الثوب يصيبه الدم، قال: إن كان فاحشاً انصرف، وإن كان قليلاً لم ينصرف، قال: وكان يقول موضع الدرهم فاحش. ۵

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي هريرة؛ إنّه لم يكن يرى بالقطرتين من الدم في الصلاة بأساً. ۶

۴. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: إذا كان الدم فاحشاً فعليه الإعادة، وإن كان قليلاً فليس عليه إعادة. ۷
وروي عن "الحكم۸ " نحوه.

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۶۰ ح۳۷۰۴.

2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۸ ح۳۶۹۶.

3.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۲۹ _ ۴۳۲.

4.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۴۰۱ ح۲ وح۳ وح۱، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۶ ح۴۰۹۵ كلا الأخيرين نحوه وليس فيهما "غسل الثوب".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۳ ح۱۴۵۶ وص ۳۷۵ ح۱۴۶۷.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۲ ح۲.

7.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۶۷ _ ۵۶۸ ح۴۱۰۰.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۶ وفيه "كثيراً" بدل "فاحشاً".


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
426

۴. عبد الرزّاق: عن ابن جريج: قلت لعطاء: هل للثوب من غسل؟ فإنّك أخبرتني عن عائشة أنّها كانت تحكّ الدم، حتّى قال: فحسبه ذلك، قلت: فالدم والقيح وكلّ شيء على نحو ذلك إذا حكّ فحسبه؟ قال: نعم، حكّه، ثمّ انضحه، وحسبك، قلت له: حككت الدم من ثوبي فغلبني لا يخرج، قال: فارشش عليه وحسبه وإن لم تغسله. ۱

۵. ابن أبي شيبة بإسناده: عن عاصم: رأيت أبا وائل يصلّي، وفي ثوبه قطرات من دم. ۲

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي الربيع: رأيت مجاهداً في ثوبه دم يصلّي فيه أيّاماً. ۳

۷. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي إسحاق، عن عطاء: رأيته يصلّي وفي ثوبه كفّ من دم. ۴

۸. الطبراني بإسناده: عن يحيى بن الجزّار: صلّى ابن مسعود وعلى بطنه فرث ودم من جزور نحرها ولم يتوضّأ. ۵

۹. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن طاووس، عن أبيه: أنّه كان إذا صلّى في ثوب وفيه دم لم يعد الصلاة. ۶

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سعيد بن جبير: إن كان بعض اُمّهات المؤمنين لتقرص الدم عن ثوبها بريقها. ۷

۱۱. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سليط بن عبد الله بن يسار: رأيت ابن عمر رأى في حرمانه دماً، فبزق فيه، ثمّ دلكه. ۸

۱۲. ابن حنبل بإسناده: عن حمّاد: البول عندنا بمنزلة الدم ما لم يكن قدر الدرهم، فلا بأس به. ۹

۱۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: القيء والخمر والدم بمنزلة؛ يعني في الثوب. ۱۰

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۲ _ ۳۷۳ ح۱۴۵۴.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۸.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۶.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۳۰ ح۱۷.

5.. المعجم الكبير: ج۹ ص۲۴۸ ح۹۲۱۹، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۵ ح۴۵۹، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۸ ح۱، معرفة السنن والآثار: ج۲ ص۲۲۸ ح۱۲۳۳نحوه.

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۷۴ ح۱۴۶۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۱.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۳.

9.. مسند ابن حنبل: ج۷ ص۱۲۲ ح۱۹۵۰۱.

10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۰ ح۱.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 3097
صفحه از 514
پرینت  ارسال به