423
مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی

۱. أبو داود: حدّثنا محمّد بن رافع، ثنا يحيى بن آدم، ثنا شريك، عن قيس بن وهب، عن رجل من بني سواءة بن عامر، عن عائشة؛ فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء۱، قالت: كان رسول الله صلی الله علیه و آله يأخذ كفّاً من ماء يصبّ على الماء، ثمّ يأخذ كفّاً من ماء، ثمّ يصبّه عليه. ۲

۲. الدارقطني: حدّثنا أحمد بن عليّ بن العلاء، ثنا محمّد بن شوكر بن رافع الطوسي، نا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا، نا ثابت بن حمّاد، عن عليّ بن زيد، عن سعيد بن المسيّب، عن عمّار بن ياسر: أتى عليَّ رسول الله صلی الله علیه و آله وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي، فقال: «يا عمار ما تصنع؟» قلت: يا رسول الله، بأبي و اُمّي، أغسل ثوبي من نخامة أصابته، فقال:
«يا عمّار، إنّما يُغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمنيّ. يا عمّار، ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلّا سواء».۳

۳. أبو داود: حدّثنا مسدّد، ثنا إسماعيل ـ يعنى ابن إبراهيم ـ أخبرنا محمّد بن إسحاق، حدّثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف: كنت ألقى من المذي شدّة، وكنت اُكثر منه الاغتسال، فسألت رسول الله صلی الله علیه و آله عن ذلك فقال: «إنّما يجزيك من ذلك الوضوء»، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال:
«يكفيك بأن تأخذ كفّاً من ماء، فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنّه أصابه».۴

۴. أبو داود: حدّثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حمّاد، أخبرنا ثابت البناني، عن أبي نضـرة: بزق رسول الله صلی الله علیه و آله في ثوبه وحكّ بعضه ببعض. ۵
وروي عن "أبي سعيد۶ " وعن "أنس۷ " كلاهما عنهصلی الله علیه و آله مثله.

1.. الظاهر أنّ المراد من الماء فی هذا النصّ هو المذي، ویؤیّد هذا المعنی نقلُ البیهقي.

2.. سنن أبي داود: ج۱ ص۶۷ ح۲۵۷، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۴۹۴ ح۲۵۲۵۶ وليس فيه "ثمّ يأخذ كفّاً من ماء، ثمّ يصبّه عليه"، سنن البيهقي: ج۲ ص۵۷۶ ح۴۱۳۳ وليس فيه "يأخذ كفّاً من ماء يصبّ على الماء".

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۷ ح۱، مسند أبي يعلى: ج۲ ص۲۶۲ _ ۲۶۳ ح۱۶۰۸، المعجم الأوسط: ج۶ ص۱۱۳ ح۵۹۶۳، سنن البيهقي: ج۱ ص۲۱ _ ۲۲ ذیل ح۴۰.

4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۴ ح۲۱۰، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۹۷ ح۱۱۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۶۹ ح۵۰۶، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۴۰۹ ح۱۵۹۷۳.

5.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۶ ح۳۸۹، تاريخ المدينة: ج۱ ص۲۳.

6.. مسند ابن حنبل: ج۴ ص۸۵ ح۱۱۳۸۲.

7.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰۶ ح۳۹۰، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۱۳۱ ح۲۹۷، صحيح البخاري: ج۱ ص۹۵ ح۲۳۸ وليس فيه ذيله.


مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
422

۱۰. البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس أنّه قال في المنّي يصب الثوب، قال: أمطهُ عنك۱، قال أحدهما: بعود إذخر، فإنّما هو بمنزلة البصاق والمخاط. ۲
وروي عن "سعد۳ " نحوه.

۱۱. البخاري: قال ابن المسيّب والشعبي: إذا صلّى وفى ثوبه دم أو جنابة... لا يعيد. ۴
وروي "عن الزهري وسالم وسعید بن المسيّب وعطاء وإبراهيم۵ " مثله.

۱۲. عبد الرزّاق بإسناده: عن مجاهد: كان ابن عمر جالساً معنا، فقال: إنّي لأرى في ثوبي منيّاً، وقد صلّيت فيه، فحتّه بيده ولم يعد الصلاة. ۶

۱۳. النووي _ في المنّي _ : قال الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: نجس، لكن عند أبي حنيفة يجزي فركه يابساً، وأوجب الأوزاعي ومالك غسله يابساً ورطباً. ۷

۱۴. ابن حزم: المنيّ طاهر في الماء كان أو في الجسد أو في الثوب، ولا تجب إزالته، والبصاق مثله، ولا فرق... وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل وأبي سليمان وجميع أصحابهم. ۸

وتقدّم في الباب ۲ من أبواب نواقض الوضوء وفي الباب ۱ و ۷ ويأتي في الباب ۱۹ من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

۱۷ _ باب طهارة المذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة والبلل المشتبه۹

1.. أمِطه عنك: أی نحّه عنك _ یقال: مِطتُ الشيء وأمَطتُهُ (اُنظر: النهایة: ج۴ ص۳۸۰ «میط»).

2.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۶ ح۴۱۷۵، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۲۵ ح۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۷ ح۸، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۳۶۸ ح۱۴۳۸ وص ۳۶۷ _ ۳۶۸ ح۱۴۳۷ نحوه.

3.. سنن البيهقي: ج۲ ص۵۸۶ ح۴۱۷۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۶ ح۲ وح۳ وفيها "أنّه كان يفرك الجنابة من ثوبه".

4.. صحيح البخاري: ج۱ ص۹۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۲ ص۳۲۳ ح۷، ج۱ ص۴۲۹ ح۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۶۹۲ وح۳۶۹۱ وزاد فيه "بعد انصرافه من الصلاة".

5.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۷ ح۳۶۹۱ وص ۳۵۸ ح۳۶۹۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۴۲۹ ح۱۵ وص ۴۳۰ ح۴ وح۶ وح۷ وفيه "غسله ولم يعد الصلاة".

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۲ ص۳۵۸ ح۳۶۹۷.

7.. المجموع: ج۲ ص۵۵۴، المحلّى: ج۱ ص۱۲۶.

8.. المحلّى: ج۱ ص۱۲۵ _ ۱۲۶، كتاب الاُمّ: ج۱ ص۳۲.

9.. وسائل الشيعة: ج۳ ص۴۲۶ _ ۴۲۷.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السّنّة علی نهج وسائل الشّیعة الی تحصیل مسائل الشّریعة - المجلد الثانی
    سایر پدیدآورندگان :
    محمود کريميان، سیدمحمدحسن حکیم
    تعداد جلد :
    8
    ناشر :
    انتشارات دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    02/01/1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 4754
صفحه از 514
پرینت  ارسال به