425
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱۲. ابن أبي شيبة بإسناده: عن سلمان: إذا أحكّ أحَدُكم جلده فلا يمسحه ببزاقه؛ فإنّ البزاق ليس بطاهر. ۱
وروي عن "إبراهيم۲ " وعن "عامر۳ " كلاهما مثله.

۱۳. عبد الرزّاق بإسناده: عن ابن سيرين: كان يأمر الخيّاط أن يبلّ الخيوط بالماء ولا يبلّها بريقه. ۴

وتقدّم في الباب ۱۲ من أبواب نواقض الوضوء والباب ۴ و ۹ من أبواب الجنابة، ويأتي في الباب ۵۵ من هذه الأبواب والباب ۱۲ من أبواب القبلة والباب ۱۹ و ۲۰ من أبواب أحكام المساجد و الباب ۱۴ من أبواب قواطع الصلاة ما يدلّ عليه.

۱۸ _ باب أنّ مَن أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمنيّ فلم يغسله ثمّ صلّى فيه قبل تفقّد النجاسة فعليه الإعادة۵

۱۹ _ باب وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن قليلة كانت أو كثيرة للصلاة إلّا قليل الدم۶

۱. ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع عن أبي معشر عن يزيد بن أبي زياد: إنّ الحسن بن عليّ علیه السلام رأی في قميصه دماً، فبزق فيه، ثمّ دلكه. ۷

۲. ابن أبي شيبة: حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن أبي جعفرعلیه السلام وعامر وعطاء قالوا: لا يغسل الدم بالبزاق. ۸

۳. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحسن: ما في نضحات من دم ما يفسد على رجل صلاته. ۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۱.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۲ وح۳.

3.. مسند ابن الجعد: ص۲۹۱ ح۱۹۷۰ وفيه "أنّه كره أن يغسل الدم بالبزاق".

4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۵ ح۷۲۳.

5.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۲۸.

6.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۲۸ _ ۴۲۹.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۲.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۵ ح۵.

9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۸ ح۳.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
424

۵. ابن ماجة: حدّثنا عليّ بن محمّد، ثنا وكيع، عن حمّاد بن سلمة، عن محمّد بن زياد، عن أبي هريرة: رأيت النبيّ صلی الله علیه و آله حامل الحسين بن عليّ علیه السلام على عاتقه، ولعابه يسيل عليه. ۱

۶. ابن أبي شيبة بإسناده: عن محمّد بن عبد الرحمن: سألت سعيد بن المسيّب وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمن، عن الرجل يخرج منه المذي، فكلّهم قال: أنزله بمنزلة القرحة، ما علمت منه فاغسله، وما غلبك منه فدعه. ۲

۷. مالك: عن الصلت بن زبيد: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده، فقال: انضح ما تحت ثوبك بالماء، وَالهَ عنه. ۳

۸. ابن أبي شيبة بإسناده: عن الحارث بن مالك: انطلقت إلى منزل الحسن وجاءه رجل فسأله، فقال: يا أبا سعيد، الرجل يحكّ إمّا جسده وإمّا ذراعيه ثمّ يقول بريقه فيمسحه عليه، يتوضّأ منه؟ قال: لا. ۴

۹. ابن الجعد بإسناده: عن يحيى البكّاء: قلت لابن عمر: إنّ أهل الكوفة يقولون: إذا أصاب البزاق ثوبك أو جسدك فاغسله، فقال: لقد شقينا إذاً! فقلت: إنّ شيخنا الحسن يقول: إنّما يقول هذا مَن لا عقل له! قال، صَدَقَ. ۵

۱۰. ابن أبي شيبة بإسناده: عن أبي العلاء: كنّا عند قتادة، فتذاكروا عنده قول إبراهيم وقول الكوفيين في البزاق: يغسل، قال: فحكّ قتادة ساقه، ثمّ أخذ من ريقه شيئاً، ثمّ أمرّه عليه ليرينا أنّه ليس بشيء. ۶

۱۱. عبد الرزّاق: عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: إذا حككت شيئاً من جسدك وأنت على وضوء فمسحته بالبصاق، فاغسل ذلك المكان بالماء، قال معمر: وسمعت حمّاداً يقول مثل ذلك. ۷

1.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۱۶ ح۶۵۸، مسند ابن حنبل: ج۳ ص۴۵۷ ح۹۷۸۶ وفیه "الحسن بن علیّ۷" بدل "الحسین بن علیّ۷".

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۰ ح۵.

3.. الموطّأ: ج۱ ص۴۱ ح۵۷.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۴.

5.. مسند ابن الجعد: ص۴۳۸ ح۲۹۹۲، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۵ ح۷۲۵ نحوه وفيه: "عن معمر: سمعت قتادة وسأله رجل: أدخل إصبعي في فمي، وأمرّها على أسناني كهيئة السواك، ثمّ أدخلها في وضوئي؟ قال: لا بأس".

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۵ ح۵.

7.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۸۵ ح۷۲۲ وفي ذيله "قال أبو بكر: ورأيت أبا معمر يفعل ذلك".

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 2991
صفحه از 514
پرینت  ارسال به